مادة الشريعة الجزائية واسم غياض
الزيارات:
الزيارات:
تلخيص مادة الشريعة الجزائية الجريمة اسئلة وأجوبة
من صفحة 1 إلى 313
من محاضرات الدكتور وسام غياض
من صفحة 1 إلى 313
من محاضرات الدكتور وسام غياض
س1:عرف قانون العقوبات
س2:أين يقع قانون العقوبات؟
س3: : تحدث مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
س4: ماهي مصادر قانون العقوبات؟
س5:عرف التفسير.
س6: ماهو المبدأ في النصوص الجزائية؟
س7: ماهي أهداف قانون العقوبات؟
س8: ماهو تفسير قانون العقوبات؟
س9: تكلم عن تطبيق قانون العقوبات في الزمان
س10: اذكر انواع من الجرائم مع امثلة.
س11: تحدث عن الصلاحية الاقليمية والذاتية والشخصية والشاملة
س12: تحدث عن مبدأ الشرعية
س13: تحدث عن استرداد المجرمين وشروط الاسترداد؟
س14: ماهي اهمية التقسيم الثلاثي؟
س15: ماذا نعني بمصطلح مع وقف التنفيذ؟
س16: مسألة وحل عن المادة 190،191
س17: تكلم عن الركن المادي في الجريمة
س18: تحدث عن الركن المعنوي
س:19 مسألة عن 770 و462 عقوبات
س1:عرف قانون العقوبات:
ج:هو مجموعة قواعد قانونية التي تبين الافعال التي نعتبرها جرائم وماهي التدابير اللازم اتخاذها لهذه الجرائم.
مثل جريمة الاعدام والعقوبة عليها، مثل حزام الامان واذا شاهدك الشرطي تدفع غرامة واذا لم يشاهدك لاتدفع غرامة.
وهي سياسة وقائية لحماية الأشخاص.ويوجد جزاء مقابل وهو اذا لم تضع الحزام سوف تعاقب بغرامة بالمبدأ.
مجموعة من النصوص التي تحدد الافعال المعتبرة جرائم مع بيان المسؤولين عنهم وما يستحقون من عقوبات وتدابير، اذ لايصح اعتبار الفعل جريمة او توقيع جزاء عليه بدون نص من القانون، يتميز عن فروع القانون الاخرى بما يفرضه من العقوبات، يمكن تسميته بقانون العقوبات وله تسميات اخرى مثل القانون الجنائي رمز الى الجناية وهي تقتصر على الجنيات وتوحي انه قانون الجنايات، وهناك تقسيمات مختلفة للجنايات وشملها قانون العقوبات اللبناني، سبب التسمية: تعابير قانون العقوبات مقتصر على نوع واحد من العقوبات دون عقوبات التدابير، ويتميز بالاستقرار.
مثال اخر: معك مسدس وقتلت فلان لانه ازعجك، وانت تقول للمحكمة انك في حال دفاع عن النفس، ولكن هذا الامر مرفوض بالقانون ان تقتل شخص اذا وجه لك عبارات او شتائم، بل يمكنك الذهاب الى القضاء المختص او المخفر.
وهو يحقق العدالة ويحمي الأفراد، وهو موجود لهدفين وهو الزجر والردع، ولو ان القاتل لايقتل كانت الناس قتلت بعضها ونفس الامر للسارق لو انه لايسجن لكان كل الناس تسرق بعضها البعض، وان هذه الافعال المحرمة يجب ان يكون هناك عقوبة معينة حتى يرتدع قبل ارتكاب الجريمة، وانه بالقواعد القانونية الاسلامية واليهودية والمسيحية، وانه هناك جنة ونار لم يكن هناك ناس يقوم بافعال غير وان هذه المفاهيم تجعل الناس تختار طريق اليمين وان تبعتد عن طريق الشر وهذا في عالم البرزخ وهو الردع والجزر، ولكن ليس امام قانون عادي وانما امام قانون تشريعي اسلامي او مسيحي يعاقب.
وهناك ايضا، قواعد اخلاقية، من يحاسب من؟ انه الضمير، هو الذي يحاسب وهو الذي يصحو او لايصحو، وان الضمير هو الذي يحاسب الانسان على اعماله، والشخص الذي يعترف امام المحكمة وطالما انه اعترف بذنبه تكون هناك عقوبة تخفيفية ولكنه اذا أصر على الجرم تكون العقوبة غير مخففة.
س2:أين يقع قانون العقوبات؟
ج:هناك خلاف فقهي، البعض يقول انه فرع من فروع القانون العام، والبعض الاخر انه فرع من فروع القانون الخاص، وهناك رأي انه يأخذ بعض خصائص القانون العام والقانون العام، ولكن الأنس هو ان يكون فرع من فرع القانون الخاص، وذلك بحسب رأي الدكتور سمير.
