بيان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

الزميلات الزملاء الكرام.

تحية الحق والعروبة،،،


منذ اللحظة الأولى التي قررنا فيها خوض مسيرة الإصلاح كنا مؤمنين أن القضاء يجب أن يكون ذو رفعة وسمو في قلب المواطن الفلسطيني قبل غيره ومنذ اللحظة الأولى ونحن نرى مستقبل القضاء ومنظومة العدالة بأكملها مشرقا بجهودكم وتصميمكم على الوصول إلى الأفضل.

ومنذ اللحظة الأولى أيضا كنا حريصين على استقلال القضاء وعلى سيادة مبدأ الفصل بين السلطات وإننا بهذا الصدد نؤكد تمسكنا بهذا الموقف رافضين أي مس بهذه المبادئ التي لا نقاش فيها وقد رفضنا وما زلنا أية محاولة لفرض وصاية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على قضائنا الفلسطيني أو هيمنة أي من السلطات الأخرى عليه وقد هالنا ما سمعناه على وسائل الإعلام المرئية من تجريح بقضائنا الذي يجب أن نسمو به ليسمو بنا وبالتالي فان نقابة المحامين الفلسطينيين تؤكد رفضها لأي مس بقضائنا داعين كافة الإخوة العاملين في سلطتنا الرابعة إلى اخذ دورهم في نقاش الحالة وإيصالها إلى شعبنا بالشكل السليم الذي يحافظ على القضاء وطالبين منهم أيضا سد الباب في وجه كل من تسول له نفسه الحط من مكانة القضاء.

لا يخفى على احد أن الوضع القضائي الفلسطيني لا يرضي أحدا بالرغم انه يضم في محرابه قضاة أكفاء مثالا في النزاهة وقدوة في الأمانة نفخر بهم ونعتز،إلا أن إدارة القضاء لم تتمكن من وضعه حتى ألان على الأقل في مكانه الصحيح.
وإننا في نقابة المحامين نطمح أن تقوم هذه الإدارة بما يصلح حاله، وإننا على استعداد وتصميم للمساهمة بما نملك من جهد وطاقة وإمكانيات في سبيل تحقيق ذلك.

الزميلات والزملاء

إن مجلس نقابة المحامين يتوجه لكم بشكره وتقديره على تكاتفكم ووقفتكم الموحدة المشرفة نصرة لأهداف نقابتكم ورفعة شأن قضائنا الفلسطيني ووطننا الغالي.

فان نقابة المحامين مارست واجبها وهي مصرة عليه ولن تتوقف حتى الوصول إلى الغاية المرجوة ومنذ البداية دعت للحوار كوسيلة حضارية تؤدي إلى تضافر الجهود وعدم تفتيتها وخاض مجلس النقابة أكثر من جلسة حوار كان أخرها هذا اليوم 20-2-2014 والتي كانت ايجابية أكثر من سابقاتها حيث تعهد مجلس القضاء الأعلى الموقر بوقف شطب القضايا في الأيام والساعات التي تعلق بها نقابة المحامين العمل أمام المحاكم وكذلك وقف كافة الملاحقات التي قام بها مجلس القضاء الأعلى ضد بعض زملائكم ونحن مع أننا نثمن هذا الأمر ونقدره فانه ليس الدافع لمسيرتنا ولا هو الغاية النهائية لفعالياتنا لان بغيتنا هي القضاء القوي العفي المتين.

وان بوصلة نقابة المحامين لا تشير إلا إلى منظومة عدالة تليق بتضحيات شعبنا العظيم.

كما لا يفوت نقابة المحامين أن تتوجه بجزيل شكرها إلى فخامة الأخ الرئيس محمود عباس والى مستشاره القانوني معالي الوزير حسن العوري الذي بذل ويبذل جهود مباركة تصب في إطار إصلاح القضاء.
وعليه فان نقابة المحامين تؤكد استمرارها في فعالياتها وتهيب بجميع الزميلات والزملاء التكاتف والتلاحم من اجل غايتنا النبيلة التي نرنوا إليها جميعا إلا انه وتثميناً للمبادرة الايجابية التي تقدم بها مجلس القضاء الأعلى الموقر اليوم.

فان مجلس نقابة المحامين قد قرر في جلسته المنعقدة مساء هذا اليوم 20-2-2014 إلغاء تعليق العمل يومي الأحد 23-2-2014 والاثنين 24-2-2014 على أن تبقى الفعاليات المقررة من السابق أيام الثلاثاء الموافق 25-2-2014 والأربعاء 26-2-2014 والخميس 27-2-2014 كما هي على النحو الذي تم بيانه في البيان الصادر بتاريخ 13-2-2014 علما بان مجلس النقابة سيوافيكم بالفعاليات وفقا لما يستجد من ظروف.

