إجراءات المحاكم
الزيارات:
الزيارات:
Jaghoub | 10:54 PM |
يوميات محامي
كن أول من يعلق!
تسجيل الدعوى
تمارس المحاكم النظامية في المملكة حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام أي قانون آخر عدا قانون تشكيل المحاكم النظامية.
- تختص المحاكم الأردنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا.
- إذا رفعت للمحاكم الأردنية دعوى داخلة في اختصاصها فإنها تكون مختصة أيضا بالفصل في المسائل والطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية، وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر فيه.
- تختص المحاكم الأردنية بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الأردن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
- لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرّها القانون، وتكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
- يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه، أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم، ولا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته، ويجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان.
- تتم التبليغات للخصوم والشهود كما هو مبين في المواد (4-16) من قانون أصول المحاكمات المدنية، بحيث لا يجوز أجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا، ولا بعد الساعة السابعة مساء، ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة، وبإذن كتابي من المحكمة، ويجب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات التالية:
- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.
- اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله إن وجد.
- اسم المحكمة أو الجهة التي يجري التبليغ بأمرها.
- اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه أو من يمثله إن وجد.
- اسم المحضر بالكامل وتوقيعه على كل من الأصل والصورة.
- موضوع التبليغ.
- اسم من سلم إليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو إثبات امتناعه وسببه
- ميعاد الحضور أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف (15) يوما، ويجوز في حالة الضرورة إنقاص هذا الميعاد إلى سبعة أيام. وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة، إلا إذا اقتضت الضرورة إنقاص هذا الميعاد إلى ساعة واحدة بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه.
- يقوم القضاء الأردني على مبدأ التقاضي على درجتين، وتقسم المحاكم النظامية في الأردن إلى: محاكم الدرجة الأولى (الصلح والبداية)، ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، وعلى رأسها جميعا تأتي محكمة التمييز (النقض)، والتي لا تعتبر درجة من درجات التقاضي لكونها محكمة قانون.
- تقسم الدعاوى القضائية من حيث النوع إلى:
- قضايا حقوقية: وهي تتعلق بحق شخصي مدّعى به من قبل شخص طبيعي أو معنوي لدى شخص طبيعي أو معنوي آخر.
- قضايا جزائية: وهي تتعلق بارتكاب المخالفات التي نص عليها القانون، والجرائم التي يعاقب عليها جنحة كانت أم جناية.
محاكم الصلح:
- تمارس محكمة الصلح صلاحياتها المخولة إليها بموجب قانون محاكم الصلح رقم (15) لسنة 1952 وتعديلاته، حيث تختص بالنظر في الدعاوى المنصوص عليها في المواد (3، 4، 5) من هذا القانون.
- يجوز للمدّعِي تسجيل دعواه الصلحية والمثول أمام محكمة الصلح شخصيا دون الحاجة إلى توكيل محام.
- تقيد الدعوى عند تقديمها إلى قاضي الصلح في سجل الأساس لدى قلم المحكمة، ويتم إعطاؤها رقما متسلسلا، ويحدد موعد للمحاكمة، وترسل صورة عن محضر الدعوى مربوطة بسند التبليغ يبيَّن فيها لزوم حضور المدّعَى عليه في اليوم المعين للمحاكمة، وتجري التبليغات وفقا للأصول المتبعة في قانون أصول المحاكمات المدنية.
- يلتزم قاضي الصلح قبل البدء بنظر الدعوى ببذل الجهد للإصلاح بين الخصوم، فإذا وفق للصلح بمقتضى شروطه القانونية يتم تنظيم صك صلح قانوني، والذي يعتبر حكما قطعيا لا يتبع طريقاً من طرق الطعن القانونية. وإذا لم يوفق القاضي لإجراء الصلح بين الطرفين يباشر النظر في الدعوى حسب الأصول.
- لمحاكمة لدى قضاة الصلح علنية وبعكس ذلك تعتبر جميع المعاملات باطلة، غير أنه يجوز للقاضي أن يقرر إجراءها سراً محافظة على النظام العام، أو مراعاة للآداب، أو لحرمة الأسرة، وله أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها قولا أو وضعاً أو إشارة، وأن يحكم على الذين ينتهكون حرمة المحكمة بالعقوبة المقررة قانونا.
- في القضايا الحقوقية لا يجوز أن تجري المحاكمة إلا وجاها أو بمثابة الوجاهي، وتراعى أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بحضور وغياب الفرقاء وإسقاط الدعوى.
- للقاضي أن يقرر الاستعانة بخبير أو أكثر وإجراء الكشف على أي مال منقول أو غير منقول، وتتم إجراءات الكشف وفاقاً للأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية.
- إذا أنكر أحد الطرفين ما في الأوراق من خط وخاتم وإمضاء أو بصمة أصبع، تجري معاملة تدقيق الخط والخاتم والإمضاء والبصمة وفاقاً للأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية
- ينطق قاضي الصلح بالحكم فور ختام المحاكمة إذا أمكن، وإلا ففي جلسة أخرى يعينها لهذا الغرض، ويكون الحكم مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً من القاضي الذي أصدره، ويجوز لأي قاضي صلح أن ينطق بحكم كتبه ووقعه قاضي صلح آخر ولكنه لم يفهّمه بعد، ويؤرخ الحكم بتاريخ النطق به، وعلى القاضي أن يدرج في متن القرار علل الحكم وأسبابه، والمواد القانونية التي بني عليها حكمه، وأن يفهّم الطرفين بأن لهما الحق في استئنافه خلال عشرة أيام من اليوم التالي للتفهّم.يتم استئناف القضايا الصلحية كما هو محدد في المادة (28) من قانون محاكم الصلح. عند النظر في الاستئناف: إذا تبين أن الدعوى خارجة عن صلاحية قاضي الصلح تعيّن المحكمة المستأنف إليها مرجع النظر في الدعوى، وإذا وقع الخطأ في الحكم بتت بالدعوى، وإذا كان الخطأ في الإجراءات فلها إما أن تحكم في القضية أو أن تعيدها إلى محكمة الصلح لسماعها مجدداً.
- إذا حدث خلاف في الصلاحية بين محكمتين صلحيتين - سلبياً أو ايجابياً - تعيّن محكمة الاستئناف المحكمة التي يرجع إليها النظر في تلك الدعوى.
محاكم البداية:
تمارس محكمة البداية صلاحياتها المخولة إليها بموجب قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001، حيث تختص بالنظر في الدعاوى التالية:
1. بصفتها البدائية:
- القضاء في جميع الدعاوى الحقوقية والدعاوى الجزائية التي لم تفوض صلاحية القضاء فيها لأي محكمة أخرى.
- النظر والفصل في الطلبات المستعجلة وجميع الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها.
2. بصفتها الاستئنافيه :
- النظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام المستأنفة إليها الصادرة عن محاكم الصلح في الأحوال التي ينص قانون محاكم الصلح على أنها تستأنف إلى المحاكم البدائية.
- النظر في الطعن بأي حكم يقضي أي قانون آخر استئنافه إلى المحاكم البدائية.
- باستثناء تسجيل الدعوى لدى قلم محكمة البداية، لا يجوز للمدّعِي تقديم لائحة الادعاء أو المثول أمام محكمة البداية إلا عن طريق توكيل محامٍ يمثله بموجب سند توكيل رسمي.
- يتم النظر في الأمور المستعجلة وفق ما هو مبين في المواد (31، 32، 33) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
- ترفع الدعوى بناءً على طلب المدّعِي بلائحة تودع قلم المحكمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويجب أن تشتمل لائحة الدعوى على البيانات الآتية:
- اسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى.
- اسم المدّعِي بالكامل، ومهنته أو وظيفته، ومحل عمله، وموطنه، واسم من يمثله بالكامل، ومهنته أو وظيفته، ومحل عمله، وموطنه.
- اسم المدّعَى عليه بالكامل، ومهنته أو وظيفته، ومحل عمله، وموطنه، واسم من يمثله بالكامل، ومهنته أو وظيفته، ومحل عمله، وموطنه. وإذا لم يكن للمدعي عليه أو من يمثله محل عمل، أو موطن معلوم، فآخر محل عمل أو موطن أو محل إقامة كان له.
- تعيين موطن مختار للمدعي في الأردن إن لم يكن له موطن فيها.
- موضوع الدعوى.
- وقائع الدعوى وأسانيدها وطلبات المدعي.
- توقيع المدّعِي أو وكيله.
- تاريخ تحرير الدعوى.
- على المدّعِي أن يقدم إلى قلم المحكمة لائحة دعواه من أصل وصور بعدد المدّعَى عليهم ومرفقا بها ما يلي:
- حافظة المستندات المؤيدة لدعواه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة.
- قائمة بيّناته الخطية الموجودة تحت يد الغير.
- قائمة بأسماء شهوده، وعناوينهم الكاملة، والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة.
- يجب على المدّعِي أو وكيله أن يوقع على كل ورقة من الأوراق الموجودة ضمن حافظة مستنداته، وأن يقترن توقيعه بإقراره أن الورقة مطابقة للأصل إذا كانت صورة.
- بعد أن يُستوفى الرسم يقيد قلم المحكمة لائحة الدعوى في اليوم نفسه في سجل الدعاوى برقم متسلسل وفقا لأسبقية تقديمها، ويوضع عليها وعلى ما يرافقها من أوراق خاتم المحكمة، ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد باليوم والشهر والسنة، ويؤشر بكل ذلك على صور اللائحة.
- تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ هذا القيد ولو كانت المحكمة غير مختصة بالنظر فيها.
- تسلم لائحة الدعوى ومرفقاتها من صور أوراق الإثبات لقلم المحكمة ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة، وأسماء الخصوم، ورقم قيد الدعوى، وتاريخ السنة، وترقم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة، ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها.
- تسلم صورة لائحة الدعوى وما يرافقها من صور أوراق للمحضر لتبليغها إلى المدّعَى عليه.
- إذا كانت الدعوى غير خاضعة لتبادل اللوائح، تقوم المحكمة بتحديد موعد جلسة المحاكمة مباشرة خلال عشرة أيام من تاريخ قيدها في قلم المحكمة، وينطبق هذا أيضا على الدعاوى المستعجلة.
- تعتبر الدعوى غير تابعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة أو من ينتدبه، وذلك إذا استدعت طبيعة الدعوى أو موضوعها هذا، أو إذا اقتصر طلب المدّعِي على استيفاء دين أو مبلغ متفق عليه من المال مستحق على المدّعَى عليه، وناشئ عما يلي:
- عقد صريح أو ضمني (كالبوليصة والكمبيالة أو الشيك)، أو
- سند تعهد أو عقد مكتوب يقضي بدفع مبلغ من المال متفق عليه، أو
- كفالة، إذا كان الادعاء على الأصيل يتعلق فقط بدين أو مبلغ من المال متفق عليه.
- إذا كانت الدعوى خاضعة لتبادل اللوائح، فلا يتم تحديد موعد جلسة المحاكمة إلا بعد تلقي اللائحة الجوابية من المدّعَى عليه، حيث يلتزم المدّعَى عليه بأن يقدم إلى قلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى جواباً كتابياً على هذه اللائحة من أصل وصور بعدد المدّعِين مرفقاً به ما يلي:
- حافظة بالمستندات المؤيدة لجوابه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة.
- قائمة ببيّناته الخطية الموجودة تحت يد الغير.
- قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبيّنة الشخصية لكل شاهد على حدة.
- يجوز لرئيس المحكمة أو من ينتدبه لهذه الغاية أن يمدد لمرة واحدة فقط مهلة تقديم اللائحة الجوابية لمدة خمسة عشر يوما إضافية، وذلك بناءً على طلب من المدّعَى عليه يقدمه قبل انقضاء المهلة القانونية الأصلية مع إبداء أسباب مبررة لهذا الطلب تقتنع بها المحكمة.
- يمكن تمديد مهلة تقديم اللائحة الجوابية لتصبح (60) يوما إذا كان المدّعَى عليه هو المحامي العام المدني أو أحد المؤسسات الرسمية والعامة، أو إذا كان المدّعَى عليه مقيماً خارج المملكة. وفي هذه الحالة أيضا يجوز لرئيس المحكمة أو من ينتدبه لهذه الغاية أن يمدد لمرة واحدة فقط مهلة تقديم اللائحة الجوابية لمدة ثلاثين يوما إضافية، وذلك بناءً على طلب من المدّعَى عليه يقدمه قبل انقضاء المهلة القانونية الأصلية، مع إبداء أسباب مبررة لهذا الطلب تقتنع بها المحكمة.
- إذا لم يقم المدّعَى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى خلال المدد القانونية الموضحة أعلاه، تعيّن المحكمة جلسة للنظر في الدعوى، ويتم تبليغ موعد هذه الجلسة إلى المدّعِي والمدّعَى عليه حسب الأصول، ويفقد المدّعَى عليه في هذه الحالة حقه بتقديم جواب على لائحة الدعوى بأي صورة من الصور، أو بتقديم أي بيّنة في الدعوى، ويقتصر حقه عندها بتقديم مذكرة تتضمن دفوعه واعتراضاته على بيّنة المدّعِي، ومناقشتها، وتقديم مرافعة ختامية.
- في المحاكم التي توجد فيها إدارة للدعوى المدنية، يتم وضع الدعوى تحت الإشراف المباشر لقاضي إدارة الدعوى منذ تسجيلها، وما يتبع ذلك من إجراءات قانونية وصولا إلى إحالة ملف الدعوى لمباشرة نظرها من قبل قاضي الموضوع.
- إذا لم يحضر أحد من الفرقاء يجوز للمحكمة أن تؤجل الدعوى أو تسقطها، وإذا حضر المدّعَي عليه ولم يحضر المدّعِي يجوز للمحكمة إذا لم يكن للمدّعَي عليه دعوى متقابلة أن تقرر بناء على طلبه إسقاط الدعوى أو الحكم فيها، وإذا كان للمدّعَى عليه في الدعوى ادعاء متقابل فله الخيار في طلب إسقاط الدعويين، أو إسقاط الدعوى الأصلية، أو السير في الدعوى المتقابلة، أو الحكم بهما معا.
- في ما عدا حالة الضرورة التي يجب إثبات أسبابها في المحضر، لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر يوما في كل مرة، أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم، كما لا يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد على ثلاثين يوما، وإذا أعيدت القضية للمرافعة وجب أن يكون ذلك لأسباب جديّة تثبت في محضر الجلسة.
- في غير القضايا التي تنظر تدقيقاً، تعلن المحكمة ختام المحاكمة بعد الانتهاء من سماع البيّنات والمرافعات، وعلى المحكمة أن تنطق بالحكم علانية في نفس الجلسة، وإلا ففي جلسة أخرى تعيّن لهذا الغرض خلال ثلاثين يوما على الأكثر، غير أنه يجوز للمحكمة أن تعيد فتح المحاكمة للتثبت من أي أمر ترى أنه ضروري للفصل في الدعوى.
- يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، وإذا كان الحكم موقعا من هيئة المداولة وتغيب بعضهم فيجوز تلاوته من هيئة أخرى، على أن يؤرخ الحكم بتاريخ النطق به.
- يجب أن يبيّن في الحكم المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، ومكانه، وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وحضروا النطق به، وأسماء الخصوم بالكامل، وحضورهم أو غيابهم، وأسماء وكلائهم.. كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى، وطلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم، ودفاعهم الجوهري، وأسباب الحكم، ومنطوقه.
- للأعلى
- كفل النظام القضائي الأردني مبدأ التقاضي على درجتين، بحيث تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (الصلح والبداية) إلى محاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، على أن تراعى في ذلك أحكام أي قانون ينص بخلاف ذلك .
- يجوز استئناف القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة أيّا كانت المحكمة التي أصدرتها، وتفصل محكمة الاستئناف المختصة في الطعن المقدم إليها بقرار لا يقبل الطعن بطريق التمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه بذلك .
- إذا اتفق الفريقان على أن تنظر دعواهما وتفصل في محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون لأي منهما الحق في استئناف حكم تلك المحكمة لا يعود لأي منهما الحق في استئناف الحكم الذي تصدره تلك المحكمة.
- تكون مدة الطعـن بالاستئناف ثلاثين يوماً في الأحكام المنهية للخصومة ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك.
- تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك.
محاكم الصلح:
- يتم استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح كما هو مبين في المواد (28، 29، 31) من قانون محاكم الصلح رقم (15) لسنة 1952.
- يتم استئناف حكم محكمة الصلح في المخالفات إلى محكمة البداية ما لم يكن الحكم صادرا بالغرامة، حيث يكون الحكم عندها قطعياً مع مراعاة حق الاعتراض.
- في بقية القضايا الجزائية عدا المخالفات يستأنف حكم محكمة الصلح إلى محكمة البداية إذا كانت العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز الحبس مدة شهر والغرامة ثلاثين ديناراً، وبخلاف ذلك يستأنف حكمها إلى محكمة الاستئناف.
- إذا تعدد المرجع الاستئنافي بسبب تعدد التهم أو المحكومين في القضية الصلحية الواحدة يكون المرجع المختص محكمة الاستئناف.
- إذا قدم الاستئناف لمرجع استئنافي غير مختص يحال إلى المحكمة ذات الاختصاص.
- يكون حكم محكمة الصلح قطعيا (لا يجوز استئنافه) في القضايا الحقوقية المتعلقة بمبلغ نقدي أو مال منقول إذا كانت قيمة المدّعَى به لا تتجاوز مائتين وخمسين دينارا، ويستثنى من ذلك دعاوى إخلاء المأجور، أما الأحكام الصلحية الحقوقية الأخرى فتستأنف إلى محكمة الاستئناف.
- ميعاد الاستئناف في الأحكام الصلحية عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتفهيم الحكم إذا كان وجاهيا، أومن تاريخ تبليغه إذا لم يكن وجاهيا.
- إذا لم يقدم الاستئناف خلال المدة المحددة، وطلب المستأنِف خلال عشرة أيام من تاريخ انقضاء مدة الاستئناف تمديد هذه المدة، فيجوز لمحكمة الاستئناف منحه مهلة إضافية لا تتجاوز عشرة أيام في حال اقتنعت بأسبابه المشروعة للتأخير.
- يجوز لمحكمة الاستئناف أن تسمح للمستأنف بإكمال الرسم القانوني إذا ظهر لها عند انقضاء مدة الاستئناف الأصلية أو الممددة، وقبل التدقيق في القضية، أن ذلك الرسم كان ناقصاً.
- في حالة الاستئناف ترسل أوراق الدعوى إلى قلم محكمة الاستئناف عوضا عن حفظها في قلم محكمة الصلح، وذلك بعد أن تبلغ صورة عن لائحة الاستئناف إلى الفريق الثاني، وللفريق الثاني أن يقدم لائحة بدفاعه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه اللائحة.
- لا يكلف الطرفان الحضور أمام محكمة الاستئناف ما لم تقرر أن حضورهما ضروري لتحقيق العدالة.
- تنظر محكمة الاستئناف تدقيقاً في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح.
- إذا تبين عند النظر في الاستئناف أن الدعوى خارجة عن صلاحية قاضي الصلح تعيّن المحكمة المستأنف إليها مرجع النظر في الدعوى، وإذا كان الخطأ قد وقع في الحكم بتت في الدعوى، وإذا كان الخطأ في الإجراءات فلها إما أن تحكم في القضية ،وإما أن تعيدها إلى محكمة الصلح لسماعها مجدداً.
- إذا لم يحضر المشتكى عليه أو وكليه المتبلغ موعد المحاكمة قي القضايا الجزائية، فللقاضي أن يحاكمه غيابيا، وإذا حضر إحدى الجلسات وتخلف بعد ذلك تجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي، ويكون الحكم الصادر بهذه الصفة قابلا للاستئناف.
- يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي خلال خمسة أيام من اليوم التالي للتبليغ، أو استئنافه خلال عشرة أيام كما هو موضح أعلاه.
- إذا تخلف المعترض عن الحضور إلى المحكمة في الوقت المعين لسماع الاعتراض ترد المحكمة الاعتراض.
- إذا حضر المعترض عند النظر في دعوى الاعتراض، تقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض إذا كان قد قدم ضمن المدة القانونية، وتنظر المحكمة عندها في أسباب الاعتراض، وتصدر قرارها إما برد الاعتراض، أو بفسخ الحكم الغيابي وإبطاله، أو تعديله.. وفي جميع الحالات يكون قرارها قابلا للاستئناف.
- إذا استأنف المحكوم عليه الحكم الغيابي الصادر ضده، وقررت محكمة الاستئناف فسخه، وإعادة القضية للنظر فيها، ثم عاد وتخلف عن حضور المحاكمة مرة أخرى، فلا يقبل استئنافه الحكم الذي يصدر بعد ذلك، إلا إذا ثبت أن غيابه كان لمعذرة مشروعة.