وهناك بعض العيوب اللصيقة بقانون العقوبات ونأخذ منها علم الاجرام وهي من العلوم الحديثة والمهمة، وهناك علم الضحايا، وفرنسا كانوا سباقين لذلك في جمعيات لضحايا الجرائم، وهناك ايضا، العلوم الجنائية، اي كيف تكافح الدولة السياسة الجنائية،
اي الخطة التي تضعها الدولة للحماية، ولكن لحد الان لايوجد سياسة بديلة لدينا.
هناك صلة وثيقة بين القانون الجزائي والمدني.
لايوجد معنى لقانون العقوبات بدون القانون الجزائي، وتبقى نصوص بدون حراك اذا لم يكن لدينا اصول محاكمات توضح لنا كيف نقدم الدعوى الجزائية.
س3: : تحدث مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
ج:هو من اهم المبادئ التي يرتكز عليها قانون العقوبات وضع هذا المبدأ مؤلف ايطالي في 1700 اسمه سيزار وهو من اهم فقهاء القانون الجزائي في اوروبا وترجم الى عدة لغات، ويقول: ان هذا الفعل لايمكننا ان نقول انه سرقة الا اذا كان هذا الفعل موجود في قانون العقوبات، وان القاعدة القانونية تتكون من جزئين وهو الفرضيات والحكم لهذه الفرضيات.
وان هذا الفعل لايمكن ان تتعتبره جريمة الا اذا كان موجود في قانون العقوبات ولاتوجد عقوبة بدون نص ويجب ان يشكل فرضية، ولايمكن ان تكون العقوبة بدون نص ويجب ان يوجد نص حتى يتم تطبيق العقوبة.
ولكن اذا كان هناك واقعة بدون نص لايمكن ان اعتبر العمل جريمة، وقانون العقوبات لايحتوي كل العقوبات.
مثال: جريمة قتل 549، تعنى على قانون الاسلحة والذخائر، وان القاعدة الجزائية ليست موجودة في قانون نص العقوبات، وان قوانين العقوبات قد تكون عن قانون العقوبات.
وإن، مبدأ الفصل بين السلطات، وهناك ثلاثة سلطات، التشريعة والتنفيذية والقضائية، السلطة التشريعة لها ممثلين عن الشعب وهناك السلطة التنفيذية متمثلة بالوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وهناك السلطة القضائية المتمثلة بالقضاة.
وانه اجمع الفقهاء، على مصادر تشريع ثلاثة، الدين ومصادر اصلية احطياته مثل العرف والمبادئي، وهنا مصادر تفسيرية تكون فهقية.
وقانون العقوبات له مصادر، الاول، القوانين الجزائية المكتوبة والقوانين المكلمة له، والنظمة الادارية، المادة 770 من قانون العقوبات، انه اذا كان قرار اداري وانت خالفته انت تتعرض لعقوبة بحسب المادة 770.بالحبس حتى 3 شهور وغرامة مالية،
اما بالنسبة للقرار الاداري قد يكون قرار بلدي ايضا
س4: ماهي مصادر قانون العقوبات؟
ج:تعبر عن الاشكال والوسائل التي تلزم الافراد باحترام القاعدة القانونية وما تتضمنه من نواهي او اوامر.
أ-المصادر المباشرة لها عدة انواع مترتبة على مبدأ الشرعية، النص القانوني هو القواعد القانوني الصادرة عن النص التشريعي، تتولى السلطة التشريعية وهي حارس النظام الاجتماعي الذي يكفل المجتمع من الجريمة ولها ان تصدر القوانين ولها ان تفرض لأي فعل الجزاء، ولكن اذا لم يكن هناك نص قانوني، ايضا المراسيم الاشتراعية.
ب-المصادر غير المباشرة: كل قاعدة غير جزائية تحيل عرف اخلاقي غير منصوص، المقصود هنا العرف، ولكن العرف ليس له مصدر للتجريم والجزاء وذلك بسبب التجريم عن طريق النصوص المباشرة، قانون العقوبات لايعاقب على حوداث السرقة بجزاء قطع اليد ولا الزنا بالرجم، لأن هذه النصوص هي ليست مكتوبة او منصوص عليها في قانون العقوبات
هناك مصادر غير مباشرة لقانون العقوبات، العرف، القانون الدولي العام ، القوانين الاجنبية ..