تحريرا بتاريخ 20/2/2014
تابع القراءة ..



بيان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

الزميلات والزملاء الأكارم.

تحية الحق والعروبة

اثر إصدار نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بيانها المؤرخ بتاريخ 13-2-2014 وبناءً على اقتراح معالي الوزير حسن العوري مستشار فخامة الرئيس القانوني،وانطلاقا من حرصنا واحترامنا لمكانة القضاء الذي يسعى إليه ولا يسعى إلى احد اخترنا بتصميم على أن يكون اللقاء في مقر مجلس القضاء الأعلى كل ذلك من اجل الوصول إلى نهاية مشرفة لهذه الأزمة تليق بمجلس القضاء الأعلى الموقر وتليق بنقابة المحامين وكان يحذونا الآمل بأننا مع شركائنا اللذين نرى فيهم حصنا يمكن أن يكون في حاضرة حماية الوطن والمواطن ولذلك عملنا ونعمل لشد آزره وإصلاح حاله واجتثاث ترهله لنفخر به ونأمن إليه فوجئنا بان مجلس القضاء الأعلى لا زال غير جاهز لتلبية مطالبنا المحقة، ولا زال يراهن على ان يفت من عزم نقابتكم ، ولا زال يعتبر الإصلاح عيبا.

ذهبنا لنصلح ونقوي فوجئنا بأن المطلوب منا التخلي عن مسؤولياتنا وإلقاء ما سلحنا به المشرع من أدوات ووسائل نقوى بها في إرساء مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة إلى قارعة الطريق.
ذهبنا بقلوب منفتحة ونوايا صادقة بالرغم مما سمعناه صباحا في جامعة الخليل من كلمات نتعفف من الإجابة عليها احتراما لذاتنا وإيمانا منا بعدالة مسيرتنا ونظافة يدنا ولتفويت الفرصة على من يرغب بحرف مسيرة الحق بشخصنة الأمور وإخراجها عن نصابها.

يبدو أن نقابة محامين قوية قادرة تملك روح المبادرة تزعج الكثيرين ممن استسلموا للواقع غير القابل للعيش في ظله بكرامة.

وعليه يؤكد مجلس نقابة المحامين انه ما زال مؤمنا أن الحوار قد يؤتي أكله ولا مانع لديه من الاستمرار فيه إلا انه ومن اجل هذا الوطن الغالي على قلوبنا ومن اجل المواطن الفلسطيني الذي دفع كل غال ونفيس من اجل العيش في ظل نزاهة وعدالة فانه يؤكد انه متمسك بمطالبه ومستمر في فعالياته حتى تحقيقها.

الزميلات والزملاء الأكارم :-

إن مجلس النقابة يتابع أولا بأول وهو في حالة انعقاد دائم لموافاتكم بكل جديد.

وإنها لمسيرة ما زالت في خطواتها الأولى لكنها تسير بثبات العدل وعناد الحق.

تحريرا 16/2/2014

نقابة المحامين
تابع القراءة ..




مذكرة توضيحية للاستقالة
بقلم

القاضي المستقيل داود درعاوي 

ل مشاهدة المذكرة من هناااااااااا 




 
تابع القراءة ..



حصل المركز الإعلامي القضائي على نسخة من مذكرة مجلس نقابة المحامين الموجهة إلى فخامة الرئيس، وبعد دراستها والوقوف عليها يود مجلس القضاء الأعلى أن يوضح ما يلي بشأن بنودها، مع العلم أن بعض ما تضمنته هذه المذكرة ورد ضمن بنود مذكرة التفاهم التي وافق عليها مجلس القضاء الأعلى ولم تعلن نقابة المحامين موقفها بشأنها بعد:-

1-  تنفيذ القرارات القضائية.

 نصوص القانون تحدد وجوب تنفيذ القرارات القضائية وآلياته.

2-  تعديل نظام التفتيش والمحاسبة في مجلس القضاء الأعلى.

 المجلس يعمل على تعديل لائحة التفتيش القضائي.

3-  تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بحيث يصبح المثول أمام محاكم الصلح في الدعاوى الحقوقية بواسطة محام.

 ليس من اختصاص السلطة القضائية وهو من صميم سلطات المشرع.