محاكم البداية:
- تقدم لائحة الاستئناف بعدد المستأنَف عليهم إلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنَف لترفعه مع أوراق الدعوى بعد إجراء التبليغات اللازمة إلى المحكمة المستأنَف إليها، ويجوز لفريقين أو أكثر في الدعوى أن يشتركوا في استئناف واحد.
- يحق للمستأنَف عليه أن يقدم لائحة جوابية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الاستئناف، ولكل من المستأنِف والمستأنَف عليه أن يرفق بلائحته مذكرة توضيحية لها.
- يجوز لمحكمة الاستئناف أن تحكم بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً على كل من يهمل في إرسال الملف في الموعد المحدد، ويكون حكمها بهذا الشأن غير قابل للطعن.
- تتضمن لائحة الاستئناف التفاصيل التالية:
- اسم المستأنِف، ووكيله، وعنوان التبليغ.
- اسم المستأنَف عليه، ووكيله، وعنوان التبليغ.
- اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنَف، وتاريخه، ورقم الدعوى التي صدر فيها.
- جميع أسباب الاستئناف مبيّنة بصورة موجزة وخالية من الجدل، وفي بنود مستقلة ومرقمة بأرقام متسلسلة.
- الطلبات.
- تنظر محكمة الاستئناف تدقيقاً في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة وجاهيّا عن محاكم البداية إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن ثلاثين ألف دينار، إلا إذا قررت رؤيتها مرافعة من تلقاء ذاتها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم ووافقت على هذا الطلب.
- تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكم البداية في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن ثلاثين ألف دينار بمجرد طلب أحد الخصوم ذلك، ودون الحاجة إلى موافقة.
- مع مراعاة مع ورد في المادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية، تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الوجاهية الاعتبارية أو بمثابة الوجاهية الصادرة عن محاكم البداية في الدعاوى التي لم يستكمل فيها المستأنِف دوره في تقديم بيّناته ودفوعه لأسباب خارجة عن أرادته تقتنع بها المحكمة.
- يعتبر الحكم بمثابة الوجاهي حين يحضر المشتكَى عليه إحدى الجلسات ثم يتخلف عن الحضور ما بعد ذلك.
- تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الدعاوى التي تعاد إليها منقوضة من محكمة التمييز.
- لدى استيفاء شروط وأحكام الاستئناف المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية أو غيره من القوانين، تعيّن المحكمة يوما لسماع الاستئناف وتبلغه للفرقاء.
- لا يسمح للمستأنِف أن يقدم أثناء المرافعة أسبابا لم يذكرها في لائحة الاستئناف ما لم تسمح له المحكمة بذلك بناء على أسباب كافية تقتنع بها، علما بأن المحكمة لا تتقيد عند الفصل في الاستئناف بالأسباب المبينة في لائحة الاستئناف أو الأسباب الأخرى التي تبسط بإذن المحكمة.
- لا يحق لفرقاء الاستئناف أن يقدموا بيّنات إضافية كان بإمكانهم إبرازها أثناء المحاكمة الأصلية إلا إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها، أو إذا ارتأت محكمة الاستئناف أنه من اللازم إبراز مستند معين أو الاستماع إلى شاهد حتى تتمكن من الفصل في الدعوى، أو لأي داع جوهري آخر.
- إذا كان الحكم المستأنَف بمثابة الوجاهي، وأثبت الفريق المعني أن غيابه أمام محكمة الدرجة الأولى كان لعذر مشروع، فعلى محكمة الاستئناف أن تسمح له بتقديم البيّنات التي ترى أنها مؤثرة في الدعوى، ويتعين في هذه الحالة تمكين المستأنَف عليه من تقديم بيّناته، إما لتأييد أي بينة فردية كان قد قدمها في مرحلة المحاكمة الابتدائية، أو لتفنيد بيّنات المستأنِف.
- في جميع الحالات التي تسمح فيها محكمة الإستئناف بتقديم بيّنات إضافية يجب عليها أن تسجل في الضبط السبب الذي دعاها لذلك، كما ينبغي عليها الاستماع إلى هذه البيّنات بنفسها.
- يجوز لمحكمة الاستئناف عند إعطاء حكمها الاستناد إلى أسباب خلاف الأسباب التي استندت إليها المحكمة البدائية في قرارها طالما أن هذه الأسباب الجديدة مدعّمة بالبيّنة المدرجة في الضبط.
- في حال استيفاء الاستئناف لشروطه، وتم تقديمه أصوليا خلال المدة القانونية، فإن قرار محكمة الاستئناف يكون بإحدى الحالات التالية:
- تأييد الحكم الأصلي إذا ظهر أنه موافق للأصول والقانون، مع بيان الأسباب التي استندت إليها محكمة الاستئناف في قرارها برد الاستئناف والاعتراضات بكل وضوح وتفصيل.
- إذا تبيّن أن الإجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة الابتدائية تعتريها بعض النواقص في الشكل أو الموضوع، أو أن القرارات التي أصدرتها كانت مخالفة للأصول والقانون.. تتدارك محكمة الاستئناف ذلك بالإصلاح، فإذا تبين لها بعد الإصلاح بأنه لا تأثير للأخطاء والنواقص على الحكم المستأنَف من حيث النتيجة، وأنه في حد ذاته موافق للقانون، أصدرت قرارها بتأييده.
- إذا كان من شأن الإجراءات والأخطاء التي تم تداركها بالإصلاح تغيير نتيجة الحكم، أو أن الحكم في حد ذاته مخالف للقانون، تقوم محكمة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنَف كله أو بعضه وتحكم بأساس الدعوى في قرار واحد.
- على محكمة الاستئناف عند إصدار الحكم النهائي أن تعالج أسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل.
- فسخ الحكم المستأنَف لأي سبب شكليّ، كعدم الاختصاص، أو لكون القضية مقضية، أو لمرور الزمن، أو لعدم الخصومة.. يوجب على محكمة الاستئناف اتخاذ قرارها بإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في الموضوع.
في القضايا الجزائية:
- يكون الاستئناف في القضايا الجزائية من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال.
- يجوز استئناف القرار الصادر عن المدعي العام بتخلية السبيل إلى المحكمة البدائية، والقرار الصادر عن محكمة البداية أو محكمة الصلح إلى محكمة الاستئناف، وذلك خلال ثلاثة أيام تبدأ بحق النائب العام من وصول الأوراق إلى قلمه للمشاهدة، وبحق المشتكَى عليه من تاريخ وقوع تبليغه.
- يجب أن يشتمل الحكم النهائي في القضايا والدعاوى الجزائية على العلل والأسباب الموجبة له، وأن تذكر فيه المادة القانونية المنطبق عليها الفعل، وهل هو قابل الاستئناف أم لا.
- يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الجنحوية، ويجري وفقا للقواعد والأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولا ينفذ الحكم قبل انقضاء ميعاد الاستئناف، ولا قبل البت في الاستئناف عند وقوعه، وإذا كان الظنين أو المشتكَى عليه موقوفا وقضت محكمة الدرجة الأولى بالبراءة أطلق سراحه فور صدور الحكم حتى وإن تم استئنافه.
- يكون الحكم تابعا للاستئناف حتما إذا كان حكما بالإعدام، أو بعقوبة جنائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، حتى وإن لم يطلب المحكوم عليه ذلك.
- تستأنف الأحكام الجنائية والجنحوية الصادرة من المحاكم البدائية إلى محكمة الاستئناف.
- تنظر المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية في القضايا الجزائية التي تقع ضمن اختصاصها تدقيقا، إلا إذا أمرت بخلاف ذلك، أو إذا طلب أحد الفريقين أن تجري المحاكمة مرافعة ووافقت المحكمة، ويكون حكمها عندئذ قطعيا.
- يرفع الاستئناف بموجب استدعاء إلى محكمة الاستئناف المختصة إما مباشرة، أو بواسطة المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنَف، وذلك خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيّا، وتاريخ تبليغه إذا كان غيابيا أو بحكم الوجاهي.
- استئناف المحكوم والمسؤول بالمال لا يمكن أن يؤدي إلى تشديد العقوبة أو زيادة التعويض.
- لا يجوز للمدعي الشخصي أن يستأنف إلا الفقرة من الحكم المتعلقة بالتعويضات الشخصية.
- للنائب العام والمدعي العام أو من يقوم مقامهما استئناف القرار الذي تصدره محكمة البداية أيّا كان خلال ستين يوما للنائب العام، وثلاثين يوما للمدعي العام، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور القرار.
- يرد الاستئناف شكلا إذا قدم بعد انتهاء مواعيده المحددة.
- يقدم النائب العام أوراق الدعوى إلى محكمة الاستئناف مشفوعة بمطالعته.
- تجري المحاكمات الاستئنافية مرافعة إذا كان الحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، وفيما عدا ذلك يتم النظر في الاستئناف تدقيقا، إلا إذا ارتأت المحكمة إجراء المحاكمة مرافعة، أو طلب المحكوم عليه أو المدعي العام ذلك، ووافقت المحكمة على الطلب.
- فيما عدا الحكم بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد، لا يشترط في المرافعة سماع البيّنات مجددا إلا إذا رأت المحكمة لزوما لذلك.
- لا يجوز فسخ الحكم القضائي ببراءة المتهم أو الظنين أوالمشتكى عليه، ومن ثم إدانته، إلا بعد أجراء المحاكمة مرافعة وسماع البيّنات.
- إذا ظهر لمحكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف موافق للأصول والقانون قضت بتأييده.
- إذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنَف لكون الفعل لا يؤلف جرما، أو لأنه لا يستوجب عقابا، فإنها تقرر عدم مسؤولية المحكوم عليه. أما إذا قضت بفسخ الحكم لعدم وجود بينة كافية فإنها تقرر براءته.
- إذا فسخ الحكم لمخالفة القانون، أو لأي سبب آخر، تقضي محكمة الاستئناف في أساس الدعوى، أو تعيدها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بتعليمات للسير بموجبها.
للأعلى
- كفل النظام القضائي الأردني حق الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (بداية، صلح)، ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، ويكون هذا الطعن من خلال ثلاثة طرق هي: التمييز، اعتراض الغير، إعادة المحاكمة.
- قبل النظر في موضوع الدعوى، وصدور الحكم فيها، ومن ثم الطعن في هذا الحكم.. يحق للخصم أن يطلب من المحكمة النظر في الدفوع التالية، بشرط تقديمها دفعة واحدة في طلب مستقل، وعلى المحكمة أن تفصل في هذا الطلب، ويكون حكمها فيه قابلا للاستئناف:
- عدم الاختصاص المكاني.
- وجود شرط تحكيم.
- كون القضية مقضية.
- مرور الزمن.
- بطلان أوراق تبليغ الدعوى.
- إذا أثير دفع متصل بالنظام العام، أو بأي دفع شكلي آخر يترتب على ثبوته إصدار الحكم برد الدعوى، يجب على المحكمة أن تفصل فيه فوراً من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم، ويكون القرار الصادر برد هذا الدفع قابلاً للاستئناف مع موضوع الدعوى.
أحكام عامة للطعن في الأحكام:
- الطعن في الأحكام من حق المحكوم عليه، وله أن يطعن في الحكم الصادر بحقه إذا اعتمد في طعنه على أسباب خلاف جميع أو أحد الأسباب التي بُني عليها الادعاء، ولا يجوز له أن يطعن في الحكم إذا كان قد قبله صراحة أو ضمنا ما لم ينص القانون على غير ذلك.
- لا يجوز للمحكمة أن تسوّئ مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده.
- لا
يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة
إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، ويستثنى من ذلك القرارات الصادرة
في المسائل التالية:
- الأمور المستعجلة.
- وقف الدعوى.
- الدفع بعدم الاختصاص.
- الدفع بوجود شرط تحكيم.
- الدفع بالقضية المقضية.
- الدفع بمرور الزمن.
- طلبات التدخل والإدخال.
- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تبدأ مواعيد الطعون في الأحكام الوجاهية من اليوم التالي لتاريخ صدورها، وفي الأحكام الصادرة وجاهياً اعتبارياً أو بمثابة الوجاهي من اليوم التالي لتاريخ تبليغها.
- يترتب على عدم مراعاة أصول الطعن في الأحكام رد الطعن شكلا، وتقضي المحكمة بالرد من تلقاء نفسها.
- إذا كان الفريق الراغب في الطعن قد قدم استدعاء يطلب فيه تأجيل دفع رسوم الطعن، فالمدة التي تبتدئ من يوم تقديمه الاستدعاء وتنتهي في يوم إبلاغه القرار الصادر بشأن استدعائه لا تحسب من المدة المعينة لتقديم الطعن.
- إذا توفي أحد فرقاء الدعوى، أو إذا تقرر إعلان إفلاسه، أو إذا طرأ عليه ما يفقده أهلية الخصومة خلال مواعيد الطعن، يتم تبليغ الحكم إلى من يقوم مقامه قانوناً، وفي حالة الوفاة يبلغ الحكم إلى الورثة.
- لا يفيد من الطعن إلا من رفعه، ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه. أما إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة، أو في التزام تضامني، أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقام أحد المحكوم عليهم بالطعن في الحكم، وتم قبول طعنه.. فيستفيد باقي المحكوم عليهم من هذا الطعن وإن لم يطعنوا هم أنفسهم في الحكم، وذلك ما لم يكن الطعن مبنياً على سبب أو أسباب خاصة بالطاعن وحده.
النقض بأمر خطي:
- يقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار، وذلك خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور هذه الأحكام إذا كانت وجاهية، ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقاً، أو وجاهياً اعتبارياً، أو بمثابة الوجاهي.
- بقية الأحكام الاستئنافية لا تقبل الطعن بالتمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز، أو من يفوضه.
- على طالب الإذن بالتمييز أن يقدم طلبه خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً، أو من اليوم التالي لتاريخ تبليغه إذا لم يكن وجاهيا.
- على طالب الإذن بالتمييز أن يبيّن في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة التي يبني عليها طلبه، أو تلك التي على جانب من التعقيد القانوني، وذلك تحت طائلة رد الطلب شكلاً.
- إذا صدر القرار بالإذن، وجب على مقدم الطلب أن يقدم لائحة الطعن خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بالإذن، ويبقى الإذن قائماً حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى.
- تقدم لائحة التمييز إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم، والتي تتولى رفعه مع أوراق الدعوى إلى محكمة التمييز بعد إجرائها التبليغات اللازمة.
- تقدم لائحة التمييز مطبوعة، وبنسخ إضافية تكفي لتبليغ المميز ضدهم، متضمنة التفاصيل التالية:
- اسم المميِّز، ووكيله، وعنوانه للتبليغ.
- اسم المميَّز ضده، ووكيله، وعنوانه للتبليغ.
- اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المميز، وتاريخه، ورقم الدعوى التي صدر فيها.
- تاريخ تبليغ الحكم المميَّز إلى المميِّز إذا لم يكن الحكم وجاهيا.
- أسباب الطعن بالتمييز مطبوعة بصورة واضحة خالية من الجدل، وفي بنود مستقلة مرقمة، مع بيان طلبات المميِّز بالتحديد، وله أن يرفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية حول أسباب تقدمه بالطعن.
- يبلغ المميَّز ضده نسخة من لائحة التمييز مرفقا بها صورة عن الحكم المميز، وله أن يقدم لائحة جوابية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة التمييز، وله أيضا أن يرفق بلائحته الجوابية مذكرة توضيحية مطبوعة.
- يُرد كل تمييز لم يقدم خلال مدة التمييز المحددة، أو لم يتم دفع كامل رسومه، ولمحكمة التمييز عند النظر في التمييز أن تسمح للمميِّز بإكمال الرسم إذا تبيّن أنه كان ناقصا، ويُرد التمييز في حالة تخلف المميِّز عن دفع باقي الرسوم المستحقة خلال المدة التي تعينها المحكمة.
- تنظر محكمة التمييز في محضر الدعوى واللوائح التي قدمها الفرقاء وسائر أوراق الدعوى تدقيقا، إلا إذا قررت من تلقاء نفسها النظر فيها مرافعة، أو بناء على طلب أحد الفرقاء ووافقت المحكمة على الطلب.
- إذا قررت المحكمة النظر في الدعوى مرافعة، تقوم بتحديد يوم للمحاكمة يُدعى إليه الفرقاء ومحاميهم، وفي اليوم المحدد تباشر المحكمة نظر الدعوى بحضور من حضر من محامي الفرقاء، وبعد أن تستمع لمرافعات الحاضرين، وتستوضح ما ترى ضرورة لاستيضاحه، تدقق في القضية، وتصدر قرارها.
- لا يجوز لأي من الفرقاء المرافعة أمام محكمة التمييز إلا بواسطة محاميه، وإذا تخلف محامي أي فريق عن حضور الجلسة تقوم المحكمة بنظر القضية في ضوء محضر المحاكمة، واللوائح، والأوراق الموجودة، وتصدر قرارها.
- إذا لم تتمكن المحكمة من فصل القضية في ذات الجلسة تؤجلها إلى جلسة أخرى، وسواء أحضر محامو الفرقاء هذه الجلسة، أو ما يتلوها من جلسات، أو تخلفوا جميعهم أو بعضهم عن حضور هذه الجلسة، أو ما يتلوها من جلسات.. تُصدر المحكمة قرارها بتأييد الحكم، أو بنقضه، أو بإعادته إلى المحكمة التي أصدرته.
- لمحكمة لتمييز الحكم في الدعوى دون إعادتها إلى مصدرها إذا كان الموضوع صالحا للحكم، والحكم الذي تصدره بهذه الصورة لا يقبل أي اعتراض أو مراجعة أخرى.
- لا يقبل الطعن في الأحكام بالتمييز إلا في الحالات التالية:
- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون، أو خطأ في تطبيقه، أو تأويله.
- إذا وقع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثـّر في الحكم.
- إذا صدر الحكم نهائيا خلافا لحكم آخر سبق وأن صدر بين الخصوم أنفسهم دون تتغير صفاتهم، وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا، وحاز قوة القضية سواء أدُفع بهذا أم لم يُدفع.
- إذا لم يبنَ الحكم على أساس قانوني لا تسمح أسبابه لمحكمة التمييز بأن تمارس رقابتها.
- إذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب، أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه.
- إذا كان في الحكم والإجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقانون، أو كان في أصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة، حيث يتوجب على محكمة التمييز في هذه الحالة أن تقرر نقض الحكم ولو لم يأت المميِّز والمميَّز ضده في لوائحها على ذكر أسباب المخالفة المذكورة.. أما إذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين، فلا تكون سببا للنقض إلا إذا اعتُرض عليها في محكمتي البداية والاستئناف، وأهمل الاعتراض، ثم أتى أحد الفريقين على ذكرها في لائحته التمييزية، وكان من شأنها أن تغير وجه الحكم.
- إذا كان الحكم المميز قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص، يقتصر دور محكمة التمييز بالفصل في مسألة الاختصاص، وتعيين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها.
- إذا نقض الحكم بسبب وقوع خطأ في أصول المحاكمة، يعتبر النقض شاملا لذلك القسم من الإجراءات التي وقعت بعد السبب الذي أوجب النقض.
- إذا نقض الحكم بسبب كونه مغايرا للقانون، يترتب على المحكمة التي أعيد إليها دعوة الفريقين مجددا، وتصحيح حكمها بمواجهتهما.
- إذا نقض الحكم بسبب نقض الحكم الأخير من الحكمين المتناقضين، فلا يبقى هناك لزوم لرؤية الدعوى الثانية، ولكن إذا نقض كلا الحكمين المتناقضين فيجب إعادة الدعوى إلى المحكمة صاحبة الاختصاص للنظر فيها، وفصلها من جديد.
- إذا نُقض الحكم المميز وأعيد إلى المحكمة التي أصدرته، وجب عليها دعوة الفرقاء للمرافعة في يوم تعينه لهذا الغرض بناء على مراجعة أي منهم، ومن ثم تستأنف النظر في الدعوى.
- في
اليوم المعيّن للمرافعة تتلو المحكمة قرار التمييز المتضمن نقض الحكم،
وتسمع أقوال الفرقاء بشأن قبول النقض أو عدم قبوله، ثم تقرر قبول النقض، أو
الإصرار على الحكم السابق، فإذا قررت القبول تسير في الدعوى بدءا من
النقطة المنقوضة، وتفصل فيها، وإذا قررت الإصرار على حكمها السابق لنفس
العلل والأسباب التي استندت إليها في الحكم المنقوض، واستدعى أحد الطرفين
لتمييز قرار الإصرار، يجوز لمحكمة التمييز أن:
- تدقق في الحكم مرة ثانية، وتصدر قرارها إما بتأييده، أو بنقضه، فإذا قررت نقضه للأسباب التي أوجبت النقض الأول تعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، والتي تمتثل عندها إلى قرار محكمة التمييز. أو..