العرف: امرأة انجب طفلاً، الطفلة عندما يكون عمرها اشهر، يقومون بثقب باذن الطفلة وهذا العمل ليس ايذاء بل عرف ان تتزين الفتاة، ومثال اخر، اذا تمشيت اتجاه جونيه هناك شاطئ، وهناك لبس فتيات يلبسون لباس البحر، ويجب على الظابط العدلي في حكم القانون ان يقوم بمحضر ولذلك بحسب قانون العقوبات.
وهذا الأمر في لبنان هو من الاعراف، وهي اصبحت اقوى من النصوص الجزائية المكتوبة.
وهناك عرف ايضأً بين مجلس الطائفية اسمها بدعة عرف الدستور ان يكون الرئيس ماروني ورئيس الوزراء سني ورئيس المجلس التشريعي شيعي.
والاعراف تغلبت على النصوص الجزائية
ومن اهمل او اطاعة السلطة الادارية او البلدية يعاقب
العرف هو ماستقر في النفوس لجهة العقول وماتلقته الطباع السليمة للقبول.
ان الشريعة الاسلامية اجازت التأديب للزوج، حيث انه يمكن للزوج ان يدلي امام المحكمة ولكن ليس لمرحة الايذاء بالسوط او بالسيكنة او باطفاء السيجارة بجسدها.
وهنا تأخذ المحكمة بحالة الشخصية بحسب كل طائفة.
ولكن لايمكن الاحتجاج بقاعدة تعدد الزوجات اذا كانت الاحوال الشخصية هي مسيحية بينما يمكن ذلك في الاسلامية بسبب انه يمكن تعدد الزوجات.
س5:عرف التفسير.
ج:يقصد بالتفسير تحديد المعنى الحقيقي الذي يقصده المشرع لجعله صالح للتطبيق على ارض الواقع غرضه البحث عن ارادة المشرع واضع النص والتفسير لايقتصر على قانون دون اخر، والخلاف الذي يمكن ان يكون بقانون العقوبات بجواز اعتماد القياس ام لا، اذا قانون العقوبات لايقبل القياس بالجزاء، لانه في حاجة لهذه العملية لتطبيقه طبيقا سليما. ووضوح النص يختلف من شخص لشخص اخر، ويمكن للتفسير ان يوضح النص.
س6: ماهو المبدأ في النصوص الجزائية؟
المبدأ: الماهية والاساس: انه لايجوز تطبيق النص الجديد للاثر الرجعي اذا كان يشدد الجزاء.
الاثر الرجعي: ماهية القاعدة واساسها:
تستثنى منه حالات: حالة الجرائم الزمنية، حالة تأخير النتيجة عن الفعل.
اقرار المجتمع للقانون الاصلح يعتبر هو الافضل لذلك لانأخذ بالمفعول الرجعي.
تنص المادة 3 انه كل قانون يعدل القانون يطبق على الافعال قبل نفاذه اذا لم يكن هناك حكم مبرم.
المادة 8 كل قانون جديد يلغي عقوبة اخف يطبق على الشخص المحكوم قبل نفاذه اذا لم يكن حكم مبرم.
مفهوم القانون الاصلح: هو الذي يعدل شروط التجريم تعديل ينفع المدعي عليه، ويمكن تعريفه انه القانون الجديد الذي يجعل للشخص المحكوم عليه حالة افضل لجهة التجريم او جهة الجزاء.
ويتحدد من القانون القديم اذا افضل ام لأ.
شروط تطبيق القانون الاصلح
أ-نفاذ القانون الجديد قبل صدور حكم في الجريمة.
حالات تطبيق القانون الاصلح: يسري على الماضي
ارجاع الحالات بالنسبة للتجريم والجزاء والملاحقة والمتعاقبة
أ-بالنسبة للقوانين الاصلح للتجريم: يدخل في عداد القوانين الجديدة التي تسري باثر رجعي على الماضي حيث وقعت الجريمة بانها اصلح للمدعي عليه.
ان المبدأ الذي يحكم سريان القانون الجديد امرين
عدم الرجعية، وعدم استمرار القانون القديم بعد تطبيقه
اولا: مبدأ عدم استمرار القانون مقدم مهيته، يعني المبدأ الزماني، القانون الجزائي القديم لايكون له اثر مستقبل بعد القانون الجديد
ثانيا: استمرار حكم القانون القديم: على الرعم انه المبدأ لايطبق القانون القديم خارج القانون الزمني، اقر استنائيا استمرار الاثر القانوني القديم خارج نطاقه الزمني ببعض الحالات المحددة حصرا وتتمثل هذه الحالات في القوانين
س7: ماهي أهداف قانون العقوبات؟
أ-حماية المصالح المشتركة للافراد والمجتمع، ان تكون جسدية او مادية او ادبية مثل القدح والذم وحماية الافراد منهم
ب-توفير الطمئنينة للافراد وذلك لخضوع الافراد للقانون، ينتهون عن المحظور، كفلت معظم الدساتير والقوانين هذه الطمئنينة وذلك على مبدأ لاجريمة ولاعقوبة بدون نص، وهنا يكون قانون العقوبات مصدر لتأمين الطمئنينة وذلك تقرر مبدأ زوال الحكم مع الوقت اي مع مرور الزمن الكافي، رغم انه في مدة الانتظار كان يعيش لحظات تنفيذ الحكم بأي وقت.