4-  تخفيض سن التقاعد للسادة القضاة لتصبح ستين عاما بدلا من سبعين عاما.

ليس من اختصاص السلطة القضائية وهو من صميم سلطات المشرع.

5-  اعتماد نظام الدرجات فيما يتعلق بالترقيات بدلا من النظام المعمول به حاليا.

ليس من اختصاص السلطة القضائية وهو من صميم سلطات المشرع.

6-  إلغاء الهيئات الثلاثية بالقضايا الحقوقية:

مطلب من مطالب السلطة القضائية ويخرج عن اختصاصها، وسلطاتها وصلاحياتها.

7-  السماح بالانتداب من أعلى لأسفل.

 ليس من اختصاص السلطة القضائية وهو من صميم سلطات المشرع، والمطلب موجود في المذكرة للعمل سويا من أجل قيام الجهات المختصة بالتعديل.

8-  رفع سن التعيين في سلك القضاة إلى 35.

 ليس من صلاحيات السلطة القضائية، وهو من صميم صلاحيات المشرع.


9-  وقف كل أشكال التدخل في عمل القضاة:

ورد في مذكرة التفاهم.

10- إلغاء كافة التعليمات المخالفة للقانون ومنها كتيبات التعليمات:

لا توجد تعليمات صادرة عن السلطة القضائية تتعارض مع أحكام القانون ونأمل أن لا تكون هناك تعليمات صادرة عن النقابة تخالف حكم القانون، والمحكمة المختصة تفصل في الأمر إن وجد.

11-العمل فوراً على إيجاد مباني لائقة للمحاكم:

 مطلب من مطالب السلطة القضائية.

12- تنظيم دوام القضاة خدمة لحسن سير العمل:

موجود في مذكرة التفاهم، ويتضمن التزام المحامين كذلك.

13-تعديل القانون بحيث يصبح التقاضي أمام المحاكم الإدارية على درجتين:

مطلب من مطالب السلطة القضائية ويخرج عن اختصاصها ويحتاج إلى تعديل تشريعي.

14-توسيع شبكة الأمان للسادة القضاة من الناحيتين المادية والمعنوية:

مطلب من مطالب السلطة القضائية والقضاة والأمر بيد السلطة التنفيذية التي تحول دون ذلك بادعاء عدم توفر التغطية المالية اللازمة.

15- اعتماد مدونة سلوك المحامي والقاضي وتنظيم العلاقة بين الجهتين.

ورد في مذكرة التفاهم.

16-تحسين أسلوب التعامل مع المحامين والمتقاضين على حد سواء.

ورد في مذكرة التفاهم.

17-العمل على حل أزمة دوائر التنفيذ في الوطن كاملا ورفدها بالعدد الكافي من القضاة والموظفين.

ورد في مذكرة التفاهم.

18-اتخاذ الإجراءات اللازمة في ملف المحامي اسماعيل أبو زهيرة وذلك سندا للقرار الصادر عن لجنة التحقيق القضائية.

 يتم التعامل بشأنها وفق أحكام القانون.

19-اعتماد دور استشاري لنقابة المحامين في تعيين السادة القضاة:

 ليس من اختصاص السلطة القضائية

20- احترام الإجراءات النقابية لنقابة المحامين المقرة دستورياً:

 ورد في مذكرة التفاهم.

21 إصدار مرسوم بإعفاء القضايا التي شطبت من رسوم التجديد:

ليس من اختصاص السلطة القضائية وهو من صميم اختصاص المشرع، وموضوع الشطب وارد في المذكرة.

22- وضع حد لخضوع الهيئات القضائية لضغوط والنيابة العامة وغيرها.

ورد في مذكرة التفاهم.

23- تمثيل نقابة المحامين في مجلس القضاء الأعلى:

 ليس من اختصاص السلطة القضائية.

24-مشاركة نقابة المحامين في دائرة التفتيش القضائي:

 ليس من اختصاص السلطة القضائية وهو أمر من اختصاص المشرع.

25- وضع حد لتضارب أحكام محكمة النقض:

· الهيئة العامة للمحكمة المختصة تقوم بذلك، ويمكن للسادة المحامين إعمال دورهم المهني في ذلك وفقا لأحكام القانون.

26- وضع حد للاختناق القضائي والتأجيلات الطويلة وتحديداً أمام محكمة النقض:

 ورد في مذكرة التفاهم.

27-الالتزام بتنفيذ أنظمة نقابة المحامين:

 ورد في مذكرة التفاهم.