- تتولى رؤية الدعوى مرافعة، وتفصل فيها، والحكم الصادر في كلتا الحالتين لا يقبل أي اعتراض أو مراجعة أخرى.
- تصدر محكمة التمييز قراراتها بإجماع الآراء، أو بأكثريتها، ويجب أن تتضمن هذه القرارات ما يلي:
- اسم الفريقين، ووكيليهما، وعنوانيهما.
- خلاصة وافية للحكم المميز.
- الأسباب التي أوردها الطرفان للطعن في الحكم المميز، أو لتأييده.
- القرار الذي أصدرته محكمة التمييز بتصديق الحكم المميز أو نقضه، والحكم في القضية، مع بيان النقض أو الحكم أو الرد على أسباب الطعن التي لها تأثير في جوهره سواء في التصديق أو النقض.
- تاريخ صدور القرار.
- لا يجوز الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن، إلا أنه يجوز لمحكمة التمييز إعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية إذا تبين لها أنها قد ردت الطعن استنادا لأي سبب شكلي خلافا لحكم القانون، بما في ذلك القرارات الصادرة عن رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه، والمتعلقة برد طلب منح الإذن.
- إذا ارتأت إحدى هيئات محكمة التمييز أن تخالف مبدأ مقررا في حكم سابق تحيل الدعوى إلى الهيئة العامة.
- يقبل الطعن بطريق التميز جميع الأحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف، وقرارات منع المحاكمة الصادرة من النائب العام في القضايا الجنائية.
- لا يقبل تمييز القرارات الإعدادية، والقرارات القاضية بإجراء تحقيق، وقرارات القرينة، وغيرها من القرارات التي تصدر أثناء السير في الدعوى إلا بعد صدور الحكم في الأساس، ومع هذا الحكم، ولا يعتبر إنفاذ القرارات المذكورة الطوعي رضوخا لها.
- لا يجوز التمييز ما دام الحكم أو القرار قابلا للاعتراض أو الاستئناف.
- يكون التمييز من حق المحكوم عليه والمسؤول بالمال، ومن حق المدّعِي الشخصي فيما يتعلق بالالتزامات المدنية دون ما سواها، ومن حق النائب العام أو رئيس النيابة العامة.
- لا يقبل التمييز إلا لأحد الأسباب التالية:
- مخالفة الإجراءات التي أوجب القانون مراعاتها تحت طائلة البطلان، أو مخالفة الإجراءات الأخرى إذا طلب الخصم مراعاتها ولم تلبها المحكمة، ولم يجر تصحيحها في أدوار المحاكمة التي تلتها.
- مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه، أو تأويله.
- مخالفة قواعد الاختصاص، أو تجاوز المحكمة سلطتها القانونية.
- الذهول عن الفصل في أحد الطلبات، أو الحكم بما يجاوز طلب الخصم.
- صدور حكمين متناقضين في واقعة واحدة.
- خلو الحكم من أسبابه الموجبة، أو عدم كفايتها، أو غموضها.
- يكون
ميعاد التمييز للأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة في الجنايات ما عدا أحكام
الإعدام، والإشغال الشاقة المؤبدة، والاعتقال المؤبد.. كما يلي:
- خمسة عشر يوما للمحكوم عليه، والمسؤول بالمال، والمدعي الشخصي، ويبدأ هذا الميعاد اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيا، أو من تاريخ تبليغه إذا كان غيابيا.
- ستون يوما لرئيس النيابات العامة، وثلاثون يوما للنائب العام، ويبدأ هذا الميعاد اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم.
- أحكام الإعدام، والأشغال الشاقة المؤبدة، والاعتقال المؤبد، تكون تابعة للتمييز بدون طلب من المحكوم عليه، وعلى رئيس قلم المحكمة أن يقدم هذه الأحكام فور صدورها إلى النائب العام، والذي يرسلها بدوره إلى محكمة التمييز للنظر فيها تمييزا.
- يقدم التمييز بطلب (استدعاء) يسجل في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، أو في ديوان محكمة التمييز، ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة أو رئيس القلم بتاريخ تسجيله.
- يجب أن يكون الاستدعاء موقعا من المميِّز بالذات، أو من وكيله القانوني، وأن يحتوي أسباب النقض، كل ذلك تحت طائلة الرد، ويجوز بيان أسباب النقض في لائحة تقدم مع الاستدعاء، أو على حدة خلال ميعاد التمييز، ولا يقبل إبداء أسباب للنقض أمام محكمة التمييز غير تلك التي قدمت خلال الميعاد القانوني.
- في حال كان استدعاء التمييز مقدما من النيابة العامة أو المدّعِي الشخصي، يقوم رئيس ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المميز بتبليغ المحكوم عليه بالذات صورة عن استدعاء التمييز، سواء أكان موقوفا أو في محل إقامته، وذلك خلال أسبوع يبدأ اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ تسجيل الاستدعاء. ويحق للمحكوم عليه خلال عشرة أيام تبدأ اعتبارا من اليوم التالي للتبليغ تقديم لائحة جوابية على أسباب النقض، وذلك من خلال ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه.
- إذا وجدت محكمة التمييز بعد التدقيق أن الاستدعاء مقدم ممن ليس له حق التمييز، أو أن الشرائط الشكلية ناقصة، أو أنها لم تُستكمل في الميعاد القانوني.. تقرر رد الاستدعاء شكلا، ويجوز لها إعادة النظر في الدعوى من جديد إذا تبين لها أنها ردت الطعن شكلا خلافا للقانون.
- إذا كان الاستدعاء مقبولا شكلا فلا حاجة لإصدار قرار خاص بذلك، وتدقق المحكمة في أسباب النقض مباشرة، وتفصل فيها بالرد أو بالقبول. ويجوز للمحكمة إذا كان التمييز واقعا من المحكوم عليه نقض الحكم من تلقاء نفسها في حال تبين لها مما هو ثابت في الحكم المميز أنه مبني على مخالفة للقانون، أو على خطأ في تطبيقه، أو تأويله، أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون، أو لم تكن مختصة للفصل في الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المميز قانون يسري على واقعة الدعوى.
- إذا رُدت جميع أسباب النقض، ولم تجد المحكمة سببا للنقض من تلقاء نفسها، ترد استدعاء التمييز في الموضوع.
- إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون، أو وقع خطأ في ذكر النص القانوني، أو في وصف الجريمة، أو في صفة المحكوم عليه، وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم.. تصحح محكمة التمييز الخطأ الذي وقع، وترد التمييز بالنتيجة.
- ترسل المحكمة صورة طبق الأصل عن الحكم برد التمييز إلى رئيس النيابة العامة خلال أسبوع من صدوره، والذي يحيلها إلى النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المميَّز.
- إذا قبلت المحكمة سببا من أسباب النقض، أو وجدت سببا له من تلقاء نفسها، تقرر نقض الحكم المميز، وتعيد الأوراق إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم في الدعوى من جديد.
- لا يُنقض من الحكم إلا ما كان متعلقا بالأسباب التي بُني عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة، وإذا لم يكن التمييز مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة لمن قدم التمييز، أما إذا كان مقدم التمييز أحد المحكوم عليهم، وكانت الأسباب التي بُني عليها النقض تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه في الدعوى، فيحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضا حتى وإن لم يميزوه.
- يترتب رد استدعاء التمييز أن يصبح الحكم مبرما بحق مقدمه، ولا يجوز له بأي حال من الأحوال طلب تمييزه مرة أخرى.
- إذا نقض الحكم بناء على تمييز أحد الخصوم غير النيابة العامة، فلا يتضرر طالب التمييز من النقض.
- على المحكمة إتّباع النقض إذا كان حكمها المنقوض متضمنا رد الدعوى لعدم الاختصاص، أو لسقوطها بالتقادم، أو لمانع قانوني يحيل دون السير بها.
- إذا
خالفت محكمة الاستئناف التي أعيد إليها الحكم منقوضا ما ورد في قرار
النقض، ومُيّز الحكم مرة ثانية للأسباب نفسها التي قبلتها محكمة التمييز في
قرار النقض، تعيد محكمة التمييز النظر في القضية، فإذا قررت نقض الحكم مرة
ثانية لنفس الأسباب التي أوجبت النقض الأول، فيجوز لها في هذه الحالة:
- إعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأساسي، والتي تمتثل بدورها لقرار النقض، أو..
- تتولى بنفسها الفصل في الدعوى بالوجه الذي تراه موافقا للعدل والقانون.
- يحق لوزير العدل توجيه أمر خطي إلى رئيس النيابة العامة بعرض ملف دعوى معينة على محكمة التمييز نفعا للقانون، وذلك في حال:
- وقوع أجراء في الدعوى مخالف للقانون.
- صدور حكم أو قرار في الدعوى مخالف للقانون.
- يتم تقديم طلبات التمييز نفعا للقانون لدى وزارة العدل (انظر خدماتنا).
- يشترط فيما تقدم أن يكون الحكم أو القرار الصادر في الدعوى مكتسبا للدرجة القطعية، وألا تكون محكمة التمييز قد سبق وأن دققت في الأجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه.. وعلى رئيس النيابة العامة تقديم ملف الدعوى إلى محكمة التمييز مرفقا بالأمر الخطي، مطالبا بإبطال الأجراء أو نقض الحكم أو القرار بناء على الأسباب الواردة في هذا الأمر الخطي.
- يحق لرئيس النيابة العامة، ولنفس الأسباب والشروط الواردة في الفقرتين السابقتين، تمييز الأحكام والقرارات القطعية الصادرة في القضايا الجنحوية عن محكمة الاستئناف، وذلك بناء على طلب المحكوم عليه أو المسؤول بالمال.
- إذا قبلت المحكمة الأسباب المذكورة، تنقض الحكم أو القرار، أو تبطل الأجراء المطعون فيه.. وفي هذه الحالة يلاحق عند الاقتضاء ضابط الضابطة العدلية، أو القضاة المسؤولون عن مخالفة القانون.
- لا يكون للنقض الصادر نفعا للقانون أي أثر إلا إذا وقع لصالح المسؤول بالمال أو المحكوم عليه، وكذلك النقض الذي يتم عن طريق رئيس النيابة العامة، فإنه يبقى لمصلحة القانون، ولا يجوز لأحد الخصوم الاستناد إليه للامتناع عن تنفيذ الحكم المنقوض، إذ يكفي تسجيل حكم النقض على هامش الحكم المنقوض فقط.
إدخال شخص ثالث في الدعوى:
- لكل شخص لم يكن خصما ولا ممثلا ولا متدخلا في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه أن يعترض على هذا الحكم اعتراض الغير.
- يحق للدائنين والمدنيين المتضامنين، والدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة، أن يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر إذا كان مبنيّا على غش أو حيلة تمس حقوقهم، بشرط أن يثبتوا هذا الغش أو هذه الحيلة بجميع طرق الإثبات.
- يحق للوارث أن يستعمل هذا الحق إذا مثله أحد الورثة في الدعوى التي لمورثه، أو عليه، وصدر الحكم بغش أو حيلة.
- يكون اعتراض الغير على نوعين: أصلي وطارئ.
- يُقدم الاعتراض الأصلي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بلائحة دعوى وفقا لإجراءات الدعوى العادية.
- يُقدم الاعتراض الطارئ بلائحة أو مذكرة إلى المحكمة التي تنظر الدعوى إذا كانت مساوية أو أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه، وكان النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلا في اختصاص هذه المحكمة. وفي حال انتفاء هذين الشرطين وجب على المعترض أن يقدم اعتراضا أصليا.
- في محاكم الصلح يُقدم اعتراض الغير الأصلي إلى قاضي الصلح الذي أصدر الحكم المعترض عليه، أما اعتراض الغير الطارئ الذي يُعترض به على حكم صدر من قبل قاضٍ آخر، وأبرز في دعوى قائمة حاليا، فيقدم إلى القاضي الذي يباشر النظر في هذه الدعوى.
- يبقى للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم.
- إذا كان الاعتراض طارئا فللمحكمة أن تفصل بالدعوى الأصلية، وترجئ الفصل في الاعتراض، ما لم يكن فصل الدعوى الأصلية متوقفا على نتيجة حكمها في الاعتراض.
- لا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف هذا، وذلك بناء على طلب الطاعن، وفي حال كان في مواصلة التنفيذ ضرر جسيم.
- اعتراض الغير على حكم صدر من قبل قاضي صلح لا يمنع تنفيذه في حال قدم المحكوم له كفالة يراها القاضي كافلة لحقوق المحكوم عليه فيما لو تبيّن لاحقا أن المحكوم له غير محق في دعواه.
- إذا كان الغير محقا في اعتراضه، عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير، أما إذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة، فتعدل المحكمة الحكم بكامله.
- إذا أخفق الغير في اعتراضه ألزم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
- كل من يدّعي أن له علاقة في دعوى قائمة لدى قاضي صلح ولم يكن قد دُعي إليها بصفته أحد أطرافها، فيحق له طلب الدخول في هذه الدعوى بصفة شخص ثالث، كما يحق لأي من الطرفين طلب إدخال شخص ثالث في الدعوى القائمة بينهما.. وعند وقوع مثل هذا الطلب يقرر القاضي قبوله أو رفضه حسبما يظهر له من التدقيق في الطلب وتوافر شروطه.
- كل شخص لم يدخل المحاكمة، ورأى في الحكم الصادر من قاضي الصلح إجحافا بحقه، فله الحق في الاعتراض عليه بصورة اعتراض الغير.
في القضايا الجزائية:
- يجوز للخصوم المطالبة بإعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية، وذلك في إحدى الحالات التالية:
- إذا وقع من الخصم غش أو حيلة أثناء رؤية الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم.
- إذا أقرّ الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بُني عليها، أو إذا قُضي بتزويرها.
- إذا كان الحكم قد بُني على شهادة أو شهادات قُضي بعد الحكم بأنها كاذبة.
- إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها، أو حمل الغير على كتمانها، أو حال دون تقديمها.
- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه.
- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه البعض.
- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى، وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
- إذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان.
- ميعاد طلب إعادة المحاكمة ثلاثون يوما، ويبدأ في الحالات الأربعة الأولى المذكورة أعلاه من اليوم الذي يلي ظهور الغش، أو الذي أقرّ فيه فاعله بالتزوير، أو حُكم بثبوته، أو الذي حُكم فيه على الشاهد بأنه كاذب، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
- يبدأ الميعاد في الحالتين (5، 6) من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية.
- يبدأ الميعاد في الحالة رقم (7) من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا.
- يبدأ الموعد في الحالة رقم (8) من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم الثاني.
- يُقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الفرقاء وفقا لأحكام القانون.
- يُقدم طلب إعادة المحاكمة باستدعاء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة للدعوى، ويجب أن يتضمن الاستدعاء بيان الحكم المطعون فيه، وأسباب الطعن، وإلا اعتبر الاستدعاء باطلا، ويجب على الطالب أن يقوم خلال المدة القانونية بدفع كامل الرسوم المستحقة على طلبه.
- لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
- لا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تضمنها الاستدعاء، وللخصم أن يطلب إعادة المحاكمة تبعيّا، حتى وإن انقضت المدة القانونية، على ألا يتجاوز ذلك ختام المحاكمة، ويسقط طلب إعادة المحاكمة التبعيّ إذا حُكم بعدم قبول طلب إعادة المحاكمة الأصلي شكلا.
- تفصل المحكمة أولا في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا، ثم تنظر في موضوعه.
- إذا حكم برد الطلب، يُحكم على مقدمه بغرامة مقدارها مائة وخمسون دينارا لإضافة إلى الرسوم والمصاريف.
- الحكم في موضوع الطلب يحل محل الحكم السابق، ولا يجوز طلب إعادة المحاكمة بشأن الحكم الذي يصدر برفض طلب إعادة المحاكمة، أو الحكم في موضوعه.
- يجوز طلب إعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة أيا كانت المحكمة التي حكمت بها، والعقوبة التي قضت بها، وذلك في الأحوال التالية:
- إذا حكم على شخص بجريمة القتل، وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن المدَّعَى قتله على قيد الحياة.
- حكم على شخص بجناية أو جنحة، وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه، وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما، وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة أحد المحكوم عليهما.
- إذا حكم على شخص، وبعد صدور الحكم قُضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة، ولا تقبل شهادة هذا الشاهد في حال جرت محاكمة جديدة.
- إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد، أو أبرزت مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع الجديدة إثبات براءة المحكوم عليه.
- يعود طلب إعادة المحاكمة لكل من:
- وزير العدل.
- للمحكوم عليه، أو لممثله الشرعي إذا كان فاقدا للأهلية.
- لزوج المحكوم عليه، وبنيه، وورثته، ولمن أوصى له إذا كان ميتا، أو ثبتت غيبته بحكم القضاء.
- لمن عهد إليه المحكوم عليه بطلب الإعادة صراحة.
- يقدم طلب إعادة المحاكمة لوزير العدل، والذي يحيله على محكمة التمييز ما لم يرى أن الطلب مبني على أسباب واهية.
- يتوقف تنفيذ الحكم الذي طُلبت فيه الإعادة حكما إذا كان لم ينفذ بعد، وذلك اعتبارا من تاريخ إحالة وزير العدل طلب الإعادة على محكمة التمييز، ولمحكمة التمييز أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول طلب إعادة المحاكمة.
- إذا قررت محكمة التمييز قبول طلب الإعادة أحالت القضية على محكمة من درجة المحكمة التي أصدرت الحكم بالأساس.
- إذا تعذر الشروع في أجراء المحاكمة من جديد مرافعة، وبمواجهة جميع أصحاب العلاقة في الدعوى، إما لوفاة المحكوم عليهم، أو جنونهم، أو فرارهم، أو غيابهم جميعهم أو بعضهم، أو عدم مسؤوليتهم جزائيا، أو لسقوط الدعوى أو الحكم بالتقادم.. تتخذ محكمة التمييز قرارا بامتناع المحاكمة علنا مع بيان السبب، ثم تتولى بنفسها نظر الدعوى بالأساس، وبحضور المدعين الشخصيين إن وجدوا، وبحضور وكلاء تعينهم للمحكوم عليهم إن كانوا قد توفوا، وتُبطل من الحكم أو الأحكام السابقة ما صدر منها بغير حق.
- يُعلق الحكم الصادر ببراءة المحكوم عليه بنتيجة إعادة المحاكمة على باب المحكمة، أو الأماكن العامة في البلدة التي صدر فيها الحكم الأول، وفي محل وقوع الجرم، وفي موطن طالبي الإعادة، وفي الموطن الأخير للمحكوم عليه إن كان ميتا. كما ينشر حكم البراءة حتما في الجريدة الرسمية، وأيضا في صحيفتين محليتين يختارهما طالب الإعادة في حال استدعى بذلك، وتتحمل الدولة نفقات النشر.
- هذه الاجراءات حسب القانون الاردني
قانون المحكمة الدستورية رقم (3) لسنة 2006م
الزيارات:
الزيارات:
Jaghoub | 10:39 PM |
قوانين فلسطين
كن أول من يعلق!
قرارات محكمة التمييز الاردنية المتعلقة بموضوع الاراضي
الزيارات:
الزيارات:
Jaghoub | 6:15 PM |
قرارات تميز ونقض
كن أول من يعلق!
مصطلحات قانونية
الزيارات:
الزيارات:
Jaghoub | 6:13 PM |
مكتب الحقوق
كن أول من يعلق!
مصطلحات قانونية
القانون: هو تشريع يُسن لتطبيق أحكام الدستور،
تُعِد مشروعه الحكومة، ويُقرّه مجلس الأمة، ويتم نشره في الجريدة الرسمية
إشعارا ببدء العمل به رسميا.
النظام: هو تشريع يُسن لتطبيق أحكام القانون، تُعد مشروعه الدائرة أو المؤسسة أو الهيئة أو الوزارة المعنية، ويُقره مجلس الوزراء بعد أن يتم إعادة صياغته من قبل ديوان التشريع والرأي، ويتم نشره في الجريدة الرسمية إشعارا ببدء العمل بمقتضاه رسميا.
التعليمات: هي تشريع يُسن لتطبيق أحكام القانون أو النظام، تُعد مشروعه الدائرة أو المؤسسة أو الهيئة أو الوزارة المعنية، ويُقره مديرها العام أو رئيسها أو مجلس إدارتها أو وزيرها، ويتم نشره في الجريدة الرسمية إشعارا ببدء العمل بمقتضاه رسميا.