د-تحقيق العدالة، من الجهة الاخلاقية نعتبر ان العدالة تقضتي هذا الامر، الشعور العالمي يقتضي تعين الجزاء للشرور، وذلك لتأمين العدالة في نفوس البشرية وهذا مايجب ان تقوم به الدولة الفاضلة.
س8: ماهو تفسير قانون العقوبات؟
الشريعة الاسلامية السمحاء تحدثت عن النسخ وبالمعنى الفقهي تأتي اية في القران الكريم وتنسخ اية قديمة
والنسخ هو التفسير والتوضيح، واخذ الفقهاء هذه العبارة واستعملوها للتفسير
وهناك تفسير تشريعي: ان يقوم المشرع بتفسير القاعدة القانونية التي وضعها فيعمد الى تصحيح هذا النص او الخلل الوارد بذلك النص
وهناك التفسير الفقهي: وهو من فقهاء القانون في مواقع معينة يعمدون لتفسير بعض القوانين اذا كانت مصابة هذه القوانين ببعض الغموض وهذا التفسير هو تفسير فقهي وهو غير ملزم وهو تقديري وقد تأخذ به المحاكم
وهناك التفسير القضائي وهو تلجئ له المحاكم لكي تحل القضايا في المحاكم الابتدائية والاستئناف والتمييز وفي تطبيق قاعدة جزائية معينة ايضا.
وفي المرجع قال الدكتور انها لاتهمه كثيرا وانما في مراحل تاريخ وفلسفة قانون العقوبات يكون في الدبلوم عليه دراسة هذه المدارس.
س9: تكلم عن تطبيق قانون العقوبات في الزمان
وفقاً لنظرية سيزار التي تحدثنا عنها اتضح انه هناك مبدأ لايمكن تطبيق عقوبة بدون نص وانه له قيمة دستورية وتحدثنا عن المادة 2 و6 و12 في المفاهيم
بالواقع ان قانون العقوبات يجب ان يطبق بمفعول آني ومستقبلي وليس رجعي وهذا الامر هو مبدأ مسلم به في القانون الجزائي
المقصود بذلك انه لايمكننا ان نجرم في مفعول رجعي واحداث حدثت في الماضي واذا رجعت الى كتاب المنهجية في علم القانون وعدم رجعية القوانين بشكل عام وان لانطبق القانون والنصوص في الامور الرجعية القديمة ويجب ان نطبقها بمفعول مستقبلي، ويجب تطبيق القاعدة القانونية بعد نشرها بالجريدة الرسمية بثمانية ايام وهناك استثناءات ان يكون نافذاً فوراً او ان يكون نافذاً في ايام لاحقة بسبب اوضاع البلد
ان تطبيق الاستثناء يكون مشكلة لدينا حالات انه اذا صدر قانون يكون لدينا واقعة مجرمة
اذا كنا امام وقائع حدثت في امام القانون لامشكلة
س10: اذكر انواع من الجرائم مع امثلة.
أ-الجرائم المستمرة: هي الجريمة التي يستمر كل من ركينها المادي والمعنوي، هناك فارق زمني بين الفعل وبين النتيجة الجرمية وهنا نجد مشكلة قانون تطبيق العقوبات مثل جرائم الاستعمال المجرم .. في الكتاب التعريف مع الامثلة
ب-الجرائم المتعاقبة: تتكون من سلسة وقائع متماثلة ومتعاقبة تصلح كل منها لتكوين جريمة متكاملة الاركان وتقع على مصلحة واحدة سماها المشرع بالجرائم المتتابعة او الجرائم المتعاقبة وهي مثل ضرب شخص عدة ضربات ونفس الفعل سرق تيار كهربائي على عدة ايام وسرقة اجزاء السيارة على عدة ايام ونكتفي بمثل
ج-الجرائم الاعتياد: تتكون من تكرار واقعة معينة لاعقاب عليها في زاتها وانضمام هذه الواقعة خلال فترة زمنية معينة يجعل منها جريمة، الاعتياد على ممارسة الفجور والدعارة ومثال ايضا عملية الربى ومن هنا كانت نظرية جرائم الاعتياد
ملاحظة: نحن نطبق قانون الفعل وليس قانون النتيجة، الاستثناء على هذه القاعدة هو القوانين الاصلح للمدعى عليه.