28- العمل على لجم الخلافات داخل الجسم القضائي:

 أمر يخرج عن اختصاص النقابة ومن إطلاق صلاحيات مجلس القضاء الأعلى.

29-وفيما يتعلق بالنيابة العامة فإننا نقترح تحديد مرجعية واضحة للنيابة العامة وتعديل القانون للفصل بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام، وتعميم التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة.

ليس من اختصاص السلطة القضائية وهو أمر من اختصاص المشرع، وفيما يتعلق بتعميم التفتيش على أعضاء النيابة العامة هو موضع تطبيق وتنفيذ فعلي.
تابع القراءة ..
توضيح صادر عن مجلس نقابة المحامين
لقد استلم مجلس نقابة المحامين مسودة اتفاقية تفاهم من قبل معالي المستشار القانوني لسيادة الرئيس الأستاذ حسن العوري بتاريخ 11-2-2014.
وعقد اجتماعيين متتاليين يومي 11- 12-2-2014 لدراسة المذكرة.
وسيقوم بتوجيه رسالة خطية لمعالي المستشار تبين رده على المسودة وذلك يوم الخميس الموافق 13-2-2014
تحريرا بتاريخ 12/2/2014
 
مجلس النقابة
 
تابع القراءة ..
عاجل،، الفعاليات النقابية كما يلي:


زملائنا أعضاء الهيئة العامة المحترمة إن مجلس النقابة مستمر في فعالياته حتى تحقيق جميع مطالبه التي ستنشر لحضاراتكم هذه الليلة بالإضافة إلى جميع المذكرات التي تم تبادلها وقد قرر مجلس النقابة مساء هذا اليوم الخميس الموافق 13-2-2014 ما يلي:-

1- تعليق العمل أمام كافة المحاكم ابتداءً من يوم الأحد الموافق 16-2-2014 ولغاية يوم الأربعاء الموافق 19-2-2014 ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى نهاية الدوام الرسمي ويستثنى من ذلك طلبات إخلاء السبيل وتمديد التوقيف.

2- تعليق شامل للعمل أمام كافة المحاكم والدوائر والنيابات العامة طيلة يوم الخميس الموافق 20-2-2014 وتنظيم وقفة احتجاجية بالزي الرسمي أمام كافة المحاكم الساعة العاشرة صباحا.
3- تعليق العمل أمام كافة المحاكم ابتداءً من يوم الأحد الموافق 23-2-2014 حتى يوم الثلاثاء الموافق 25-2-2014 ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى نهاية الدوام الرسمي ويستثنى من ذلك طلبات إخلاء السبيل وتمديد التوقيف.

4- تعليق العمل أمام كافة المحاكم والدوائر والنيابات العامة طيلة يوم الأربعاء الموافق 26-2-2014 وتنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في رام الله من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.

5- تعليق العمل أمام كافة المحاكم والدوائر والنيابات طيلة يوم الخميس الموافق 27-2-2014.

6- كما ويعلن مجلس النقابة انه أسس مرصدا حقوقيا لتلقي شكاوى المواطنين والمحامين المقدمة ضد أطراف منظومة العدالة ليتولى توثيقها ومتابعتها حسب الأصول والقانون.

إنها مسيرة حق وعدل اقسمنا أن تؤتي أكلها برا بشعبنا العظيم.

واقبلوا الاحترام.

تحريرا بتاريخ 13-2-2014

نقابة المحامين
تابع القراءة ..
إضراب المحامين يشل المحاكم في الضفة

صور من الوقفات الاحتجاجية اليوم امام محاكم فلسطين
في الضفة الغربية



 














https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1/1655986_732345170122606_758594077_n.jpg
























تابع القراءة ..
قانون انتقال الأراضي (الباب الحادي والمانون) (.. أيلول سنة 1920)



محتويات التشريع المادة 1 التسمية
المادة 2 التعاريف
المادة 3 السريان
المادة 4 شروط صحة التصرف في الأموال غير المنقولة
المادة 5 تقديم طلب التسجيل بوساطة الوكيل أو المندوب
المادة 6 إستمرار نفاذ
المادة 7 إجراءات إنتقال الأموال غير المنقولة
المادة 8 الموافقة وتسجيل العقد لا يفيدان ضمناً صحة الملكية أو معاملة التصرف
المادة 9 سريان قوانين تنظيم البناء وتحسين الأراضي
المادة 10 شروط تسجيل الرهون
المادة 11 بطلان معاملة التصرف غير المقترنة بالموافقة
المادة 12 عقوبة تنفيذ تصرف غير مسجل
المادة 13 تسجيل الإنتقال الناشىء عن الوفاة
المادة 14 بيع الأموال غير المنقولة تنفيذاً لحكم أو إيفاءً لدين
المادة 15 إنشاء مكاتب لتسجيل الأراضي
المادة 16 إصدار تشريعات ثانوية
قانون يقضي بتسجيل معاملات التصرف بالأراضي وانتقال ملكيتها
المادة 1
التسمية