التقاضي على درجتين: ويعني ذلك أن الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (صلح، بداية) يتم استئنافها إلى محاكم الدرجة الثانية (الاستئناف) لردها أو إعادة النظر فيها، هذا بالإضافة إلى إمكانية الطعن بأحكام وقرارات جميع هذه المحاكم أمام محكمة التمييز، والتي لا تعتبر درجة من درجات التقاضي بكونها محكمة قانون وليست محكمة موضوع.
تبادل اللوائح: تكون القضية خاضعة لتبادل اللوائح بقرار من رئيس المحكمة، وعندها ينبغي تبليغ المدعَى عليه نسخة من لائحة الادعاء التي أودعها المدعِي لدى تسجيله الدعوى، وانتظار لائحة المدعَى عليه الجوابية على لائحة الادعاء خلال الفترة القانونية المحددة، وذلك قبيل تحديد موعد انعقاد جلسة المحاكمة لنظر القضية. وفي حال لم يقم المدعى عليه بتقديم لائحة جوابية خلال المدة المحددة، يتم تحديد موعد للمحاكمة، ويفقد المدعَى عليه عندها حقه بتقديم جواب على لائحة الادعاء بأي صورة من الصور، أو بتقديم أي بيّنة في الدعوى، ويقتصر حقه عندها بتقديم مذكرة تتضمن دفوعه واعتراضاته على بيّنة المدّعِي، ومناقشتها، وتقديم مرافعة ختامية. أما إذا كانت القضية غير خاضعة لتبادل اللوائح يتم تحديد موعد جلسة المحاكمة مباشرة خلال عشرة أيام من تاريخ تسجيل الدعوى لدى قلم المحكمة.
القاضي: هو ذلك الشخص الحقوقي المؤهل تأهيلا خاصا لتولي مسؤولية فض النزاعات والخصومات الناشئة بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وتوجيه العقوبة الرادعة بحق من يثبت ارتكابهم للمخالفات والجنح والجنايات، وذلك من خلال ممارسته صلاحيته الدستورية بتطبيق أحكام القانون على الدعاوى المنظورة أمامه، إحقاقا للعدالة وصونا للحقوق. والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وتعود صلاحية تعيينهم إلى المجلس القضائي الأردني الذي يمثل قمة هرم السلطة القضائية والجهاز القضائي في المملكة، وذلك وفق أحكام قانون استقلال القضاء، حيث يشترط فيمن يعين قاضيا أن يكون:
1- أن يكون أردني الجنسية غير متمتع بحماية أجنبية.
2- قد أتم السابعة والعشرين من عمره، وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين.
3- متمتعا بالأهلية المدنية، وغير محكوم بأي جناية باستثناء الجرائم السياسية.
4- غير محكوم من محكمة أو مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف ولو رد اعتباره أو شمله عفو عام.
5- محمود السيرة وحسن السمعة. ويؤدي القاضي عند تعيينه وقبل مباشرته لوظيفته القسم التالي: (اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحكم بين الناس بالعدل وأن احترم القوانين وأؤدي وظائفي بكل أمانة وإخلاص وأن التزم سلوك القاضي الصادق الشريف).
المحامي: هو أحد أعوان القضاء، والذي يحمل درجة علمية معتمدة في القانون، والمجاز من قبل نقابة المحامين لمزاولة مهنة المحاماة بما يخوله تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء أجر مادي يتفق عليه، حيث تشمل خدماته:
1- التوكّل عن الغير للإدعاء بالحقوق، والدفاع عنها، سواء أكان ذلك أمام كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها عدا المحاكم الشرعية، أو أمام المحكّمين ودوائر النيابة العامة.
2- تنظيم الصكوك والعقود والاتفاقيات، وما يستدعيه ذلك من إجراءات.
3- تقديم الاستشارات القانونية. كما يمكن للمحامي أن يتولى المناصب القضائية من خلال تأهيله تأهيلا خاصا بحصوله على شهادة دبلوم الدراسات القضائية التي يمنحها المعهد القضائي الأردني، وهو المؤسسة الأكاديمية الرسمية في المملكة المسؤولة عن تأهيل الحقوقيين لتولي المناصب القضائية.
الضابطة العدلية: هم الموظفون المكلفون باستقصاء الجرائم، وجمع أدلتها، والقبض على فاعليها، وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم. ويقوم بوظائف الضابطة العدلية المدعي العام ومساعدوه، ويقوم بها أيضا قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام، وذلك ضمن القواعد المحددة في القانون. ويساعد المدعي العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية كل من:
1- الحكّام الإداريون.
2- مدير الأمن العام.
3- مديرو الشرطة.
4- رؤساء المراكز الأمنية.
5- ضباط وأفراد الشرطة.
6- الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية.
7- المخاتير.
8- رؤساء المراكب البحرية والجوية.
9- جميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية، وغيره من القوانين والأنظمة ذات العلاقة، ووفق الصلاحيات التي تمنحها لهم هذه القوانين.
المتهم: هو الشخص الذي ينسب إليه جرما جنائيا، ويصدر النائب العام بحقه قرار اتهام بناءً على قرار ظن يُرفع إليه من قبل المدّعي العام، وتتم محاكمته أمام المحكمة المختصة للفصل في أمره، وإصدار الحكم ببراءته، أو بتوجيه العقوبة المناسبة بحقه في حال ثبوت ارتكابه للجناية المنسوبة إليه.
الظنين: هو الشخص الذي ينسب إليه جرما جنحويا، ويصدر المدّعي العام بحقه قرار ظن، وتتم محاكمته أمام المحكمة المختصة للفصل في أمره، وإصدار الحكم ببراءته، أو بتوجيه العقوبة المناسبة بحقه في حال ثبوت ارتكابه للجنحة المنسوبة إليه.
الشاهد: هو ذلك الشخص الذي يتم استدعاؤه رسميا للمثول أمام المحكمة بناء على طلب أحد أطراف دعوى قضائية للاستماع إلى أقواله فيما لديه من معلومات حول وقائع وأحوال هذه القضية المنظورة.
الكفيل: هو الشخص الذي يقوم مقام المدين، ويتم ضم ذمته إليه في تنفيذ الالتزام بأداء مبلغ الدين، ويشترط لانعقاد الكفالة أن يكون الكفيل أهلا لأدائها.
المُحضر: هو موظف المحكمة المسؤول عن التبليغ الرسمي لمختلف الأوراق القضائية الصادرة عن المحكمة إلى الأشخاص المعنيين، خصوما كانوا، أو شهودا، أو خبراء، أو غيرهم، وذلك بالآلية التي نصت عليها أحكام القانون.
الوليّ: هو الأب، أو الجد من جهة الأب، والذي يتولى أمور فاقد الأهلية محجورا عليه أو قاصرا، وتكون الولاية بالنفس والمال. والولي في الزواج هو العصبة بنفسه، وعلى الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، ويشترط لأهلية الولي أن يكون بالغا عاقلاً، وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة.
الوصيّ: هو شخص من ذوي النزاهة والأمانة يتولى أمور فاقد الأهلية محجورا عليه أو قاصرا، وتكون الوصاية بالمال فقط. والوصي أيضا هو كل شخص تعتبره المحكمة متولياً أمر العناية بالحدث أو الرقابة عليه.
الحدث: كل شخص أتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكرا كان أم أنثى.
الولد: من أتم السابعة من عمره ولم يتم الثانية عشرة.
المراهق: من أتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة.
الفتى: من أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة. وجميع هذه الفئات تنطبق عليها أحكام قانون الأحداث، في حين لا يلاحق جزائيا من لم يكن قد أتم السابعة عند اقترافه للجرم.
السندات الرسمية: هي السندات التي ينظمها الموظفون الرسميون المخولون قانونا بتنظيمها، ويُحكم ويُعمل بها دون أن يُكلف مبرزها بإثبات ما نصت عليه، وذلك ما لم يثبت تزويرها. وهي أيضا السندات التي ينظمها أصحابها، ويصدقها الموظفون الرسميون المخولون قانونيا بتصديقها (الكاتب العدل مثلا)، وينحصر العمل بها في التاريخ والتوقيع فقط. السند العادي: هو وثيقة تشتمل على توقيع من صدرت عنه، أو خاتمه، أو بصمة إصبعه، وليست لها صفة السند الرسمي.
الموطن: هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن، وفي أحوال التعدد يتساوى الجميع. وموطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا، وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، والشخوص الاعتبارية التي يكون مركزها في الخارج ولها فروع في الأردن يعتبر مركز فرعها موطنا لها. ويجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين، ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل إلا إذا اشترط صراحة قصره على أعمال دون أخرى، ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة. وإذا أوجب القانون على شخص تعيين موطن مختار له، أو إذا ألزمه اتفاق بذلك، ولم يفعل، أو كان بيانه ناقصا، أو غير صحيح، أو إذا ألغى موطنه المختار ولم يعلم خصمه بذلك، جاز تبليغه بنشر إعلان في صحيفتين محليتين يوميتين، على أن يتضمن الإعلان إشعارا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم المستندات إن وجدت، كما يجب أن يعين في القرار المذكور موعدا لحضور المطلوب تبليغه أمام المحكمة وتقديم دفاعه إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما تتطلبه الحالة.
محل العمل: هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة، أو يقوم على إدارة أمواله فيه، وبالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة، ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من محل عمل، وفي أحوال التعدد يتساوى الجميع.
النظام: هو تشريع يُسن لتطبيق أحكام القانون، تُعد مشروعه الدائرة أو المؤسسة أو الهيئة أو الوزارة المعنية، ويُقره مجلس الوزراء بعد أن يتم إعادة صياغته من قبل ديوان التشريع والرأي، ويتم نشره في الجريدة الرسمية إشعارا ببدء العمل بمقتضاه رسميا.
التعليمات: هي تشريع يُسن لتطبيق أحكام القانون أو النظام، تُعد مشروعه الدائرة أو المؤسسة أو الهيئة أو الوزارة المعنية، ويُقره مديرها العام أو رئيسها أو مجلس إدارتها أو وزيرها، ويتم نشره في الجريدة الرسمية إشعارا ببدء العمل بمقتضاه رسميا.
التقاضي على درجتين: ويعني ذلك أن الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (صلح، بداية) يتم استئنافها إلى محاكم الدرجة الثانية (الاستئناف) لردها أو إعادة النظر فيها، هذا بالإضافة إلى إمكانية الطعن بأحكام وقرارات جميع هذه المحاكم أمام محكمة التمييز، والتي لا تعتبر درجة من درجات التقاضي بكونها محكمة قانون وليست محكمة موضوع.
تبادل اللوائح: تكون القضية خاضعة لتبادل اللوائح بقرار من رئيس المحكمة، وعندها ينبغي تبليغ المدعَى عليه نسخة من لائحة الادعاء التي أودعها المدعِي لدى تسجيله الدعوى، وانتظار لائحة المدعَى عليه الجوابية على لائحة الادعاء خلال الفترة القانونية المحددة، وذلك قبيل تحديد موعد انعقاد جلسة المحاكمة لنظر القضية. وفي حال لم يقم المدعى عليه بتقديم لائحة جوابية خلال المدة المحددة، يتم تحديد موعد للمحاكمة، ويفقد المدعَى عليه عندها حقه بتقديم جواب على لائحة الادعاء بأي صورة من الصور، أو بتقديم أي بيّنة في الدعوى، ويقتصر حقه عندها بتقديم مذكرة تتضمن دفوعه واعتراضاته على بيّنة المدّعِي، ومناقشتها، وتقديم مرافعة ختامية. أما إذا كانت القضية غير خاضعة لتبادل اللوائح يتم تحديد موعد جلسة المحاكمة مباشرة خلال عشرة أيام من تاريخ تسجيل الدعوى لدى قلم المحكمة.
القاضي: هو ذلك الشخص الحقوقي المؤهل تأهيلا خاصا لتولي مسؤولية فض النزاعات والخصومات الناشئة بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وتوجيه العقوبة الرادعة بحق من يثبت ارتكابهم للمخالفات والجنح والجنايات، وذلك من خلال ممارسته صلاحيته الدستورية بتطبيق أحكام القانون على الدعاوى المنظورة أمامه، إحقاقا للعدالة وصونا للحقوق. والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وتعود صلاحية تعيينهم إلى المجلس القضائي الأردني الذي يمثل قمة هرم السلطة القضائية والجهاز القضائي في المملكة، وذلك وفق أحكام قانون استقلال القضاء، حيث يشترط فيمن يعين قاضيا أن يكون:
1- أن يكون أردني الجنسية غير متمتع بحماية أجنبية.
2- قد أتم السابعة والعشرين من عمره، وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين.
3- متمتعا بالأهلية المدنية، وغير محكوم بأي جناية باستثناء الجرائم السياسية.
4- غير محكوم من محكمة أو مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف ولو رد اعتباره أو شمله عفو عام.
5- محمود السيرة وحسن السمعة. ويؤدي القاضي عند تعيينه وقبل مباشرته لوظيفته القسم التالي: (اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحكم بين الناس بالعدل وأن احترم القوانين وأؤدي وظائفي بكل أمانة وإخلاص وأن التزم سلوك القاضي الصادق الشريف).
المحامي: هو أحد أعوان القضاء، والذي يحمل درجة علمية معتمدة في القانون، والمجاز من قبل نقابة المحامين لمزاولة مهنة المحاماة بما يخوله تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء أجر مادي يتفق عليه، حيث تشمل خدماته:
1- التوكّل عن الغير للإدعاء بالحقوق، والدفاع عنها، سواء أكان ذلك أمام كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها عدا المحاكم الشرعية، أو أمام المحكّمين ودوائر النيابة العامة.
2- تنظيم الصكوك والعقود والاتفاقيات، وما يستدعيه ذلك من إجراءات.
3- تقديم الاستشارات القانونية. كما يمكن للمحامي أن يتولى المناصب القضائية من خلال تأهيله تأهيلا خاصا بحصوله على شهادة دبلوم الدراسات القضائية التي يمنحها المعهد القضائي الأردني، وهو المؤسسة الأكاديمية الرسمية في المملكة المسؤولة عن تأهيل الحقوقيين لتولي المناصب القضائية.
الضابطة العدلية: هم الموظفون المكلفون باستقصاء الجرائم، وجمع أدلتها، والقبض على فاعليها، وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم. ويقوم بوظائف الضابطة العدلية المدعي العام ومساعدوه، ويقوم بها أيضا قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام، وذلك ضمن القواعد المحددة في القانون. ويساعد المدعي العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية كل من:
1- الحكّام الإداريون.
2- مدير الأمن العام.
3- مديرو الشرطة.
4- رؤساء المراكز الأمنية.
5- ضباط وأفراد الشرطة.
6- الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية.
7- المخاتير.
8- رؤساء المراكب البحرية والجوية.
9- جميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية، وغيره من القوانين والأنظمة ذات العلاقة، ووفق الصلاحيات التي تمنحها لهم هذه القوانين.
المتهم: هو الشخص الذي ينسب إليه جرما جنائيا، ويصدر النائب العام بحقه قرار اتهام بناءً على قرار ظن يُرفع إليه من قبل المدّعي العام، وتتم محاكمته أمام المحكمة المختصة للفصل في أمره، وإصدار الحكم ببراءته، أو بتوجيه العقوبة المناسبة بحقه في حال ثبوت ارتكابه للجناية المنسوبة إليه.
الظنين: هو الشخص الذي ينسب إليه جرما جنحويا، ويصدر المدّعي العام بحقه قرار ظن، وتتم محاكمته أمام المحكمة المختصة للفصل في أمره، وإصدار الحكم ببراءته، أو بتوجيه العقوبة المناسبة بحقه في حال ثبوت ارتكابه للجنحة المنسوبة إليه.
الشاهد: هو ذلك الشخص الذي يتم استدعاؤه رسميا للمثول أمام المحكمة بناء على طلب أحد أطراف دعوى قضائية للاستماع إلى أقواله فيما لديه من معلومات حول وقائع وأحوال هذه القضية المنظورة.
الكفيل: هو الشخص الذي يقوم مقام المدين، ويتم ضم ذمته إليه في تنفيذ الالتزام بأداء مبلغ الدين، ويشترط لانعقاد الكفالة أن يكون الكفيل أهلا لأدائها.
المُحضر: هو موظف المحكمة المسؤول عن التبليغ الرسمي لمختلف الأوراق القضائية الصادرة عن المحكمة إلى الأشخاص المعنيين، خصوما كانوا، أو شهودا، أو خبراء، أو غيرهم، وذلك بالآلية التي نصت عليها أحكام القانون.
الوليّ: هو الأب، أو الجد من جهة الأب، والذي يتولى أمور فاقد الأهلية محجورا عليه أو قاصرا، وتكون الولاية بالنفس والمال. والولي في الزواج هو العصبة بنفسه، وعلى الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، ويشترط لأهلية الولي أن يكون بالغا عاقلاً، وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة.
الوصيّ: هو شخص من ذوي النزاهة والأمانة يتولى أمور فاقد الأهلية محجورا عليه أو قاصرا، وتكون الوصاية بالمال فقط. والوصي أيضا هو كل شخص تعتبره المحكمة متولياً أمر العناية بالحدث أو الرقابة عليه.
الحدث: كل شخص أتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكرا كان أم أنثى.
الولد: من أتم السابعة من عمره ولم يتم الثانية عشرة.
المراهق: من أتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة.
الفتى: من أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة. وجميع هذه الفئات تنطبق عليها أحكام قانون الأحداث، في حين لا يلاحق جزائيا من لم يكن قد أتم السابعة عند اقترافه للجرم.
السندات الرسمية: هي السندات التي ينظمها الموظفون الرسميون المخولون قانونا بتنظيمها، ويُحكم ويُعمل بها دون أن يُكلف مبرزها بإثبات ما نصت عليه، وذلك ما لم يثبت تزويرها. وهي أيضا السندات التي ينظمها أصحابها، ويصدقها الموظفون الرسميون المخولون قانونيا بتصديقها (الكاتب العدل مثلا)، وينحصر العمل بها في التاريخ والتوقيع فقط. السند العادي: هو وثيقة تشتمل على توقيع من صدرت عنه، أو خاتمه، أو بصمة إصبعه، وليست لها صفة السند الرسمي.
الموطن: هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن، وفي أحوال التعدد يتساوى الجميع. وموطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا، وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، والشخوص الاعتبارية التي يكون مركزها في الخارج ولها فروع في الأردن يعتبر مركز فرعها موطنا لها. ويجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين، ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل إلا إذا اشترط صراحة قصره على أعمال دون أخرى، ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة. وإذا أوجب القانون على شخص تعيين موطن مختار له، أو إذا ألزمه اتفاق بذلك، ولم يفعل، أو كان بيانه ناقصا، أو غير صحيح، أو إذا ألغى موطنه المختار ولم يعلم خصمه بذلك، جاز تبليغه بنشر إعلان في صحيفتين محليتين يوميتين، على أن يتضمن الإعلان إشعارا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم المستندات إن وجدت، كما يجب أن يعين في القرار المذكور موعدا لحضور المطلوب تبليغه أمام المحكمة وتقديم دفاعه إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما تتطلبه الحالة.
محل العمل: هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة، أو يقوم على إدارة أمواله فيه، وبالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة، ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من محل عمل، وفي أحوال التعدد يتساوى الجميع.
القضايا التنفيذية | اجراءات
الزيارات:
الزيارات:
Jaghoub | 6:08 PM |
يوميات محامي
كن أول من يعلق!
القضايا التنفيذية
ترفع القضايا التنفيذية إلى دائرة التنفيذ، والتي تتولى
تنفيذ الالتزامات الواردة في سندات التنفيذ المقدمة إليها، والتي تنقسم إلى
نوعين:
- الأحكام والقرارات، وتشمل:
- أحكام المحاكم الحقوقية.
- أحكام المحاكم الشرعية (بدأ اعتبارا من
16/6/2006 العمل بقانون التنفيذ الشرعي رقم (11) لسنة 2006، والذي تتولى
بموجبه دوائر التنفيذ في المحاكم الشرعية تنفيذ الأحكام الصادرة عنها).
- أحكام المحاكم الدينية.
- أحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية.
- أحكام وقرارات صادرة عن محكمة أو مجلس أو سلطة أخرى نصت قوانينها الخاصة على أن تتولى تنفيذها دائرة التنفيذ.
- أحكام أجنبية واجبة التنفيذ بمقتضى أي اتفاقية.
- أحكام المحاكم الحقوقية.
- السندات والأوراق التجارية، وتشمل:
- السندات الرسمية.