الأثر الرجعي للقانون الأصلح كأستنثناء على عدم الرجعية اي القانون الانفع او الايسر للمشتبه به او المحكوم
المادة 3 و4 و8 و10 و14 في قانون العقوبات يجب مراجعتها لتحديد القانون الاصلح والانفع
مثال: من يحدد ان هذا القانون هو انفع من ذلك القانون؟
من حيث المنطق هو القاضي وهو يطبق المعايير ولي الامور الشخصية
وهو يشبه بالقانون انه يولد ويعيش كمولود حديث وكما ينشأ يمكن ان ينتهي
القاعدة القانونية لاتموت ولكن لايعني انها تبقى وهي لفترة طويلة او قصيرة عملاً بمبدأ المساواة بقاعدة قانونية ولايمكن للوزير ان يلغي قانون معين ولدينا بعض الحالات، وهذه المعلومات هي باختصار مثل قانون الطوارئ، وهي تزور بحكم طبيعة هذا القانون
س11: تحدث عن الصلاحية الاقليمية والذاتية والشخصية والشاملة
ج:أولا:الصلاحية الاقليمية: نعني لاصلاحية الاقليمية لقانون العقوبات وجوب تطبيقه على جميع الجرائم لاواقعة داخل إقليم الدولة.ومؤدى ذلك ان قانون العقوبات اللبناني هو الذي يطبق داخل الاقليم اللبناني ومناط تطبيقه هو ارتكاب الجريمة داخل هذا الاقليم .فالعبرة لتطبيق الصلاحية الاقليمية هي بوقوع الجريمة كاملة أو اجزاء منها داخل النطاق الاقليمي اللبناني وبغض النظر عن مكان وجود مرتكبها.كما ان ارتكاب الجريمة في لبنان لا يقتصر على الحالات التي يكون فيها الشخص فاعلا بل ينصرف ايضا إلى الحالات التي يسهم فيها بوصفه مشتركا أصليا أو فرعيا ،بمعنى إن محاكمة الجاني في الخارج بناء على صلاحية اخرى لا ينهي سلطة الدولة التي وقعت الجريمة على إقليميها
ثانيا:شروط تطبيق الصلاحية الاقليمية
مناط تطبيق الصلاحية الاقليمية وقوع الجريمة كليا او جزئيا داخل النطاق الاقليمي اللبناني
أ:ـتحديد النطاق الاقليمي اللبناني:هو ذو وجهين :الاقليم الطبيعي والاقليم الاعتباري
1:نطاق الاقليم الابناني الطبيعي :هو مساحة الاراضي التي تبسط عليها سيادة الدولة اللبنانية ،ويشمل الاقليم الارضي المياه التي في جوف الارض وكذلك الانهار التي يمر به ،ويدخل في نطاق الاقليم الاراضي مقر السفارات والقنصليات الاجنبية المعتمدة في لبنان ،أما البحر الاقليمي البناني فهو الجزء من البحر الذي يبدأ من الشاطئ اللبناني وينتهي ببداية البحر العام ،فأصبح 12ميلا بحريا أي ما يزيد قليلا عن 22كيلومترا ،واما المجال الجوي اللبناني فيشمل طبقة الهواء التي تعلو الاقليم البري والبحر الاقليمي
2:نطاق الاقليم البناني الاعتباري:
الفقرة الاولى :السفن والطائرات اللبنانية :فإذا كانت الطائرات والسفن لبنانية فإن كل جريمة ترتكب داخلها تخضع للقانون اللبناني ولاختصاص قضائه ،أما إذا كانت الطائرات والسفن أجنبية فالاصل ألا يطبق عليها قانون العقوبات البناني طالما لم تجاوز الجريمة شفير أو حدود تاسفينة أو الطائرة فقد أورد المشرع عليه في شأن الطائرات الاجنبية إستثنائين إثنين ـيطبق فيها القانون اللبناني أيضا وهما 1ـ إذا كان الفاعل أو المجني عليه لبانيا .2ـ إذا حطت الطائرة الاجنبية في أرض لبنانية .لحظ قانون العقوبات اللبناني المعاقبة غلى الطائرات الاجنبية وعلى الجرائم المرتكبة داخلها نوأخضع هذه الجرائم كذلك للصلاحية الاقليمية اللبنانية ،أما بشأن لاسفن الاجنبية التي تحصل فيها جرائم وهي في البحر الاقليمي اللبناني ز وتخضع للشريعة اللبنانية جرائم الستلاء على السفن الاجنبية أو البضائع المنقولة عليها ن إذا دخلت هذه لاسفن المياه الاقليمية اللبنانية ز وتخضع ايضا للشريعة اللبنانية جريمة الاستلاء على البضائع من السفن إذا تم إدخالها هذه البضائع إلى الارض اللبنانية\