يطلق على هذا القانون اسم قانون انتقال الأراضي
المادة 2
التعاريف

يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك-
تعني لفظة "محكمة" أية محكمة نظامية أو دينية من اختصاصها النظر في القضايا المتعلقة بالأراضي وكل محكمة من محاكم الأراضي
وتعني لفظة "المدير" مدير الأراضي
وتعني عبارة "معاملة التصرف" البيع والرهن والهبة وإنشاء الوقف على اختلاف أنواعه، وأي تصرف آخر في الأموال غير المنقولة ما عدا الهبة بوصية أو الإجارة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وتشمل أيضا انتقال الرهن والإجارة المتضمنة حق خيار التجديد لمدة ثلاث سنوات
وتشمل لفظة "الأراضي" البيوت والمباني والإنشاءات الثابتة في الأرض
المادة 3
السريان

يسري هذا القانون على جميع الأموال غير المنقولة المشمولة بأحكام قانون الأراضي العثماني المؤرخ في 7 رمضان سنة 1274، وعلى أراضي الملك وأراضي الوقف على اختلاف أنواعه، وعلى سائر أنواع الأموال الأخرى غير المنقولة
المادة 4
شروط صحة التصرف في الأموال غير المنقولة

(1) لا تعتبر معاملة التصرف في الأموال غير المنقولة صحيحة إلا إذا روعيت بشأنها أحكام هذا القانون
(2) على كل من يرغب في إجراء معاملة تصرف بمال غير منقول أن يحصل أولا على الموافقة الخطية المطلوبة في الفقرة التالية
(3) للحصول على الموافقة المشار إليها في الفقرة (2) يقتضي تقديم عريضة للمدير بواسطة مكتب تسجيل الأراضي في المكان الواقعة فيه الأرض، تبين شروط معاملة التصرف المراد إجراؤها، ويطلب فيها موافقته على المعاملة
(4) ترفق هذه العريضة بما يثبت ملكية الناقل، وتتضمن طلبا بتسجيل عقد ينظم تنفيذا لشروط معاملة التصرف
(5) يجوز أن تتضمن العريضة فقرة تعين العطل والضرر الذي يدفعه الفريق المتخلف عن إنهاء معاملة التصرف بعد التصديق عليها
المادة 5
تقديم طلب التسجيل بوساطة الوكيل أو المندوب

(1) إذا قدم طلب التسجيل بواسطة وكيل أو مندوب عن الأصيل فعلى الوكيل أو المندوب أن يصرح في طلبه باسم الأصيل الذي ينوب عنه ويسجل عندئذ المال غير المنقول باسم الأصيل
(2) إذا تبين للمحكمة أو للمسجل في أي وقت أن مالا غير منقول قد سجل بمقتضى هذا القانون خلافا لأحكام الفقرة (1) فعلى المحكمة أو المسجل أن يحقق في الأمر وأن يرفع تقريرا بذلك إلى المندوب السامي الذي يجوز له أن يفرض عقوبة على أي فريق من الفرقاء إما بتغريمه أو بمصادرة قسم من قيمة الملك لا يتجاوز ربعها
المادة 6
إستمرار نفاذ

يبقى القانون العثماني المؤرخ في 22 ربيع الأول سنة 1333 المتعلق بتصرف الأشخاص المعنويين بالأموال غير المنقولة نافذ المفعول:
ويشترط في ذلك أن يجوز للمدير أن يخول أية شركة تتعاطى الصرافة حق ارتهان الأراضي، وأن يجيز لأية شركة مسجلة في فلسطين امتلاك الأراضي الضرورية لمشروعها، ويجوز له مع مراعاة الشروط الآنفة الذكر أن يوافق على انتقال أية أرض إلى أية هيئة مسجلة
المادة 7
إجراءات إنتقال الأموال غير المنقولة

بعد التثبت من الملكية والحصول على الموافقة المطلوبة في المادة 4 ينظم عقد حسب النموذج المعين ويسجل في مكتب تسجيل الأراضي
المادة 8
الموافقة وتسجيل العقد لا يفيدان ضمناً صحة الملكية أو معاملة التصرف