- السندات العادية.
- الأوراق التجارية القابلة للتداول.
- السندات الرسمية.
- دائرة التنفيذ هي شيء آخر غير التنفيذ
القضائي، فدائرة التنفيذ هي إحدى الدوائر التابعة للمحكمة، في حين يتبع
التنفيذ القضائي إلى مديرية الأمن العام، وإن كان عمل الجهتين يكمل بعضه
بعضا.
- مصطلح (السند التنفيذي) المستخدم في نماذج التبليغ
وملفات دائرة التنفيذ يستخدم للتعبير عن السندات والأوراق التجارية، أما
الأحكام والقرارات فيعبر عنها بمصطلح (الإعلام)، ويكون للإعلام رقم وتاريخ
ومحل صدور.
- توجد دائرة تنفيذ في منطقة كل محكمة بداية، أو كل منطقة توجد فيها محكمة صلح ولا توجد فيها محكمة بداية.
-
يرأس دائرة التنفيذ قاض يسمى (رئيس التنفيذ)، ويقوم مقامه في حال غيابه
(خلو المنصب) أقدم القضاة المعاونين له، وفي المنطقة التي توجد فيها محكمة
صلح ولا توجد فيها محكمة بداية يباشر قاضي الصلح اختصاصات رئيس التنفيذ.
-
يتولى (كاتب التنفيذ) تنظيم مختلف أوراق ووثائق دائرة التنفيذ، كتسجيل
القضية التنفيذية، وكتابة محاضر طلبات التنفيذ، وتحرير الطلبات التنفيذية،
وتحرير التبليغات والمكاتبات والإعلانات وسائر ما يكلفه به رئيس وقضاة
ومأمورو التنفيذ.
- يتولى (مأمور التنفيذ) الإجراءات
اللازمة لتنفيذ مقتضى السندات التنفيذية، وتنفيذ قرارات وتوجيهات رئيس
التنفيذ وقضاة التنفيذ، ومن ضمنها إجراءات الحجز على أموال المدين، ووضع
اليد عليها، وبيعها بالمزاد العلني.
- أطراف القضية التنفيذية:
- المحكوم له والمحكوم عليه: وذلك في حالة قضايا تنفيذ الصلح، وقضايا تنفيذ البداية، وقضايا تنفيذ الأحكام الشرعية، وقضايا تنفيذ الخزينة.
- طالب التنفيذ (دائن) والمطلوب التنفيذ عليه (المدين): وذلك في حالة قضايا تنفيذ السندات والكمبيالات، وقضايا تنفيذ العدل.
- يمكن أن تقام القضية التنفيذية من قبل وصي أو
ولي الشخص الدائن إذا كان قاصراً أو فاقداً للأهلية، كما يمكن أن تقام
القضية من قبل ورثة الشخص، أو الموصى له بجزء من التركة، أو المحال بالدين،
أو الموصى به، ويحل الورثة محل الدائن إذا توفي أثناء سير القضية.
- يمكن أن تقام القضية التنفيذية على وصي أو ولي الشخص
المدين إذا كان قاصراً أو فاقداً للأهلية، كما يمكن أن تقام القضية على
ورثته أو تركته، وقد يعامل الكفيل معاملة المدين في إجراءات استيفاء الدين،
بحيث يمكن أن يصدر بحقه قرار بالحبس، أو المنع من السفر، أو الحجز على
أمواله وبيعها.
- يتم تسجل القضية التنفيذية في سجل الأساس الخاص بها في
قلم دائرة التنفيذ، حيث يوجد سجل أساس خاص بكل نوع من أنواع القضايا
التنفيذية، ويتم تثبيت تاريخ التسجيل على محضر طلب التنفيذ، ويوقع المحضر،
ويتم إعطاء القضية رقما متسلسلا خاصا بها حسب أقدمية تسجيلها.
- يتم استيفاء رسوم القضية التنفيذية قبل تسجيلها، وذلك
بموجب وصل مقبوضات من نسختين يختم بختم خاص لدى محاسب المحكمة، وقد يكون
الرسم مدفوعا، أو مؤجلا بطلب من الدائن وموافقة رئيس التنفيذ كما في قضايا
التصفية، أو قد تكون القضية في بعض الحالات معفاة من الرسوم.
- تحتسب قيمة رسوم القضية التنفيذية على النحو التالي:
(3%) من قيمة المبلغ المطلوب، وبحد أعلى مقداره 1200 دينار، يضاف إليها
(10%) من حصيلة الرسوم، أي (10%) من الـ (3%). (ازالة الشيوع).
- - في حال تم وقف إجراءات التنفيذ لأي سبب من الأسباب،
تبقى القضية على جدول القضايا المنظورة، ولكنها تكون في وضع يسمى (تأخير
التنفيذ).
- قد يطعن في الحكم المطروح للتنفيذ، أو في قرار صادر عن
رئيس/ قاضي التنفيذ، ويترتب على الطعن في الحالتين وقف إجراءات التنفيذ
(تأخير التنفيذ)، علما بأن الطعن في قرارات رئيس/ قاضي التنفيذ يكون فقط عن
طريق الاستئناف.
- قد يتم في أي مرحلة من مراحل القضية تقديم طلب او
اعتراض من الغير، وهو أي شخص عدا المدين ذو علاقة بمضمون القضية التنفيذية،
أو يقع عليه ضرر جراء تنفيذ مضمون القضية التنفيذية.
* آلية سير العمل في القضية التنفيذية:
1) تسجيل القضية التنفيذية:
- مراجعة دائرة التنفيذ المعنية، وتعبئة محضر طلب تنفيذ، أو تقديم استدعاء تجديد قضية متروكة، وذلك من قبل أي من أطراف القضية.
- تحديد رسوم التنفيذ من قبل كاتب التنفيذ وتثبيتها على المحضر.
- إستيفاء الرسوم لدى محاسب المحكمة بموجب وصل مقبوضات من ثلاث نسخ، ولا يستوفى رسوم عن القضية المجددة.
- قيد القضية التنفيذية من قبل كاتب التنفيذ كما يلي:
أ- فتح ملف قضية تنفيذية تحفظ فيه أوراق القضية.
ب- تسجيل القضية في سجل الأساس الخاص بها، واعطائها رقماً متسلسلا حتى وإن كانت مجددة.
ب- تسجيل القضية في سجل الأساس الخاص بها، واعطائها رقماً متسلسلا حتى وإن كانت مجددة.
2) تبليغ المدين:
-
تحرير إخطار تنفيذي (أو إخطار بالتجديد)، وتبليغه للمدين الذي يترتب عليه
مراجعة دائرة التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه الإخطار للوفاء
بالدين.
- لا يتم توجيه إخطار تنفيذي إلى المدين في حال حضوره إلى لدائرة التنفيذ قبل توجيه هذا الإخطار.
- لا يتم توجيه إخطار تنفيذي في حال كان طالب التنفيذ هو المدين، ويكتفى عندها بتبليغ الدائن بضرورة مراجعة دائرة التنفيذ.
- إعادة التبليغ إذا لم تتم عملية التبليغ وفق الأصول.
- انتظار حضور الدائن ليقوم بتقديم طلباته في حال كان طالب التنفيذ هو المدين.
- انتهاء القضية بحضور المدين إلى دائرة التنفيذ وتنفيذه مضمون الحكم أو السند، وذلك كما يلي:
أ- دفع المبلغ المطلوب إلى صندوق دائرة التنفيذ بموجب سند مقبوضات من ثلاث نسخ تسلم اثنتان منهما للمدين.
ب- فتح "محضر ما بعد" من قبل مأمور التنفيذ يبين فيه قيام المدين بتنفيذ مضمون الحكم أو السند.
ج- اغلاق القضية بموجب قرار من رئيس/ قاضي التنفيذ بأن القضية منفذة.
ب- فتح "محضر ما بعد" من قبل مأمور التنفيذ يبين فيه قيام المدين بتنفيذ مضمون الحكم أو السند.
ج- اغلاق القضية بموجب قرار من رئيس/ قاضي التنفيذ بأن القضية منفذة.
3) طلبات أو إعتراضات أو عدم حضور:
- في حال كان طالب التنفيذ هو الدائن، ولم يحضر المدين، ولم يقم بالتنفيذ، تسير القضية عندها وفقا للإجراءات التالية:
أ- يقدم الدائن طلباته أو اعتراضاته ضمن "محضر ما" يفتحه مأمور التنفيذ، وقد تشمل هذه الطلبات أو الاعتراضات ما يلي:
- منع المدين من السفر.
- حبس المدين أو كفيله من أجل القيام بالتنفيذ.
- الحجز على أموال المدين أو كفيله.
- بيع الأموال المحجوزة.
- المثابرة على التنفيذ، وعادة ما يقدم هذا الطلب بعد صدور حكم من قبل المحكمة المختصة، وحصول الدائن على مشروحات من تلك المحكمة تفيد بالمثابرة على التنفيذ في القضية التنفيذية التي سبق وأن أوقفت بسبب قيام المدين بالطعن عن طريق الاستئناف أو إقامة دعوى منع مطالبة.
- حبس المدين أو كفيله من أجل القيام بالتنفيذ.
- الحجز على أموال المدين أو كفيله.
- بيع الأموال المحجوزة.
- المثابرة على التنفيذ، وعادة ما يقدم هذا الطلب بعد صدور حكم من قبل المحكمة المختصة، وحصول الدائن على مشروحات من تلك المحكمة تفيد بالمثابرة على التنفيذ في القضية التنفيذية التي سبق وأن أوقفت بسبب قيام المدين بالطعن عن طريق الاستئناف أو إقامة دعوى منع مطالبة.
ب- النظر في الطلبات أو الإعتراضات من قبل رئيس/ قاضي التنفيذ، إما تدقيقا دون دعوة الأطراف للحضور، أو من خلال عقد جلسات تنفيذية.
ج- اصدار رئيس/ قاضي التنفيذ قراراته بخصوص الطلبات والاعتراضات.
د- تنفيذ قرارات رئيس/ قاضي التنفيذ.
- في حال حضر المدين، وقام بتقديم طلبات أو اعتراضات، تسير القضية عندها وفقا للإجراءات التالية:
أ-
يقوم المدين خلال سبعة أيام من تبلغه بالإخطار التنفيذي بدفع (15%) من
إجمالي المبلغ المطلوب إلى صندوق دائرة التنفيذ بموجب سند مقبوضات رسمي،
وهو ما يعادل الرسوم والمصاريف والأتعاب والفائدة القانونية.
ب-
فتح "محضر ما بعد" من قبل مأمور التنفيذ يبيّن فيه قيام المدين بدفع (15%)
من إجمالي المبلغ المطلوب، ويدوّن فيه طلبات المدين، أو إعتراضاته، أو
التسوية التي يعرضها، أو إنكاره للدين، أو لجزء منه، أو إدعائه الوفاء
بالدين، أو بجزء منه.
- إنكار الدين يحدث فقط في حالة قضايا تنفيذ السندات العادية.
- في حال طلب المدين وقف التنفيذ، يقدم خلال المحضر مشروحات تفيد بإقامة دعوى منع مطالبة، أو بإقامة طعن في الحكم المطروح للتنفيذ، أو بإقامة إستئناف قرار صادر عن رئيس/ قاضي التنفيذ.
- في حال طلب المدين وقف التنفيذ، يقدم خلال المحضر مشروحات تفيد بإقامة دعوى منع مطالبة، أو بإقامة طعن في الحكم المطروح للتنفيذ، أو بإقامة إستئناف قرار صادر عن رئيس/ قاضي التنفيذ.
ج- النظر في الطلبات أو الإعتراضات من قبل رئيس/ قاضي التنفيذ، إما تدقيقا دون دعوة الأطراف للحضور، أو من خلال عقد جلسات تنفيذية.
د- اصدار رئيس/ قاضي التنفيذ قراراته بخصوص الطلبات والاعتراضات.
هـ - تنفيذ قرارات رئيس/ قاضي التنفيذ.
- في حال تقديم طلب أو اعتراض من الغير، تسير القضية عندها وفقا للإجراءات التالية:
أ- فتح "محضر ما بعد" من قبل مأمور التنفيذ يدون فيه طلبات هذا الغير، أو اعتراضاته.
ب- النظر في الطلبات أو الإعتراضات من قبل رئيس/ قاضي التنفيذ، إما تدقيقا دون دعوة الأطراف للحضور، أو من خلال عقد جلسات تنفيذية.
ج- اصدار رئيس/ قاضي التنفيذ قراراته بخصوص الطلبات والاعتراضات.
د- تنفيذ قرارات رئيس/ قاضي التنفيذ.
4) الجلسات التنفيذية:
-
يقرر رئيس/ قاضي التنفيذ عقد جلسة تنفيذية بناء على طلب أحد الأطراف، كطلب
الدائن إثبات اقتدار المدين، أو منعه من السفر، وتسير القضية عندها وفق
الإجراءات التالية:
أ- يقرر رئيس/قاضي التنفيذ دعوة الأطراف لجلسة تنفيذية.
ب- يحدد موعد لهذه الجلسة، ويتم تبليغه لأطراف القضية:
- تتم التبليغات بموجب نموذج التبليغ الخاص.
- الطرف الحاضر يبلغ شفاهة.
- إذا كان هناك حاجة لدعوة شهود فيتم ذلك أيضا بموجب تبليغات رسمية.
- إذا كان طلب الدائن منع المدين من السفر، يوجه إلى المدين أمر إحضار بمثوله أمام رئيس/قاضي التنفيذ لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مصرفية أو عدلية.
- الطرف الحاضر يبلغ شفاهة.
- إذا كان هناك حاجة لدعوة شهود فيتم ذلك أيضا بموجب تبليغات رسمية.
- إذا كان طلب الدائن منع المدين من السفر، يوجه إلى المدين أمر إحضار بمثوله أمام رئيس/قاضي التنفيذ لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مصرفية أو عدلية.
ج- تعقد الجلسة في موعدها، وينظم بها محضر جلسة يدوّن فيه الكاتب ما يمليه عليه رئيس/قاضي التنفيذ.
د- قد يؤجل رئيس/قاضي التنفيذ القضية لجلسة تنفيذية أخرى.
5) قرارات رئيس/ قاضي التنفيذ:
- لمضمون القرار الذي يتخذه رئيس/قاضي التنفيذ احتمالات عديدة، أهمها:
أ- الاستمرار في التنفيذ:
- يستطيع المدين في هذه الحالة مراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة الوفاء بالدين، أو الجزء الذي يدّعي الوفاء به، وذلك من خلال قضية منع مطالبة يقيمها أمام المحكمة.
- يستطيع المدين في هذه الحالة مراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة الوفاء بالدين، أو الجزء الذي يدّعي الوفاء به، وذلك من خلال قضية منع مطالبة يقيمها أمام المحكمة.
ب- وقف التنفيذ أو تأخيره في القضية كاملة:
- قد يكون القرار بوقف إجراءات التنفيذ في الجزء الذي يدعي المدين الوفاء به.
- قد يكون القرار بوقف إجراءات التنفيذ في الجزء الذي يدعي المدين الوفاء به.
ج- المثابرة على التنفيذ.
د- تكليف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة الدين، أو جزءه الذي وقع عليه الإنكار:
- يستطيع الدائن أن يثبت دينه أو الجزء الذي وقع عليه الإنكار من خلال قضية يقيمها أمام المحكمة المختصة.
- يستطيع الدائن أن يثبت دينه أو الجزء الذي وقع عليه الإنكار من خلال قضية يقيمها أمام المحكمة المختصة.
هـ - توجيه إخطار تنفيذي للكفيل:
- يتم ذلك في عدة حالات، ومنها حال قررت محكمة الإستئناف رد الإستئناف المقدم من المدين.
- يتم ذلك في عدة حالات، ومنها حال قررت محكمة الإستئناف رد الإستئناف المقدم من المدين.
و- منع المدين/ الكفيل من السفر.
ز- حبس المدين/ الكفيل، أو تأجيل الحبس، أو إسترداد قرار الحبس:
- يصدر قرار تأجيل الحبس بسبب الحالة الصحية للمدين.
- يصدر قرار إسترداد قرار الحبس في حال توافر سبب من أسبابه، كانقضاء التزام المدين نتيجة لوفائه بالدين، أو إبرائه من قبل الدائن. أو موافقة المدين على إخلاء سبيل المدين، أو إذا صرح المدين بأموال له تكفي للوفاء بالدين.
- يصدر قرار تأجيل الحبس بسبب الحالة الصحية للمدين.
- يصدر قرار إسترداد قرار الحبس في حال توافر سبب من أسبابه، كانقضاء التزام المدين نتيجة لوفائه بالدين، أو إبرائه من قبل الدائن. أو موافقة المدين على إخلاء سبيل المدين، أو إذا صرح المدين بأموال له تكفي للوفاء بالدين.
ح- إيقاع الحجز على أموال المدين/الكفيل:
- وقد يكون القرار باستخدام القوة الجبرية بناء على طلب الدائن، أو في حال لم يتمكن مأمور الحجز من إجراء الحجز بسبب ممانعة المدين.
- وقد يكون القرار باستخدام القوة الجبرية بناء على طلب الدائن، أو في حال لم يتمكن مأمور الحجز من إجراء الحجز بسبب ممانعة المدين.
ط- البيع بالمزاد العلني:
- يتم إخطار المدين إخطار ما قبل البيع، ما لم يكن البيع متعلقاً بمنقولات سريعة التلف.
- يتم إخطار المدين إخطار ما قبل البيع، ما لم يكن البيع متعلقاً بمنقولات سريعة التلف.
ي- أي قرارات أخرى يصدرها رئيس/ قاضي التنفيذ.
-
يجوز استئناف قرار رئيس/ قاضي خلال سبعة أيام من تاريخ تفهيم القرار أو
تبليغه، وسواء أتم البدء بتنفيذ القرار أم لا، ويوقف التنفيذ إذا كان قد
بدأ.
- في حال استئناف قرار رئيس/ قاضي التنفيذ تقوم دائرة التنفيذ بالإجراءات التالية:
أ-
استلام لائحة الاستئناف وترسيمها (تحديد رسومها)، واستيفاء الرسوم لدى
محاسب المحكمة، وتسجيل لائحة الاستئناف في سجل خاص بدائرة التنفيذ.
ب- في حال كان القرار المراد استئنافه بالحبس، يتم عرض كفالة المدين المطلوبة في هذه الحالة على رئيس/قاضي التنفيذ للموافقة عليها.
ج- رفع لائحة الاستئناف مع القضية التنفيذية إلى محكمة الاستئناف.
6) تنفيذ قرارات رئيس/ قاضي التفيذ:
وقف/ تأخير التنفيذ:
-
إذا كان القرار بوقف التنفيذ في القضية كاملة، تتوقف القضية عند النقطة
التي وصلت إليها، وذلك لحين ورود إشعار من المحكمة، أو طلب بالمثابرة على
التنفيذ.
- إذا كان القرار بوقف التنفيذ بخصوص جزء من
الدين (الواقع عليه الإنكار)، تتوقف الإجراءات بخصوص ذلك الجزء من الدين،
بينما تستمر الإجراءات بخصوص الجزء الآخر.
- استئناف القرار للمرة الثانية لا يوقف التنفيذ.
المثابرة على التنفيذ:
- يباشر السير بالقضية من النقطة التي توقفت عندها، سواء أكان التوقف في كل القضية)، أو في جزء منها.
توجيه إخطار تنفيذي للكفيل:
- يعامل الكفيل معاملة المدين، ويتم توجيه الإخطار إليه بنفس طريقة إخطار المدين المبينة سابقا.
المنع من السفر:
- يرسل قرار المنع للتنفيذ القضائي، والذي يقوم بتعميمه على الجهات المعنية لمنع المدين من السفر.
الحبس، تأجيل الحبس، استرداد أمر الحبس:
- يتم تنفيذ قرار الحبس على النحو التالي:
أ- تبليغ قرار الحبس للمدين أو وكيله (لا يتم تطبيق هذا الإجراء علما بأن القانون يتطلب ذلك).
ب- تحرير مذكرة جلب بحق المدين.
ج- ارسال المذكرة إلى التنفيذ القضائي ليتم جلب وحبس المدين.
د-
قد تتكرر عملية طلب حبس المدين في القضية الواحدة لحين استنفاذ مدة الحبس
القصوى خلال السنة، وتبلغ مدة الحبس القصوى التي يجوز أن يقررها رئيس/قاضي
التنفيذ بحق المدين في القضية الواحدة خلال السنة الواحدة 90 يوماً،
ويستثنى من ذلك قضايا النفقة، حيث يعتبر كل قسط ديناً مستقلاً بذاته، وفي
العادة لا يحكم رئيس/قاضي التنفيذ بالمدة دفعة واحدة لإعطاء المدين فرصة
لأداء المبلغ المطلوب.