الفقرة الثانية: الارض الاجنبية التي يتواجد فيها الجيش اللبناني تعتبر بحكم اللبنانية وتخضع للقانون اللبناني الجرائم المرتكبة في تلك الارض شرط أن تنال من سلامة الجيش اللبناني أو من مصالحه
الفقرة الثالثة: المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية المانعة ، والجرف القاري التابع للبنان والمنصات الثابتة في هذا الرف القاري فهذه المناطق والمنضات تعتبر بحكم الارض اللبنانية
ب: وقوع الجريمة أو عنصر منها في لبنان:
أ- وقوع الجريمة أو ركنها المادي بكامله في لبنان
ب- وقوع أحد عناصر الركن المادي في لبنان :ومثال ارتكاب السلوك في إقليم اللبناني : ومثال تححق لاجريمة في لبنان
حدوث الرابطة في لبنان
ج- وقوع فعل من الافعال جريمة متحدة غير متجزئة في لبنان :ويدخل تحت هذا الوضع الجريمة المستمرة ن والجريمة المتتابعة ، وجريمة الاعتياد ، والجريمة المركبة . والجريمة المستمرة هي لاتي يستمر العمل بها في لازمان والمكان ، أما الجريمة المتتابعة الفعال ،فمثالها أن يضرب المجني غليه عددا من الضربات ، واما عن جريمة الاعتياد فهي تتطلب تكرار الافعال لقيامها ، وفيما خص الجريمة المركبة ، وهي التي يتطلب القانون لوقوعها من عمل ذي طبيعة مختلفة في ركنها المادي ومثالهها جريمة الاحتيال
دـ وقوع فعل اشتراك أصلي أو فرعي في لبنان :وهذا يغني الذي يجعل مرتكبه شريكا أصليا في الجريمة ، ويدخل التحريض من باب في مفهوم الاشتراك الاصلي إذا وقع في لبنان ، أما فعل الاشتراك الفرعي فيقصد به فعل التدخل في الجريمة
الصلاحية الذاتية مبدأ العينية
أولا : ماهية هذه الصلاحية :تعني الصلاحية الذاتية أو لاعينية إمكانية ملاحقة بعض الجرائم الخطيرة ،وهي تلك الماسة بمصالح الدولة الجوهرية ،بغض النظر عن جنسية مرتكبيها ، وهذه الصلاحية الذاتية يعتمد عليها لتكوله الصلاحية الاقليمية أو الشخصية
ثانيا:ـ شروط تطبيق الصلاحية الذاتية :على كل لبناني او اجنبي ا عديم الجنسية ، فاعلا كان او متدخلا ، ارتكب خارج الارض اللبنانية او على متن طائرة أو ششششفينة أجنبية جريمة من الجرائم التالية:
أ:ـ الجرائم الخلة بأمن الدولة أو تقليد خاتم الدولة ، او تقليد أو تزوير أوراق العملة او المستندات المصرفية اللبنانية او الاجبية المتداولة قانونا أو عرفا في لبنان ، أو تزوير جوازات السفر وسمات الدخول وتذاكلر الهوية ووثائق غخراج القيد اللبنانية ، والجرائم المخلة بامن الدولة اللبنانية
ويشمل جميع الجرائم المخلة بأمن الدولة الخارجي والداخلي سواء كانت من الجنح او الجنايات ، ويشمل النص الخاص بالصلاحية الذاتية أيضا
ب:ـ الجنايات الواقعة في الخارج ضد شلامة الملاحة الجوية أو البحرية اللبنانية
ج:ـ الجرائم الواقعة ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري التابع للبنان
د:ـ حمل لبنان على القيام بعمل او إمتناع تحت وطاة التهديد أو حجز أو جرح أو قتل لبناني
الصلاحية الشخصبة
اولا : ماهية الصلاحية الشخصية: تعوول على جنسية الجاني اللبناني الذي يرتكب جريمة في الخارج ، لتحكم افعاله الاجرامية المرتكبة في الخارج
الصلاحية الشخصية هي بديل عن قاعدة عدم جواز تسليم الدولة لمواطنيها إلى دولة مكان مقو الجريمة ، هذه الصلاحية تتيح معاقبة جرائم الموظفين مالممثلين الدبلوماسيين والقنصليين اللبنانيين ال\ين يعملون في الخارج وذلك امام القاء الوطني