إن الموافقة المعطاة بمقتضى المادة 4 وتسجيل العقد لا يفيدان ضمنا صحة الملكية أو التصرف
المادة 9
سريان قوانين تنظيم البناء وتحسين الأراضي

كل من امتلك أرضا بمقتضى هذا القانون يكون خاضعا لأي تشريع يقضي بتنظيم حق البناء أو تحسين الأراضي في المدينة أو جوارها
المادة 10
شروط تسجيل الرهون

لا يقبل تسجيل رهن ما لم تراع بشأنه أحكام قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين العثماني المؤرخ في 1 ربيع الثاني سنة 1331 والتعديلات التي أدخلت عليه
المادة 11
بطلان معاملة التصرف غير المقترنة بالموافقة

(1) تعتبر ملغاة وباطلة كل معاملة تصرف لم تقترن بالموافقة المطلوبة في المادة 4:
ويشترط في ذلك أن يجوز لمن دفع مالا في معاملة تصرف اعتبرت ملغاة وباطلة، أن يسترد ما دفعه بإقامة دعوى لدى المحاكم
(2) ليس في هذه المادة ما يؤثر في مفعول الإعلان العام رقم 115 المؤرخ في اليوم الثلاثين من شهر نيسان سنة 1919 بشأن السفاتج المعطاة مقابل معاملات تصرف باطلة لأموال غير منقولة
المادة 12
عقوبة تنفيذ تصرف غير مسجل

كل من كان فريقا في معاملة تصرف بمال غير منقول لم تقترن بالموافقة المقتضاة في المادة 4 ووضع يده على ذلك المال أو سمح للفريق الآخر بوضع يده عليه سواء بنفسه أو بواسطة شخص آخر بالنيابة عنه، يعتبر أنه ارتكب جرما ويعاقب بغرامة قدرها ربع قيمة المال غير المنقول
المادة 13
تسجيل الإنتقال الناشىء عن الوفاة

(1) لدى انتقال مال غير منقول بوصية أو بالإرث، يعتبر الموصى لهم أو الورثة، حسب مقتضى الحال، مسؤولين بالتضامن و الانفراد عن تسجيله بأسمائهم خلال سنة واحدة من الوفاة
(2) يجري التسجيل بناء على شهادة تصدرها محكمة ذات اختصاص تبين أن طالب أو طالبي التسجيل يحق لهم ذلك بصفتهم موصى لهم أو ورثة أو بناء على شهادة موقعة بتوقيع المختار أو الإمام أو اثنين من الوجهاء
المادة 14
بيع الأموال غير المنقولة تنفيذاً لحكم أو إيفاءً لدين

يجوز أن يقدم طلب لبيع مال غير منقول تنفيذا لحكم أو إيفاء لرهن إلى رئيس المحكمة المركزية الذي يجوز له أن يرجئ البيع إذا اقتنع-
(أ) بأن لدى المدين مجالا واسعا لتسديد الدين المستحق عليه إذا أعطي مهلة، أو
(ب) بأن بيع مال المدين قد يسبب له ضائقة لا داعي لها بالنظر لجميع ظروف الحال وباعتبار احتياجات الدائن الخاصة
المادة 15
إنشاء مكاتب لتسجيل الأراضي

يجوز للمندوب السامي أن ينشئ مكاتب لتسجيل الأراضي في الأماكن التي يستصوبها، ويجوز له بعد استشارة مدير المالية أن يعين العدد اللازم من المسجلين ومساعديهم
المادة 16
إصدار تشريعات ثانوية

يجوز للمندوب السامي أن يصدر أنظمة* بشأن أي أمر من الأمور التالية-
(أ) تنظيم مكاتب لتسجيل الأراضي والأصول المتبعة فيها وأعمالها
(ب) تحديد وظائف المسجل وغيره من موظفي مكتب التسجيل وواجباتهم
(ج) طريقة حفظ السجل
(د) النماذج التي ينبغي استعمالها في العقود والمستندات
(ه) مستلزمات التصديق وتنظيم العقود والتصديق عليها رسميا
(و) الرسوم المستوفاة عن التسجيل أو فيما يتعلق به
(ز) تعيين الوكلاء
(ح) تنظيم أي أمر أو شيء آخر، سواء أكان مشابها لما تقدم ذكره ام لم يكن مما قد يستحسن إصدار نظام بشأنه تنفيذا لغايات هذا القانون
تابع القراءة ..


قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966









تابع القراءة ..