- يتم تنفيذ قرار تأجيل الحبس لمدة معينة على النحو التالي:
أ- بانتهاء مدة التأجيل يتم تنفيذ الجلب والحبس كما هو موضح أعلاه.
- يتم تنفيذ قرار استرداد قرار الحبس على النحو التالي:
أ- يرسل قرار استرداد قرار الحبس للتنفيذ القضائي للإفراج عن المدين أو لوقف تنفيذ قرار الحبس إن لم يكن قد نفذ بعد.
الحجز على الراتب:
- يكون الحجز على ثلث مجموع راتب المدين وفقا للإجراءات التالية:
أ- توجيه كتاب حجز عن طريق كاتب ومأمور التنفيذ إلى الجهة المعنية لحجز ثلث أجمالي راتب المدين شهرياً، وتحويله إلى دائرة التنفيذ.
ب- قبض المبالغ المحولة إلى دائرة التنفيذ بموجب كشوفات ترسل إلى قسم الحسم، مع اعطاء الجهة المحولة وصل مقبوضات رسمي بكل مبلغ.
ج- توريد المبالغ في القضايا من خلال إيداع وصل المقبوضات داخل ملف كل قضية.
د- قد تتكرر عملية تحويل المبالغ لحين استيفاء كامل مبلغ الدين.
الحجز على نقد في حساب بنكي:
أ- توجيه كتاب حجز بالمبلغ المراد الحجز عليه عن طريق كاتب ومأمور التنفيذ إلى الجهة المعنية (البنك)، وتحويله لدائرة التنفيذ.
ب- استلام كتاب من تلك (البنك) بقيمة المال المحجوز.
الحجز على المنقولات الخاضعة للتسجيل (مركبات، قوارب، طائرات):
أ- توجيه كتاب "إستعلام مشروحات" عن الأموال المراد حجزها إلى الدائرة المعنية بتسجيل المال المنقول (دائرة الترخيص مثلا).
ب- توجيه كتاب إلى الدائرة المعنية بقرار الحجز.
ج-
ضم الكتاب الوارد من دائرة التسجيل المعنية إلى ملف القضية، والذي يفيد
بوضع إشارة الحجز التنفيذي في سجل المال المنقول الخاضع للتسجيل.
د- يحق للدائن تقديم طلب ضبط المال المنقول في "محضر ما بعد"، وذلك وفق إجراءات تقديم الطلبات التي سبق توضيحها.
هـ
- في حال تقديم مثل هذا الطلب، ينظر رئيس/قاضي التنفيذ فيه، وقد يقرر ضبط
المال المذكور، وإيداعه لدى شخص ثالث، وتعيين خبير لتقدير قيمته.
و- توجيه كتاب إلى التنفيذ القضائي بضبط المال المنقول.
ز- ضم محضر ضبط وإيداع المال المنقول لدى طرف ثالث إلى ملف القضية حال وروده إلى دائرة التنفيذ من التنفيذ القضائي.
ح- ضم محضر الخبير المنتخب الذي يتضمن تقدير قيمة المال المنقول إلى ملف القضية حال وروده إلى دائرة التنفيذ.
الحجز على منقولات عينية:
أ- قد يتم توجيه كتاب إستعلام مشروحات عن الأموال المراد حجزها إلى شخص ثالث في حال كان لدى هذا الشخص أموالا منقولة للمدين.
ب-
يتوجه مأمور التنفيذ إلى مكان وجود المال المراد حجزه، وينظم محضر حجز
مبينا فيه الأشياء التي تم حجزها، ويضم إلى ملف القضية بعد توقيعه.
ج- إذا كان الحجز باستخدام القوة الجبرية، يرافق مأمور التنفيذ مندوب من التنفيذ القضائي، ويوقع هو أيضا على محضر الحجز.
د-
في حال وضع المال تحت مسؤولية شخص ثالث مع بقائه لدى المدين، يوقع محضر
الحجز كل من مأمور التنفيذ، والدائن أو وكيله والذي يجب أن يكون حاضراً،
والمدين أو وكيله إذا كان حاضراً، والشخص الثالث الذي سلمت له المنقولات
المحجوزة، وقد يتم أخذ كفالة رسمية من هذا الشخص الثالث.
هـ - تعيين خبير لتقدير قيمة المحجوزات، وضم تقريره إلى ملف القضية حال وروده إلى دائرة التنفيذ.
الحجز على أموال غير منقولة (الأراضي والعقارات):
أ- توجيه كتاب استعلام مشروحات عن الأموال المراد حجزها إلى دائرة التسجيل المعنية.
ب-
توجيه كتاب إلى دائرة تسجيل المعنية بقرار حجز الأموال غير المنقولة ليتم
وضع إشارة الحجز عليها، أو تزويد الدائن بقرار من رئيس/قاضي التنفيذ بإتمام
إجراءات تسجيل الأموال إذا كانت غير مسجلة، ومن ثم وضع إشارة الحجز عليها.
ج- ضم كتاب وضع إشارة الحجز، أو إتمام اجراءات التسجيل إلى ملف القضية حال وروده إلى دائرة التنفيذ من دائرة التسجيل المعنية.
د-
يتم وضع اليد على المال المحجوز (قطعة أو عقار أو حصة) بواسطة "محضر وضع
يد" يعده مأمور التنفيذ يرافقه خبير مساحة، يتضمن تقريراً بحالة المال
المحجوز، ومواصفاته، وتقديرا لسعره، وذلك تمهيداً لبيعه بالمزاد.
هـ - في أحوال معينة قد يقوم خبير المساحة إذا كان محلفاً بإعداد تقريره لوحده، ومن ثم ضمه إلى ملف القضية حال وروده.
البيع بالمزاد العلني:
- بيع المنقولات سريعة التلف:
أ- يتم بيع المنقولات سريعة التلف بمعرفة مأمور التنفيذ، ويقوم باعداد "محضر ما بعد" بذلك.
ب- يوضع ثمن المنقولات المباعة في صندوق دائرة التنفيذ.
- بيع المنقولات العينية أو الخاضعة للتسجيل:
أ-
توجيه "إخطار ما قبل البيع" إلى المدين، والذي يكون أمامه سبعة أيام من
تاريخ تبلغه بالإخطار لمراجعة دائرة التنفيذ لأداء مبلغ الدين.
ب- في حال انقضاء المدة القانونية دون قيام المدين بمراجعة دائرة التنفيذ وسداد الدين يتم ما يلي:
-
ينشر مأمور التنفيذ إعلان للبيع بالمزاد العلني في صحيفة يومية واحدة،
وعلى لوحة إعلانات الدائرة، وفي مكان وجود الأموال المحجوزة، وفي مكان
البيع.
- يجري البيع في اليوم المحدد بحضور مأمور التنفيذ، والذي ينظم "محضر ما بعد" بذلك.
- يتضمن محضر البيع بيان إجراءات البيع، وما اعترضها من اشكالات، وحضور المدين من عدمه، والثمن الذي رسا به المزاد، واسم وتوقيع من رسا عليه المزاد.
- يدفع الشخص الذي رسا عليه المزاد (10%) من الثمن الذي رسا به المزاد بموجب وصل مقبوضات رسمي، وتودع مباشرة في صندوق دائرة التنفيذ.
- يطلع رئيس رئيس/ قاضي التنفيذ على محضر البيع، ويتخذ قراره بإعادة إجراءات البيع، أو بالإحالة على المزاود الأخير.
- إخطار المزاود الأخير رسميا بقرار الإحالة ليقوم باستكمال مبلغ الاحالة يضاف إليه الرسوم (6,.% رسوم طوابع، و3% رسوم أمانة).
- استيفاء باقي الثمن بموجب وصل مقبوضات رسمي وإيداعه صندوق دائرة التنفيذ.
- تنفيذ الإحالة بتسليم الأموال المنقولة المباعة إلى المزاود المحال عليه، وفي حال كان المال المباع خاضعا للتسجيل يتم تحرير كتاب بقرار الإحالة إلى الجهة المعنية ليتم تسجيل المال باسم المزاود.
- يجري البيع في اليوم المحدد بحضور مأمور التنفيذ، والذي ينظم "محضر ما بعد" بذلك.
- يتضمن محضر البيع بيان إجراءات البيع، وما اعترضها من اشكالات، وحضور المدين من عدمه، والثمن الذي رسا به المزاد، واسم وتوقيع من رسا عليه المزاد.
- يدفع الشخص الذي رسا عليه المزاد (10%) من الثمن الذي رسا به المزاد بموجب وصل مقبوضات رسمي، وتودع مباشرة في صندوق دائرة التنفيذ.
- يطلع رئيس رئيس/ قاضي التنفيذ على محضر البيع، ويتخذ قراره بإعادة إجراءات البيع، أو بالإحالة على المزاود الأخير.
- إخطار المزاود الأخير رسميا بقرار الإحالة ليقوم باستكمال مبلغ الاحالة يضاف إليه الرسوم (6,.% رسوم طوابع، و3% رسوم أمانة).
- استيفاء باقي الثمن بموجب وصل مقبوضات رسمي وإيداعه صندوق دائرة التنفيذ.
- تنفيذ الإحالة بتسليم الأموال المنقولة المباعة إلى المزاود المحال عليه، وفي حال كان المال المباع خاضعا للتسجيل يتم تحرير كتاب بقرار الإحالة إلى الجهة المعنية ليتم تسجيل المال باسم المزاود.
بيع الأموال غير المنقولة:
أ-
توجيه "إخطار ما قبل البيع" إلى المدين، والذي يكون أمامه سبعة أيام من
تاريخ تبلغه بالإخطار لمراجعة دائرة التنفيذ لأداء مبلغ الدين.
ب-
في حال قيام المدين بمراجعة دائرة التنفيذ خلال المدة القانونية لأداء
الدين، يتم إيداع المبلغ بموجب سند قبض رسمي في صندوق الدائرة، ويقوم مأمور
التنفيذ بفتح "محضر ما بعد" يتضمن طلب المدين وقف البيع، أو تقسيط باقي
المبلغ على سنة إذا كان ما دفعه جزء من الدين المطلوب.
ج-
يعرض المحضر على رئيس/ قاضي التنفيذ ليتخذ قراره بوقف البيع إذا تم دفع
كامل المبلغ، أو بدعوة الأطراف لجلسة تنفيذية في حال طلب المدين تقسيط بقية
المبلغ، وخلال الجلسة يصدر رئيس/ قاضي التنفيذ قراره بالموافقة أو رفض طلب
المدين.
د- في حال انقضاء المدة القانونية دون قيام المدين بمراجعة دائرة التنفيذ وسداد الدين يتم ما يلي:
- يقرر رئيس/قاضي التنفيذ البيع بالمزاد العلني للمرة الأولى.
- ينشر مأمور التنفيذ إعلان للبيع بالمزاد العلني في صحيفة يومية واحدة، وعلى لوحة إعلانات الدائرة، وفي مكان وجود الأموال المحجوزة، وفي مكان البيع.
- فتح المزايدة بموجب الإعلان إبتداء من اليوم التالي لتاريخ نشره ولمدة 30 يوماً.
- يدفع كل مشارك بالمزايدة (10%) من قيمة العقار المقدرة لدى وضع اليد.
- بعد انتهاء الثلاثين يوماً يحال العقار إحالة مؤقتة على أعلى مزاود من قبل مأمور التنفيذ بموجب محضر رسمي يضمنه قائمة المزايدة، ويعرضه على رئيس/ قاضي التنفيذ.
- طرح العقار بالمزاد للمرة الثانية من قبل مأمور التنفيذ دون الحاجة للحصول على قرار بذلك من رئيس/ قاضي التنفيذ، ولمدة (15) يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشر إعلان البيع، والذي يتضمن الاشارة إلى إحالة المال إحالة مؤقتة على المزاود الفلاني بقيمة كذا.
- يدفع كل مشارك بالمزايدة (10%) من قيمة العقار المقدرة لدى وضع اليد، ويستثنى من ذلك من قام بالدفع في المزاودة الأولى.
- في حال وجود مزاودين جدد يقوم مأمور التنفيذ بفتح "محضر ما بعد" جديد، ويعرضه على رئيس/ قاضي التنفيذ، والذي يتخذ قراره بالإحالة القطعية، أو بإعادة طرح العقار بالمزاد العلني لمرة ثالثة وأخيرة، وذلك بناء على ما يلي:
- ينشر مأمور التنفيذ إعلان للبيع بالمزاد العلني في صحيفة يومية واحدة، وعلى لوحة إعلانات الدائرة، وفي مكان وجود الأموال المحجوزة، وفي مكان البيع.
- فتح المزايدة بموجب الإعلان إبتداء من اليوم التالي لتاريخ نشره ولمدة 30 يوماً.
- يدفع كل مشارك بالمزايدة (10%) من قيمة العقار المقدرة لدى وضع اليد.
- بعد انتهاء الثلاثين يوماً يحال العقار إحالة مؤقتة على أعلى مزاود من قبل مأمور التنفيذ بموجب محضر رسمي يضمنه قائمة المزايدة، ويعرضه على رئيس/ قاضي التنفيذ.
- طرح العقار بالمزاد للمرة الثانية من قبل مأمور التنفيذ دون الحاجة للحصول على قرار بذلك من رئيس/ قاضي التنفيذ، ولمدة (15) يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشر إعلان البيع، والذي يتضمن الاشارة إلى إحالة المال إحالة مؤقتة على المزاود الفلاني بقيمة كذا.
- يدفع كل مشارك بالمزايدة (10%) من قيمة العقار المقدرة لدى وضع اليد، ويستثنى من ذلك من قام بالدفع في المزاودة الأولى.
- في حال وجود مزاودين جدد يقوم مأمور التنفيذ بفتح "محضر ما بعد" جديد، ويعرضه على رئيس/ قاضي التنفيذ، والذي يتخذ قراره بالإحالة القطعية، أو بإعادة طرح العقار بالمزاد العلني لمرة ثالثة وأخيرة، وذلك بناء على ما يلي:
إذا كان بدل المزاد لا يقل عن (75%) من القيمة المقدرة للعقار:
أ- يقرر رئيس/ قاضي التنفيذ إحالة العقار المبيع إحالة قطعية على المزاود بالبدل الأعلى.
ب-
يتم الإعلان عن الإحالة القطعية، وطرح العقار للبيع بالمزاد العلني لمدة
عشرة أيام بالنشر في صحيفة يومية واحدة، وعلى لوحة إعلانات الدائرة.
ج- يتم إخطار المدين بقرار الإحالة القطعية.
د- بعد هذا يكون هناك ثلاثة احتمالات:
د- بعد هذا يكون هناك ثلاثة احتمالات:
1- حضور المدين ودفع مبلغ الدين:
- دفع مبلغ الدين لدى صندوق دائرة التنفيذ بموجب وصل مقبوضات رسمي.
- فتح "محضر ما بعد" من قبل مأمور التنفيذ يطلب فيه المدين وقف عملية البيع.
- عرض المحضر على رئيس/قاضي التنفيذ ليتخذ قراره بوقف البيع، أو بعقد جلسة تنفيذية إذا دفع المدين جزء من المبلغ وطلب تقسيط الباقي، وفي الجلسة يصدر قراره بالموافقة أو الرفض على التقسيط.
- فتح "محضر ما بعد" من قبل مأمور التنفيذ يطلب فيه المدين وقف عملية البيع.
- عرض المحضر على رئيس/قاضي التنفيذ ليتخذ قراره بوقف البيع، أو بعقد جلسة تنفيذية إذا دفع المدين جزء من المبلغ وطلب تقسيط الباقي، وفي الجلسة يصدر قراره بالموافقة أو الرفض على التقسيط.
2- إنتهاء المدة دون تقدم مزاود جديد:
- تكليف المزاود الأخير بدفع باقي الثمن والرسوم، مع إحضار واقع الحال بخصوص الحجوزات أو الرهونات الواقعة على العقار.
- إذا كان المحال عليه هو الدائن أو أحد الدائنين، فيعفى بقرار من رئيس/قاضي التنفيذ من دفع كل أو بعض الثمن.
- إذا لم يقم المزاود الأخير بدفع المبلغ، يحق لكل من كان طرفاً في التنفيذ والبيع أن يطلب إعادة البيع، وبعد صدور القرار بالموافقة يتم طرح العقار للبيع بالمزاد العلني مرة أخرى.
- يعطى المزاود المحال عليه كتابا موجها إلى دائرة التسجيل المعنية ليتم تسجيل العقار باسمه.
- إذا كان المحال عليه هو الدائن أو أحد الدائنين، فيعفى بقرار من رئيس/قاضي التنفيذ من دفع كل أو بعض الثمن.
- إذا لم يقم المزاود الأخير بدفع المبلغ، يحق لكل من كان طرفاً في التنفيذ والبيع أن يطلب إعادة البيع، وبعد صدور القرار بالموافقة يتم طرح العقار للبيع بالمزاد العلني مرة أخرى.
- يعطى المزاود المحال عليه كتابا موجها إلى دائرة التسجيل المعنية ليتم تسجيل العقار باسمه.
3- تقدم مزاود جديد خلال المدة القانونية:
- يحال المبيع إحالة قطعية على المزاود الذي تقدم بأعلى ثمن.
- يتم الإعلان عن اسم من عرض الزيادة، ومقدار الثمن المعروض، إضافة إلى البيانات التي تذكر في الإعلان الأول.
- يقرر رئيس/ قاضي التنفيذ إحالة العقار إحالة قطعية على المزاود بالبدل الأعلى.
- يكلف هذا المزاود بدفع باقي الثمن والرسوم وإحضار واقع حال.
- إذا كان المحال عليه هو الدائن أو أحد الدائنين، فيعفى بقرار من رئيس/ قاضي التنفيذ من دفع كل أو بعض الثمن.
- يعطى المزاود المحال عليه كتابا موجها إلى دائرة التسجيل المعنية ليتم تسجيل العقار باسمه.
- يتم الإعلان عن اسم من عرض الزيادة، ومقدار الثمن المعروض، إضافة إلى البيانات التي تذكر في الإعلان الأول.
- يقرر رئيس/ قاضي التنفيذ إحالة العقار إحالة قطعية على المزاود بالبدل الأعلى.
- يكلف هذا المزاود بدفع باقي الثمن والرسوم وإحضار واقع حال.
- إذا كان المحال عليه هو الدائن أو أحد الدائنين، فيعفى بقرار من رئيس/ قاضي التنفيذ من دفع كل أو بعض الثمن.
- يعطى المزاود المحال عليه كتابا موجها إلى دائرة التسجيل المعنية ليتم تسجيل العقار باسمه.
إذا كان بدل المزاد يقل عن (75%) من القيمة المقدرة للعقار:
-
يقرر رئيس/ قاضي التنفيذ إعادة طرح العقار بالمزاد لمرة واحدة أخيرة،
ولمدة (30) يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر اعلان البيع في صحيفة
يومية واحدة، وعلى لوحة إعلانات الدائرة، وعلى باب العقار المحجوز.
- يدفع كل مشارك بالمزايدة (10%) من قيمة العقار المقدرة لدى وضع اليد، ويستثنى من ذلك من قام بالدفع في المزاودة الأولى.
- ينظم مأمور التنفيذ "محضر ما بعد"، ويعرض ملف القضية على رئيس/ قاضي التنفيذ، والذي يقرر إحالة المبيع قطعياً بالثمن الأعلى، وطرح المبيع للمزاودة لمدة (10) أيام اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر اعلان البيع في صحيفة يومية واحدة، وعلى لوحة إعلانات الدائرة، وعلى باب العقار المحجوز.
- يحق لكل مزايد غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن بمقدار لا يقل عن (10%) من الثمن الذي أحيل به العقار.
- يتم تبليغ المدين بالقرار.
- يدفع كل مشارك لدى صندوق دائرة التنفيذ (10%) من الثمن الجديد الذي يزاود به.
- ينظم مأمور التنفيذ "محضر ما بعد"، ويعرضه على رئيس/ قاضي التنفيذ، والذي يقرر فتح باب المزايدة بين المزاوديـن لمدة يحددها لا تتجاوز (15) يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر اعلان البيع.
- يقرر رئيس/قاضي التنفيذ إحالة المبيع إحالة قطعية على المزاود بالثمن الأعلى، أو على المزاود الأول في حال تساوي العروض.
- إخطار المحال عليه بقرار الإحالة القطعية.
- يتعين على المزاود المحال عليه أداء باقي الثمن والرسوم لدى صندوق دائرة التنفيذ خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة القطعية.
- إذا كان المحال عليه هو الدائن أو أحد الدائنين، فيعفى بقرار من رئيس/ قاضي التنفيذ من دفع كل أو بعض الثمن.