ثانيا: شروط تطبيق الصلاحية الشخصيثة :شرط عام يتطلب توافر صفة اللبناني في الجاني والثاني شرط خاص يرتبط بتحديد المركز اللبناتي ونوع الجريمة
أ:ـ توافر صفة اللبناني ، ويسثوفي أن يجعل الجاني الجنسبة اللبنانية وحدها او مع غيرها
ب:ـ تحديد مركز اللبناني ونوع جريمته:
1:ـ حالة المواطن اللبناني المرتكب جناية او جنحة في الجارج : فهي تخضع لهذا القانون سواء اكان القانون الاجنبي يعاقب عليها أم لا ، وأما غذا كانت الجريمة جنحة فيجب التفريق بين حالتين :
ـ الاولى ـ حالة الجنحة المعاقبة في لبنان بالحبس من 3 سنوات فاكثر ، فهذا يطبق القانون اللبناني عليها
والثانية ـ حالةة الجنحة المعاقبة في لبنان بأقل من 3 سنوات فهذه لا تلاحق في لبنان إذا كان القانوون الاجنبي يعاقب عليها مطلقا ، وإذا تحقق شرط المعاقبة ي القانون الاجنبي فهذها يكفي للملاحقة لبشخصية
الصلاحية الشاملة مبدأ العالمي
أولا:ـ يقصد بالصلاحية الشاملة لقانون العقوبات تطبيقه على الاجنبي أو عديم الجنسية الذي ارتكب جريمة ثم تواجد في غقليم الدولة اللبنانية
مبدأ الصلاحية الساملة هو بمثابة مبدا مكمل لغيره من مبادئ الصلاحية
ثانيا: شروط تطبيق الصلاحية الشاملة
أ:ـ ان يكون الجاني اجنبيا او عديم الجنسية ، ومقيما او موجودا داخل الاقليمي اللبناني ،أو كان متأجر الطائرة الاجنبية المجني عليها له مركز عمل رئيي او محل إقامة دائم في لبنان
ب:ـ أن تكون الجريمة جناية أو جنحة من غير تلك الخاضعة لاحدى الصلاحيتين الذاتية او الشخصية اللبنانية وولا يهم ان يكو ن الجرم فاغلا أو محرضا أو متدخلا
ج:ـ عدم ورود طلب إسترداد أو رفض لبنان للطلب حال وروده ، ويرى البعض ان تطلب هذا الشرط دليل على الصفة الاحتياطية لمبدأ الصلاحية الشاملة
د:ـ ضرورة العقاب مطلقا على الجريمة المرتكبة وفقا لقانون دولة مكان الجريمة وشرط ان تكون ألجريمة المعتبر في القانون اللبناني جناية أو جنحة
س12: تحدث عن مبدأ الشرعية
يجب ان يكون لدينا نصوص تتحدث عن العقوبات ونصوص تتحدث عن الجرائم، يرجى مراجعة طريقة حل المسائل
القاعدة القانونية تنص كذا، والربط، او بالطريقة التي تطبق القاعدة القانونية على المسألة
بالعودة الى وقائع المسألة يتبين لنا، يظهر لنا في وقائع هذه المسألة وبناء عليه يعتبر ماقام عليه ينطبق على المادة كذا او الفقرة كذا، ويتبين لنا من وقائع المسألة وبالتالي يمكن ان ينطبق هذا الجرم او هذه الجريمة، يتبين من هذه الوقائع انها تثير مايلي ..
ادلى فلان بالإدلاء التالي، وادلى فلان بالإدلاء التالي
نماذج اسألة كور او حفظ:
أ-ماهو الفرق بين اسباب التبرير وموانع العقاب
ب-ما الفرق بين التكرار والمتدخل
ج-ماهو رأيك بمبدأ شرعية العقوبات والجرائم
س13: تحدث عن استرداد المجرمين وشروط الاسترداد؟
يجب معرفة هل هناك معاهدة مع الدولة المطلوب منها الاسترداد او اذا لم يكن هناك معاهدة
مثلين عن لبنان وفرنسا يوجد معاهدة اسمها اتفاق قضائي تضمن الجريمة الموضوع يكون تسليم المجرم الزاميا ونحن نتكلم بنص معاهدة وتتعارض احكام المعاهدة مع القانون الوضعي ونهمل القانون الوضعي امام المعاهدة الدولية، واذا كان في معاهدة لاتضمن هذه الجريمة التسليم هنا يكون اختياري واعطى المشرع الدولة سلطة استنستابية والجريمة لاتأتي ضمن المعاهدة اعطا المشرع مبدأ المعاملة بالمثل والسلطة الاستنسابية للدولة واذا لم يكن هناك معاهدة نطبق قوانين الوطني الداخلي ونرجع لقانون العقوبات والصلاحيات.