- إذا لم يقم المحال عليه بالدفع خلال المدة القانونية، يوجه إليه إخطار بضرورة دفع التزاماته خلال (3) أيام.
- إذا لم يقم المحال عليه بدفع التزاماته بعد الاخطار فيحق لكل من كان طرفاً في التنفيذ والبيع أن يطلب إعادة البيع وفق الاجراءات التالية:
- يدفع كل مشارك بالمزايدة (10%) من قيمة العقار المقدرة لدى وضع اليد، ويستثنى من ذلك من قام بالدفع في المزاودة الأولى.
- ينظم مأمور التنفيذ "محضر ما بعد"، ويعرض ملف القضية على رئيس/ قاضي التنفيذ، والذي يقرر إحالة المبيع قطعياً بالثمن الأعلى، وطرح المبيع للمزاودة لمدة (10) أيام اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر اعلان البيع في صحيفة يومية واحدة، وعلى لوحة إعلانات الدائرة، وعلى باب العقار المحجوز.
- يحق لكل مزايد غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن بمقدار لا يقل عن (10%) من الثمن الذي أحيل به العقار.
- يتم تبليغ المدين بالقرار.
- يدفع كل مشارك لدى صندوق دائرة التنفيذ (10%) من الثمن الجديد الذي يزاود به.
- ينظم مأمور التنفيذ "محضر ما بعد"، ويعرضه على رئيس/ قاضي التنفيذ، والذي يقرر فتح باب المزايدة بين المزاوديـن لمدة يحددها لا تتجاوز (15) يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر اعلان البيع.
- يقرر رئيس/قاضي التنفيذ إحالة المبيع إحالة قطعية على المزاود بالثمن الأعلى، أو على المزاود الأول في حال تساوي العروض.
- إخطار المحال عليه بقرار الإحالة القطعية.
- يتعين على المزاود المحال عليه أداء باقي الثمن والرسوم لدى صندوق دائرة التنفيذ خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة القطعية.
- إذا كان المحال عليه هو الدائن أو أحد الدائنين، فيعفى بقرار من رئيس/ قاضي التنفيذ من دفع كل أو بعض الثمن.
- إذا لم يقم المحال عليه بالدفع خلال المدة القانونية، يوجه إليه إخطار بضرورة دفع التزاماته خلال (3) أيام.
- إذا لم يقم المحال عليه بدفع التزاماته بعد الاخطار فيحق لكل من كان طرفاً في التنفيذ والبيع أن يطلب إعادة البيع وفق الاجراءات التالية:
أ- تقديم استدعاء طلب اعادة بيع إلى دائرة التنفيذ يتضمن ملف القضية.
ب- يقرر رئيس/ قاضي التنفيذ إعادة البيع.
ج- يبلغ قرار إعادة البيع لجميع اطراف القضية، وللمشتري المحال عليه المتخلف عن الدفع.
د- يعلن مأمور التنفيذ عن البيع.
هـ - إذا كانت هناك أي منازعة في قرار البيع، يجب أن تقدم لرئيس/ قاضي التنفيذ بموجب "محضر ما بعد" قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد البيع، ليفصل فيها على وجه السرعة.
و- تجري المزايدة الجديدة لمدة (15) يوماً اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار رئيس/ قاضي التنفيذ بإعادة البيع، ولا يحق للمشتري المحال عليه المتخلف عن الدفع الاشتراك في هذه المزايدة.
ز- ينظم مأمور التنفيذ "محضر ما بعد"، ويعرضه على رئيس/ قاضي التنفيذ، والذي يقرر الإحالة القطعية على المزاود الجديد بالثمن الأعلى، ويلزم المشتري المتخلف عن الدفع بفرق الثمن.
ح- يودع المزاود المحال عليه الجديد الثمن وكافة الرسوم والنفقات لدى صندوق دائرة التنفيذ خلال (10) أيام من تاريخ الإحالة القطعية.
ط - يعطى المزاود المحال عليه كتابا موجها إلى دائرة التسجيل المعنية ليتم تسجيل العقار باسمه
ب- يقرر رئيس/ قاضي التنفيذ إعادة البيع.
ج- يبلغ قرار إعادة البيع لجميع اطراف القضية، وللمشتري المحال عليه المتخلف عن الدفع.
د- يعلن مأمور التنفيذ عن البيع.
هـ - إذا كانت هناك أي منازعة في قرار البيع، يجب أن تقدم لرئيس/ قاضي التنفيذ بموجب "محضر ما بعد" قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد البيع، ليفصل فيها على وجه السرعة.
و- تجري المزايدة الجديدة لمدة (15) يوماً اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار رئيس/ قاضي التنفيذ بإعادة البيع، ولا يحق للمشتري المحال عليه المتخلف عن الدفع الاشتراك في هذه المزايدة.
ز- ينظم مأمور التنفيذ "محضر ما بعد"، ويعرضه على رئيس/ قاضي التنفيذ، والذي يقرر الإحالة القطعية على المزاود الجديد بالثمن الأعلى، ويلزم المشتري المتخلف عن الدفع بفرق الثمن.
ح- يودع المزاود المحال عليه الجديد الثمن وكافة الرسوم والنفقات لدى صندوق دائرة التنفيذ خلال (10) أيام من تاريخ الإحالة القطعية.
ط - يعطى المزاود المحال عليه كتابا موجها إلى دائرة التسجيل المعنية ليتم تسجيل العقار باسمه
-
عند صدور قرار الإحالة القطعية في جميع الحالات السابقة، يستطيع المدين
إلغاء قرار الإحالة خلال (15) يوماً من صدوره، وذلك بإيداع مبلغ يكفي لسداد
الديون المستحقة عليه، ووفق الاجراءات التالية:
أ- يقوم
المدين بإيداع مبلغ في صندوق دائرة التنفيذ يكفي لسداد ديون كافة الدائنين
الحاجزين، والمبلغ الذي صرفه المزايد (الـ 10%) في إجراءات المزايدة.
ب- يطلب المدين بموجب "محضر ما بعد" إلغاء قرار الإحالة القطعية.
ج- يصدر رئيس/ قاضي التنفيذ قراره بإلغاء الإحالة القطعية.
د-
يحق للمدين أو ورثته استرداد المال غير المنقول المباع خلال سنة من تاريخ
التسجيل باسم المحال عليه إذا دفع بدل المزايدة والرسوم وكافة النفقات، لذا
لا يجوز للمحال عليه خلال هذه المدة التصرف في ذلك المال بالبيع أو الرهن
أو الإفراز أو المبادلة أو الهبة.
7) دفع المبلغ إلى الدائن:
- يتم دفع المبالغ التي تم إيداعها في صندوق دائرة التنفيذ إلى الدائنين على النحو التالي:
أ- إعداد قائمة توزيع مؤقتة لتقسيم المبالغ على الدائنين.
ب- عرض القائمة على رئيس/ قاضي التنفيذ ليقرر القسمة حسب ترجيح الديون.
ج- تبليغ الأطراف ذوي العلاقة بمراجعة دائرة التنفيذ لتقديم أي إعتراضات أو دفوع خلال أسبوع.
د-
يتخذ رئيس/ قاضي التنفيذ قراره باعتماد قائمة التوزيع نهائيا إذا لم تقدم
اعتراضات، وفي حال تقديم اعتراضات من خلال "محضر ما بعد" ينظر فيها على وجه
السرعة، ثم يقرر قائمة توزيع نهائية.
هـ - يدفع المحاسب
لكل دائن نصيبه بموجب وصل ردّية بواسطة شيك، ويتم تثبيت ذلك من خلال "محضر
ما بعد"، وفي حال كان أي مبلغ في القضية يزيد على (1000) دينار فيتم رده
بعد صدور قرار من رئيس/ قاضي التنفيذ برد المبلغ.
- إذا
كان المبلغ المستوفى قسطاً من أقساط تسوية، أو عبارة عن نفقة، فيتم دفع
المبالغ المتبقية وفقاً للفترة الزمنية المتفق عليها أو المحكوم بها.
8) إغلاق القضية التنفيذية:
- تنتهي القضية التنفيذية بإحدى الحالات التالية:
أ- قرار من رئيس/ قاضي التنفيذ بأن القضية منفذة.
ب- قرار من رئيس/ قاضي التنفيذ بتكليف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة دينه.
ج-
ترك القضية، وذلك في حال مضي مدة (6) أشهر دون أن يتقدم الدائن أو المدين
أو ورثتهما بأي إجراء من إجراءات التنفيذ، ويمكن هذه الحالة طلب تجديد
القضية.
د- ضم القضايا إلى بعضها البعض، وذلك بناء على طلب
أحد أطراف القضايا في حال كان بين ذات الأطراف قضايا تنفيذية مختلفة، وفي
هذه الحالة يمكن تقديم الطلبات في القضيتين بمحضر واحد، والتنفيذ فيهما
بقرار واحد كما لو كان في قضية واحدة.
- يمكن بناء على طلب
الدائن، وبقرار من رئيس/ قاضي التنفيذ انابة دائرة تنفيذ أخرى للحجز على
مال، أو وضع اليد عليه، أو بيعه، في حال كان ذلك المال يقع ضمن اختصاص تلك
الدائرة المنابة.
- تقوم الدائرة المنابة بالإجراء المطلوب
بموجب محضر حجز/ وضع يد/ بيع، وترسله إلى الدائرة المنيبة ليتم ضمه إلى
ملف القضية التنفيذية.
- يمكن اشتراك أكثر من قضية في الحجز على أموال المدين في حال وحدة المدينين، وذلك وفق الاجراءات التالية:
أ- تقديم طلب إشتراك قضيتين أو أكثر بموجب "محضر ما بعد".
ب- عرض المحضر على رئيس/ قاضي التنفيذ ليتخذ قراره بالموافقة في حال اقتناعه وتأكده من وحدة المدينيين.
ج- تحرير كتاب يفيد الإشتراك، وحفظ نسخة منه في ملفات القضايا المشتركة.
د-
اشتراك الدائنون في قائمة التوزيع التي تعد لتقاسم المبالغ المحصلة في أي
من تلك القضايا، وذلك تبعا لمرتبة دين كل منهم، ومقداره، ووفق ما يقرره
رئيس/ قاضي التنفيذ.
نتـائج تحقيقها في استشهاد القاضي رائد زعيتر
الزيارات:
الزيارات:
Jaghoub | 9:49 PM |
يوميات محامي
كن أول من يعلق!
انتهت مؤسسة "الحق" من جمع وتدوين ودراسة مختلف الوقائع والمعلومات
والشهادات التي قام فريق بحث المؤسسة الميداني والقانوني بجمعها عن ظروف
وملابسات استشهاد القاضي الاردني رائد علاء الدين زعيتر برصاص جنود
الاحتلال الإسرائيلي على نقطة التفتيش والأمن الأولى في معبر الكرامة (جسر
أللنبي) بتاريخ 10 اذار/مارس 2014، حيث تم جمع مجموعة من الإفادات من شهود
العيان الذين عبروا الأرض الفلسطينية المحتلة على ذات الحافلة رفقة القاضي
رائد زعيتر، وتواجدوا بالقرب من الضحية لحظة إطلاق الرصاص عليه، فضلا عن
التقييم والتحليل والفحص لمكان ارتكاب الجريمة الذي يعرفه جيدا باحثي
المؤسسة.
واعلنت المؤسسة في بيان وصل النتائج والخلاصات التي توصلت إليها بناء على مجموع الإفادات والشهادات والمعطيات التي حصلت عليها، والتي تم تمحيصها وتدقيقها بموضوعية ودراستها وتحليلها بخبرة وموضوعية وتحليل قانوني امتلكته المؤسسة من خبراتها المتراكمة في مجال الرصد والتوثيق، لتصل في النهاية إلى تصورها وتقديرها لمجموعة من النتائج الموضوعية المتمثلة بالوقائع والملابسات التالية:-
1. نحو الساعة 8:30 وصلت الحافلة التي يستقلها القادمون إلى الأرض الفلسطينية المحتلة من نقطة المغادرة على الحدود الأردنية الفلسطينية إلى محطة التفتيش الإسرائيلية الأولى قرب مياه نهر الأردن، حيث توقفت الحافلة بمحاذاة ساحة صغيرة محاطة بسياج حديدي وفيه مدخليّن، وحينها طلب جنود الاحتلال من القادمين النزول من الحافلة دون حمل أي متاع مهما كان حجمه ووصفه، إذ يحظر على الركاب في هذه المحطة إنزال أي متاع كان بما فيها حقائب اليد للسيدات، وحينها يصعد أحد الجنود لفحص الحافلة وبعد هبوطه يسمح للمسافرين بالعودة مجددا إلى الحافلة.
2. عند تفتيش الحافلة يتواجد جنديان مسلحان أو أكثر لمراقبة المسافرين ويكونوا على مسافة تتراوح بين ثلاثة أو خمسة أمتار من المسافرين كما توجد حجرة بجانب ساحة انتظار الركاب يتواجد بها أيضا بعض الأفراد من أمن الإحتلال.
3. عند السماح للمسافرين بالعودة إلى الحافلة، بدأ الركاب بالصعود إليها وكان يقف القاضي رائد زعيتر قرب مقدمة الحافلة وكان هناك شخصا آخر أيضا يقف بالقرب من الباب الخلفي للحافلة، وكانوا يدخنان السجائر كما كانت هناك سيدة مع طفلها تنتظر انتهاء طفلها الآخر من استخدام مرافق المياه، بحيث كان الثلاثة إلى جانب الطفلين آخر الركاب المتبقين من مجموع ركاب الحافلة، علما بأنه في هذه المحطة الأمنية الأولى اعتاد المسافرين على استغلال فترة تفتيش حافلاتهم للتدخين كونه ممنوع داخل الحافلة وفي نقطة المغادرة الأردنية، ولهذا وضعت قوات الاحتلال أكثر من مكان مخصص لإطفاء السجائر.
4. عندما أصبحت السيدة بمحاذاة باب الحافلة وعلى بعد نحو متر واحد من القاضي رائد زعتير الذي كان قرب مقدمة الحافلة دفعه الجندي الذي قام بجولة التفتيش في الحافلة، لتأخره عن الصعود، فرد القاضي بدفع الجندي عنه وتعارك الجندي والمسافر للحظات وقوفاً.
5. مباشرة اقترب الجنديان الآخران في الموقع من الجندي الثالث وقام ثلاثتهم بدفع القاضي زعيتر إلى جهة الشارع أمام الحافلة ثم تراجعوا خطوتين، وبعد أن نهض القاضي عن الأرض اخذ بالصراخ وكانت يداه مرفوعة للأعلى ويصرخ متذمراً من إهانته وتقدم باتجاه الجنود.
6. في هذه اللحظة وكما أفاد شهود العيان صوّب الجنود أسلحتهم باتجاه القاضي الذي كان يبعد عنهما ما بين 3 -4 أمتار تقريباً، وسمع إطلاق رصاصة واحدة تلتها ثلاث رصاصات أخرى نحو القاضي الذي اهتز جسده من الرصاص وكان يتراجع عند إطلاق النار عليه حيث سقط على الأرض.
7. في هذه اللحظات قام سائق الحافلة بالدخول إليها وإغلاق الأبواب، بعد فترة قليلة، تقدم أحد الجنود الإسرائيليين من سائق الباص الأردني وطلب منه إبلاغ المسافرين بالنزول من الحافلة الواحد تلو الآخر وبدأ المسافرين بالنزول، وتم إجبار الرجال والشبان على الانبطاح على الأرض ووجوههم نحوها، وتم التفتيش الجسدي لكل المسافرين على الحافلة وتم تفتيش النساء وقوفا كما تم تحسس أجساد الفتيات ولا سيما الأرجل وأحياناً كان يطلب من السيدات فتح الجاكيت، وقد نزل كافة الركاب لإجراء التفتيش بعدها أمر الجنود الركاب بالصعود مرة ثانية إلى الحافلة.
8. خلال هذه المرحلة كانت جثة القاضي رائد زعيتر ملقاة على الأرض ولم يقترب أي شخص من الإسرائيليين منها لمعاينتها أو فحصها ومعرفة مصيره.
9. بعد عدة دقائق عاد الجنود وطلبوا من ركاب الحافلة النزول مرة أخرى والتوجه نحو البوابة الحديدية( المقابلة لنقطة تفتيش الدخول الأولى التي تم فيها إطلاق النار على القاضي زعيتر) وهي البوابة الحدودية التي يتجه المسافرون منها إلى الأردن خارجين من جسر "أللنبي"، وأمر الجنود سائق الباص بالرجوع 20 متراً تقريباً، عن مكان وقوفه.
10. في تلك اللحظات كما افد الشهود حضرت تعزيزات شرطّية وجنود إسرائيليين إلى المكان وأشخاص مسعفين يرتدون الزيّ الأبيض وشوهدوا من قبل المسافرين يقومون بمحاولة إسعاف القاضي زعيتر الملقى على الأرض وذلك من خلال الضغط على صدره، ثم قاموا بلف الجثة بالقصدير.
11. بعد حوالي ساعة تقريباً من لحظة إطلاق الرصاص على القاضي زعيتر طلب أحد الجنود من الركاب أن يتقدموا كل 5 أشخاص على انفراد لكي ينقلوا حقائبهم بعد تفتيشها لحافلة أخرى، وأثناء قيام أحد شهود العيان بفتح حقائبه وتفتيشها حضر أحد ضباط المخابرات الإسرائيليين وسأله عن حقيقة ما جرى، حيث أبلغه الشاهد بما جرى وأنه وقعت مشاجرة بين القاضي والجنود تطورت لعراك ليتم في النهاية إطلاق النار على القاضي زعيتر من قبل الجنود الإسرائيليين.
12. بعدها تراجع الجنود عن إجراء تفتيش لكافة الأمتعة والحقائب وطلب من بقية المسافرين نقل حقائبهم من الحافلة الأولى إلى الحافلة التي حضرت، حيث صعد كافة المسافرين للحافلة الأخرى، فيما كان جيب عسكري يقف أمامها وجيب آخر خلفها وتوجهت الحافلة إلى صالة الاستقبال المخصصة للقادمين من الأردن في داخل جسر أللنبي الإسرائيلي.
13. بعد أن قام المسافرين بنقل حقائبهم من الحافلة الأولى للحافلة الأخرى صعد أحد الجنود وسأل المسافرين فيما إذا كان أحداً من المسافرين قد نسي حقائبه وطلب الجندي من المسافرين النظر عبر زجاج الحافلة على الحقائب المتبقية وبعد أن صرح المسافرين بأن تلك الحقائب ليست لهم وقبل نزول الجندي من الحافلة نبههم لعدم الخوف إذا ما سمعوا صوت انفجار لأن خبير المتفجرات قد حضر إلى المكان.
14. بعدها تحرك المسافرين نحو نقطة المعبر وأخذوا في إتمام إجراءات دخولهم إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بعد سماع أقوالهم من قبل الجانب الإسرائيلي.
الخلاصة والتوصيات
يتضح من سياق الظروف والملابسات التي تمت على صعيد واقعة مقتل القاضي رائد زعتير:
• وجود نية واضحة بالقتل لدى جنود دولة الاحتلال إذ كان بإمكانهم التعامل مع احتجاج القاضي رائد زعيتر على إهانته وسوء معاملته من قبل الجندي بأي طريقة أخرى بما فيها اعتقاله، كما كان واضحا للجنود بأنه لا يمتلك أي شيء قد يهدد ويعرض حياتهم للخطر خصوصاً وأنه كان يبعد عنهم لحظة إطلاق النار عليه أكثر من ثلاثة أمتار، كما كان قبل ذلك متوقفا بالقرب منهم ما يعني بأنهم على معرفة وعلم يقيني بأنه لا يشكل خطر ولا يحمل أي شيء قد يثير الشبهة والريبة أو يهدد حياتهم.
• لو سلمنا جدلاّ بأن القاضي رائد زعيتر قد شكل خطراً فعليا لحظة نهوضه عن الأرض فقد كان بإمكانهم إطلاق رصاصة نحو ساقه لتعطيل حركته وليس إطلاق أربع رصاصات نحو منطقة الفخذين والحوض، خاصة أنها من بندقية اتوماتيكية ومن مسافة قريبة جدا.
• إن إطلاق أكثر من جندي بذات الوقت للرصاص نحو الضحية دون تحذير مسبق كما هو مقر ومعمول به استناداً لمدونات إطلاق النار واستخدام القوة من قبل المكلفين بإنفاذ القانون، يؤكد على مدى استهتار الجنود بأرواح المدنيين، وعلى وجود تعليمات تسمح للجنود بالقيام بمثل هذا التصرف.
• إن تأخر وصول الطواقم الطبية التي وصلت للضحية بعد نحو عشرين دقيقة، رغم وجود وتوفر هذه الطواقم على المعبر، وبالتالي سرعة وصولها لمكان الضحية وتقديم التدخل الطبي العاجل، يعني لامبالاة واهتمام من سلطات الاحتلال والقائمين على المعبر بمصير وحياة الضحية، بل وتشير إلى وجود نية لترك الضحية ينزف حتى الموت.
• إن إدعاء الجانب الإسرائيلي بعيد مقتل القاضي زعيتر بأنه حاول نزع سلاح أحد الجنود على المعبر، والادعاء أيضا بأن الضحية حاول الهجوم على جنود الحراسة بقضيب حديدي، ناهيك عن الادعاء بعطل كاميرات المراقبة على هذه النقطة الأمنية المهمة، يؤكد سعي سلطات الإحتلال لتحصين جنوده والعمل على عدم مساءلتهم وضمان إفلاتهم من المسؤولية والعقاب، كما وتؤكد هذه الإدعاءات الفورية على نهج التبرير لتصرف جنود الاحتلال، وليس على نهج العدالة وكشف الحقيقة والمساءلة عن هذا الانتهاك.
واعلنت المؤسسة في بيان وصل النتائج والخلاصات التي توصلت إليها بناء على مجموع الإفادات والشهادات والمعطيات التي حصلت عليها، والتي تم تمحيصها وتدقيقها بموضوعية ودراستها وتحليلها بخبرة وموضوعية وتحليل قانوني امتلكته المؤسسة من خبراتها المتراكمة في مجال الرصد والتوثيق، لتصل في النهاية إلى تصورها وتقديرها لمجموعة من النتائج الموضوعية المتمثلة بالوقائع والملابسات التالية:-
1. نحو الساعة 8:30 وصلت الحافلة التي يستقلها القادمون إلى الأرض الفلسطينية المحتلة من نقطة المغادرة على الحدود الأردنية الفلسطينية إلى محطة التفتيش الإسرائيلية الأولى قرب مياه نهر الأردن، حيث توقفت الحافلة بمحاذاة ساحة صغيرة محاطة بسياج حديدي وفيه مدخليّن، وحينها طلب جنود الاحتلال من القادمين النزول من الحافلة دون حمل أي متاع مهما كان حجمه ووصفه، إذ يحظر على الركاب في هذه المحطة إنزال أي متاع كان بما فيها حقائب اليد للسيدات، وحينها يصعد أحد الجنود لفحص الحافلة وبعد هبوطه يسمح للمسافرين بالعودة مجددا إلى الحافلة.
2. عند تفتيش الحافلة يتواجد جنديان مسلحان أو أكثر لمراقبة المسافرين ويكونوا على مسافة تتراوح بين ثلاثة أو خمسة أمتار من المسافرين كما توجد حجرة بجانب ساحة انتظار الركاب يتواجد بها أيضا بعض الأفراد من أمن الإحتلال.
3. عند السماح للمسافرين بالعودة إلى الحافلة، بدأ الركاب بالصعود إليها وكان يقف القاضي رائد زعيتر قرب مقدمة الحافلة وكان هناك شخصا آخر أيضا يقف بالقرب من الباب الخلفي للحافلة، وكانوا يدخنان السجائر كما كانت هناك سيدة مع طفلها تنتظر انتهاء طفلها الآخر من استخدام مرافق المياه، بحيث كان الثلاثة إلى جانب الطفلين آخر الركاب المتبقين من مجموع ركاب الحافلة، علما بأنه في هذه المحطة الأمنية الأولى اعتاد المسافرين على استغلال فترة تفتيش حافلاتهم للتدخين كونه ممنوع داخل الحافلة وفي نقطة المغادرة الأردنية، ولهذا وضعت قوات الاحتلال أكثر من مكان مخصص لإطفاء السجائر.
4. عندما أصبحت السيدة بمحاذاة باب الحافلة وعلى بعد نحو متر واحد من القاضي رائد زعتير الذي كان قرب مقدمة الحافلة دفعه الجندي الذي قام بجولة التفتيش في الحافلة، لتأخره عن الصعود، فرد القاضي بدفع الجندي عنه وتعارك الجندي والمسافر للحظات وقوفاً.
5. مباشرة اقترب الجنديان الآخران في الموقع من الجندي الثالث وقام ثلاثتهم بدفع القاضي زعيتر إلى جهة الشارع أمام الحافلة ثم تراجعوا خطوتين، وبعد أن نهض القاضي عن الأرض اخذ بالصراخ وكانت يداه مرفوعة للأعلى ويصرخ متذمراً من إهانته وتقدم باتجاه الجنود.
6. في هذه اللحظة وكما أفاد شهود العيان صوّب الجنود أسلحتهم باتجاه القاضي الذي كان يبعد عنهما ما بين 3 -4 أمتار تقريباً، وسمع إطلاق رصاصة واحدة تلتها ثلاث رصاصات أخرى نحو القاضي الذي اهتز جسده من الرصاص وكان يتراجع عند إطلاق النار عليه حيث سقط على الأرض.
7. في هذه اللحظات قام سائق الحافلة بالدخول إليها وإغلاق الأبواب، بعد فترة قليلة، تقدم أحد الجنود الإسرائيليين من سائق الباص الأردني وطلب منه إبلاغ المسافرين بالنزول من الحافلة الواحد تلو الآخر وبدأ المسافرين بالنزول، وتم إجبار الرجال والشبان على الانبطاح على الأرض ووجوههم نحوها، وتم التفتيش الجسدي لكل المسافرين على الحافلة وتم تفتيش النساء وقوفا كما تم تحسس أجساد الفتيات ولا سيما الأرجل وأحياناً كان يطلب من السيدات فتح الجاكيت، وقد نزل كافة الركاب لإجراء التفتيش بعدها أمر الجنود الركاب بالصعود مرة ثانية إلى الحافلة.
8. خلال هذه المرحلة كانت جثة القاضي رائد زعيتر ملقاة على الأرض ولم يقترب أي شخص من الإسرائيليين منها لمعاينتها أو فحصها ومعرفة مصيره.
9. بعد عدة دقائق عاد الجنود وطلبوا من ركاب الحافلة النزول مرة أخرى والتوجه نحو البوابة الحديدية( المقابلة لنقطة تفتيش الدخول الأولى التي تم فيها إطلاق النار على القاضي زعيتر) وهي البوابة الحدودية التي يتجه المسافرون منها إلى الأردن خارجين من جسر "أللنبي"، وأمر الجنود سائق الباص بالرجوع 20 متراً تقريباً، عن مكان وقوفه.
10. في تلك اللحظات كما افد الشهود حضرت تعزيزات شرطّية وجنود إسرائيليين إلى المكان وأشخاص مسعفين يرتدون الزيّ الأبيض وشوهدوا من قبل المسافرين يقومون بمحاولة إسعاف القاضي زعيتر الملقى على الأرض وذلك من خلال الضغط على صدره، ثم قاموا بلف الجثة بالقصدير.
11. بعد حوالي ساعة تقريباً من لحظة إطلاق الرصاص على القاضي زعيتر طلب أحد الجنود من الركاب أن يتقدموا كل 5 أشخاص على انفراد لكي ينقلوا حقائبهم بعد تفتيشها لحافلة أخرى، وأثناء قيام أحد شهود العيان بفتح حقائبه وتفتيشها حضر أحد ضباط المخابرات الإسرائيليين وسأله عن حقيقة ما جرى، حيث أبلغه الشاهد بما جرى وأنه وقعت مشاجرة بين القاضي والجنود تطورت لعراك ليتم في النهاية إطلاق النار على القاضي زعيتر من قبل الجنود الإسرائيليين.
12. بعدها تراجع الجنود عن إجراء تفتيش لكافة الأمتعة والحقائب وطلب من بقية المسافرين نقل حقائبهم من الحافلة الأولى إلى الحافلة التي حضرت، حيث صعد كافة المسافرين للحافلة الأخرى، فيما كان جيب عسكري يقف أمامها وجيب آخر خلفها وتوجهت الحافلة إلى صالة الاستقبال المخصصة للقادمين من الأردن في داخل جسر أللنبي الإسرائيلي.
13. بعد أن قام المسافرين بنقل حقائبهم من الحافلة الأولى للحافلة الأخرى صعد أحد الجنود وسأل المسافرين فيما إذا كان أحداً من المسافرين قد نسي حقائبه وطلب الجندي من المسافرين النظر عبر زجاج الحافلة على الحقائب المتبقية وبعد أن صرح المسافرين بأن تلك الحقائب ليست لهم وقبل نزول الجندي من الحافلة نبههم لعدم الخوف إذا ما سمعوا صوت انفجار لأن خبير المتفجرات قد حضر إلى المكان.
14. بعدها تحرك المسافرين نحو نقطة المعبر وأخذوا في إتمام إجراءات دخولهم إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بعد سماع أقوالهم من قبل الجانب الإسرائيلي.
الخلاصة والتوصيات
يتضح من سياق الظروف والملابسات التي تمت على صعيد واقعة مقتل القاضي رائد زعتير:
• وجود نية واضحة بالقتل لدى جنود دولة الاحتلال إذ كان بإمكانهم التعامل مع احتجاج القاضي رائد زعيتر على إهانته وسوء معاملته من قبل الجندي بأي طريقة أخرى بما فيها اعتقاله، كما كان واضحا للجنود بأنه لا يمتلك أي شيء قد يهدد ويعرض حياتهم للخطر خصوصاً وأنه كان يبعد عنهم لحظة إطلاق النار عليه أكثر من ثلاثة أمتار، كما كان قبل ذلك متوقفا بالقرب منهم ما يعني بأنهم على معرفة وعلم يقيني بأنه لا يشكل خطر ولا يحمل أي شيء قد يثير الشبهة والريبة أو يهدد حياتهم.
• لو سلمنا جدلاّ بأن القاضي رائد زعيتر قد شكل خطراً فعليا لحظة نهوضه عن الأرض فقد كان بإمكانهم إطلاق رصاصة نحو ساقه لتعطيل حركته وليس إطلاق أربع رصاصات نحو منطقة الفخذين والحوض، خاصة أنها من بندقية اتوماتيكية ومن مسافة قريبة جدا.
• إن إطلاق أكثر من جندي بذات الوقت للرصاص نحو الضحية دون تحذير مسبق كما هو مقر ومعمول به استناداً لمدونات إطلاق النار واستخدام القوة من قبل المكلفين بإنفاذ القانون، يؤكد على مدى استهتار الجنود بأرواح المدنيين، وعلى وجود تعليمات تسمح للجنود بالقيام بمثل هذا التصرف.
• إن تأخر وصول الطواقم الطبية التي وصلت للضحية بعد نحو عشرين دقيقة، رغم وجود وتوفر هذه الطواقم على المعبر، وبالتالي سرعة وصولها لمكان الضحية وتقديم التدخل الطبي العاجل، يعني لامبالاة واهتمام من سلطات الاحتلال والقائمين على المعبر بمصير وحياة الضحية، بل وتشير إلى وجود نية لترك الضحية ينزف حتى الموت.
• إن إدعاء الجانب الإسرائيلي بعيد مقتل القاضي زعيتر بأنه حاول نزع سلاح أحد الجنود على المعبر، والادعاء أيضا بأن الضحية حاول الهجوم على جنود الحراسة بقضيب حديدي، ناهيك عن الادعاء بعطل كاميرات المراقبة على هذه النقطة الأمنية المهمة، يؤكد سعي سلطات الإحتلال لتحصين جنوده والعمل على عدم مساءلتهم وضمان إفلاتهم من المسؤولية والعقاب، كما وتؤكد هذه الإدعاءات الفورية على نهج التبرير لتصرف جنود الاحتلال، وليس على نهج العدالة وكشف الحقيقة والمساءلة عن هذا الانتهاك.
تفاصيل "شهيد الكرامة على معبر الكرامة"
الزيارات:
الزيارات:
Jaghoub | 12:04 AM |
يوميات محامي
كن أول من يعلق!
بيت لحم- خاص معا -
كان يهم بالصعود لحافلة العودة إلى فلسطين قادما من الشقيقة عمان، ولم كان
يحمل في قلبه سوى شوقه لوطنه وعائلته.. فعند احدى نقاط التفتيش
الاسرائيلية داخل معبر الكرامة حيث كان الركاب يستعدون للصعود للحافلة
اعتدى جنود الاحتلال على القاضي رائد زعيتر بدفعه للصعود للحافلة، واطلقوا
النار عليه من مسافة صفر ليرتقي شهيدا بعد أن مسّ الجنود كرامته على معبر
الكرامة.
كثيرة هي الروايات الاسرائيلية التي تتبع جرائم استهداف الفلسطينيين.. الا أن الحقيقة لا بد أن تظهر يوماً ما، وهنا برزت على لسان مواطن كان بجانب الشهيد في رحلة العودة.
محمد زيد شاهد عيان على واقعة جريمة اقترفها جنود الاحتلال الإسرائيلي، شاءت الصدفة أن يكون على بعد أمتار قليلة من القاضي الزعيتر قبل أن يختطف الاحتلال حياته برصاصات اخترقت جسده ليرتقي شهيدا.
كثيرة هي الروايات الاسرائيلية التي تتبع جرائم استهداف الفلسطينيين.. الا أن الحقيقة لا بد أن تظهر يوماً ما، وهنا برزت على لسان مواطن كان بجانب الشهيد في رحلة العودة.
محمد زيد شاهد عيان على واقعة جريمة اقترفها جنود الاحتلال الإسرائيلي، شاءت الصدفة أن يكون على بعد أمتار قليلة من القاضي الزعيتر قبل أن يختطف الاحتلال حياته برصاصات اخترقت جسده ليرتقي شهيدا.
وروى زيد لـ معا أنه وعند الساعة الثامنة صباحاً وصلت حافلة المسافرين التي تقلهم عند نقطة الفحص والتفتيش الاسرائيلية الواقعة بين جسر الاردن والجسر الإسرائيلي، ليترجل المسافرون من الحافلة تمهيداً لتفتيشهم..، دقائق قليلة مضت وانتهى التفتيش، ليصعد جميع الركاب إلى الحافلة، عدا القاضي الزعيتر وأنا وفتاة أخرى من المسافرين الذين كانوا يهمون بالصعود إلى الحافلة ولثوان قليلة كان تأخيرهم عن باقي الركاب.
ويتابع زيد سرد واقع الجريمة كما هي: " ثلاثتنا كنا نهُمُ بالصعود للحافلة، إلا أن جندياً اسرائيلياً دفع القاضي بيده ما تسبب بمناوشات بينه والجندي، رد عليها جندي آخر بدفع القاضي من جديد ما تسبب بسقوطه على الأرض، لكن كرامة القاضي ضخت الدماء بجسده لينهض من سقوطه ويدفع الجندي الاسرائيلي غاضباً على هذا التصرف، فما كان من الجندي الا أن رفع سلاحه ووجه نحو القاضي ليطلق رصاصة نحوه اخطأت هدفها وارتطمت بالارض....
الساعة الثامنة و15 دقيقة، حدث ما لم يكن بالحسبان فبعد أن أخطأت الرصاصة الاولى هدفها، كرر الجندي جريمته وأطلق النار من بندقيته ولكن هذه المرة مباشرة نحو صدر القاضي فاخترقت الرصاصة الاولى جسده، ليرتد القاضي إلى الخلف خطوة تبعها بخطوة اخرى عندما اصابته الرصاصة الثانية، تبعها رصاصة ثالثة بصدره ألقت بجسده على الارض مغشيا عليه لا يحرك ساكنا، عدا عن دماءه التي بدأت تسيل من جسده لتروي تراب الارض بطهرها.. ليرتقي شهيد الكرامة على معبر الكرامة في شهر الكرامة، حيث يصادف ذكرى معركة الكرامة التي وقعت في 21 آذار 1968 بين اسرائيل وثوار حركة فتح والجيش الاردني في ذات المنطقة.
صدمة وصراخ وبكاء فإغماءات ألمت بركاب الحافلة لهول المشهد وبشاعته، لم أصدق ما حدث بكل برادة أعصاب.. قتل الجندي القاضي دون أي ذنب أو جرم اقترفه سوى أنه حاول أن يحمي كرامته التي مسّها... الدقائق تمضي وما زال جسده ممدداً على الارض وعشرات الجنود بدأوا يطوقون الحافلة ويصرخون بالمسافرين لمنعهم من النزول... نصف ساعة مضت ومازالت دماء القاضي تنهمر من جسده ولم يقترب أحد منه....
انقضت النصف ساعة فإذ بطواقم الاسعاف الاسرائيلية تصل.. قلبت جسد القاضي وحاولت أن تجري له تنفسا اصطناعيا لكن دون جدوى فحلّقت الروح وبقي الجسد.
ويضيف زيد لـ معا : بدأ المسعفون بلف جثمان الشهيد القاضي بالقصدير لتغطيته، في حين قامت الشرطة الاسرائيلية بتطويق مسرح الجريمة بالشريط الاحمر، ثم صعد الجنود إلى الحافلة وطلبوا من الركاب النزول والانبطاح ارضا ليبدأ الجنود ساعات بالتفتيش المذل لنا ولحقائبنا وللحافلة.
وصل ضباط المخابرات والمحققون الاسرائيليون إلى مسرح الجريمة، وكإجراء اعتيادي لا بد من أخذ افادة الشهود، فأخذ الجنود المسافرين كل على حدا وبدأوا يلقوا عليهم بالأسئلة "هل تعرفون هذا الشخص أو هل لكم علاقة به؟" والحديث هنا عن القاضي، "كيف حدثت القصة، اروا لنا ما شاهدتموه هنا".
ما زال التفتيش والتحقيق مستمرا بعد، لكن لدقائق توقف من أجل أن يتم فحص متاع وحقائب الشهيد في الحافلة، فيقول الشاهد زيد لـ معا "أنزل الجنود حقائب القاضي من الحافلة وسألونا ماذا بداخلها، فطلبت من أحد الضباط أن افتحها لا اعرف ما بداخلها لكنه رفض وطلب منا الابتعاد، قبل أن تقوم وحدة اسرائيلية بتفجيرها".
"مضت الساعات وبدأت أشعة الشمس تغير وضعيتها العمودية فوق رؤسنا، الساعة الأن الثانية من بعد ظهر يوم عصيب، وأخيراً محرك حافلتنا عاد ينبض الحياة من جديد في أجزاء الحافلة، غادرنا النقطة الامنية ودخلنا الجسر الاسرائيلي ومن ثم وصلنا لمعبر الكرامة والصمت يخيم على أجواء المسافرين لهول الصدمة" وبهذه الكلمات أنهى الشاهد زيد سرد جزاء من حكاية يحياها الشعب الفلسطيني يومياً.
وكانت إسرائيل زعمت أن الشاب زعيتر حاول خطف سلاح أحد أفراد الحراسة التي تتولى أمن المعبر، ما دفع الحراس والجنود في المكان إلى إطلاق النار عليه.
يذكر أن الشهيد رائد علاء الدين نافع زعيتر (38 عاما) قاضي محكمة صلح عمان وهو فلسطيني من نابلس ويحمل الجنسية الأردنية.
جثمان الشهيد زعيتر
تعليق الدوام امام محكمة نابلس 10/4/2014
الزيارات:
الزيارات:
Jaghoub | 11:40 PM |
اخبار النقابه
كن أول من يعلق!
بسم الله الرحمن الرحيم"
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا
تعلن نقابة المحامين الفلسطينيين ان يوم غد الموافق 11/3/2014 تقرر تعليق الدوام امام محكمتي بداية وصلح نابلس وذلك للمشاركه في تشييع الشهيد القاضي الأردني رائد علاء زعيتر من أمام مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس الساعه العاشرة و النصف اما التعليق في باقي المحافظات من الساعه11 ظهرا الى الساعه 12 ظهرا ، وعلى كافة الزملاء المشاركه بالزي الرسمي
ملاحظه : تعليق العمل للمحاميين من داخل محافظة نابلس يشمل عملهم خارج محافظة نابلس و ستقوم النقابه بمخاطبة مجلس القضاء الاعلى لعدم اتخاذ اي اجراء ضدهم
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا
تعلن نقابة المحامين الفلسطينيين ان يوم غد الموافق 11/3/2014 تقرر تعليق الدوام امام محكمتي بداية وصلح نابلس وذلك للمشاركه في تشييع الشهيد القاضي الأردني رائد علاء زعيتر من أمام مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس الساعه العاشرة و النصف اما التعليق في باقي المحافظات من الساعه11 ظهرا الى الساعه 12 ظهرا ، وعلى كافة الزملاء المشاركه بالزي الرسمي
ملاحظه : تعليق العمل للمحاميين من داخل محافظة نابلس يشمل عملهم خارج محافظة نابلس و ستقوم النقابه بمخاطبة مجلس القضاء الاعلى لعدم اتخاذ اي اجراء ضدهم