أ-انعقاد الصلاحية للدولة الطالبة للاسترداد
ب-ازدواج تسليم الجرائم
ج-عدم ورود الجرم ضمن موانع الاسترداد
بعض الاستثناءات الحصانات
تعطى لبعض الاشخاص اي لمواقعهم نأخذها بأفكار اساسية
رئيس الجمهورية يسأل بخرق الدستور او الخيانة العظمى
كذلك القضاة والنواب واساتذة الجامعات
س14: ماهي اهمية التقسيم الثلاثي؟
الجريمة في القانون تكون اما جناية او جنحة او مخالفة وقد اتخذ قانون العقوبات اللبناني جسامة العقوبة او نوعها معياراً لهذا التقسيم الثلاثي للجرائم فنص على الاتي الجريمة جناية او جنحة او مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية او جناحية او تكديرية
فالجناية العادية: هي التي يعاقب عليها بالاتي: الاعدام، او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد والاشغال الشاقة المؤقتة او الاعتقال المؤقت والعقوبة الجنائية المؤقتة تتراوح بين 3 و15 سنة الا اذا ذكر النص الخاص مدة اطول
اما الجنحة العادية: فهي الجريمة المعاقب عليها بالعقوبات التالية: الحبس مع التشغيل او الحبس البسيط او الغرامة وتتراوح عقوبة الحبس الجنحية بين 10 ايام و3سنوات الا اذا انطوى القانون على نص خاص باكثر من ذلك، اما الغرامة الجنحية فتتراوح بين 50 الف ومليوني ل.ل الا اذا نص القانون على مبلغ اكبر
واما المخالفة فهي الجريمة المعاقبة: بالحبس التكديري الخفيف او الغرامة الخفيفة وتتراوح مدة الحبس في المخالفة من يوم الى 10 ايام في حين تترواح الغرامة فيها بين 6000 الاف و50 الف
واهمية التقسيم الثلاثي للجرائم:
يعد هذا التصنيف او التقسيم الثلاثي للجرائم من اهم التقسيمات الاساسية في القانون الجزائي لان المشرع جعله اساساً للغالب من قواعده سواء في قانون العقوبات او في قانون اصول المحاكمات الجزائية
في فانون العقوبات: تظهر اهمية التقسيم الثلاثي للجرائم في القواعد التالي:
أ- لايطبق قانون العقوبات على المواطن اللبناني الذي يرتكب جريمة في الخارج الا اذا كانت جناية او جنحة عقوبتها لاتقل عن ثلاث سنوات اما اذا كانت مخالفة فلا يسري عليها وكذلك لايطبق على الاجنبي الذي ارتكب جريمته في الخارج ووجد في لبنان الا اذا كانت من نوع الجناية او الجنحة.
ب-تقتصر قواعد المحاولة او الشروع في الجريمة على الجنايات والجنح، والاصل هو العقاب على المحاولة في الجناية بينما لاعقاب على المحاولة في الجنج الا اذا ورد النص على شمولها ولا عقاب اطلاقا على المحاولة في المخالفات
ج-التحريض على جناية او جنحة اذا لم يفض الى نتيجة معاقب وانت بعقوبة مخفضة اما التحريض على مخالفة اذا لم يلق قبولا فلا عقاب عليه
د-التدخل في الجريمة مقتصر على الجنايات والجنح ولايقوم بالنسبة للمخالفات
ه-يقتصر نطاق وقف تنفيذ العقوبات في الاحكام على عقوبات الجنح والمخالفات دون عقوبات الجنايات
و-ينطبق تكرار الجرائم كسبب مشدد لعقوبة الجريمة الثانية على مرتكبي الجنايات والجنح المقصودة دون المخالفات
ز-تختلف مدة مرور الزمن التي تسقط فيها العقوبات المحكوم فيها ما بين عقوبات الجنايات عن تلك التي تسقط بها عقوبات الجنجة وعن تلك التي تسقط بها عقوبات المخالفة فالعقوبات الجنائية كالاعدام المؤبد تسقط بمرور خمس وعشرين سنة والعقوبات الجنائية المؤقتة تسقط بمرور ضعف المدة المحكوم بها دون ان تتجاوز 20 سنة والا تنقص عن 10 سنوات والعقوبات الاخرى تسقط بمرور 10 سنوات اما العقوبات الجنحية فتسقط بمرور ضعف المدة المحكوم بها دون ان تتجاوز 10 سنوات والا تقل عن 5 سنوات
ح-يقتصر الحكم بمصادرة الاشياء المستعملة في الجريمة كعقوبة اضافية على جرائم الجنايات والجنح المقصودة
ط-تختلف مدة اعادة اعتبار المحكوم عليه بشطب الحكم المدون في سجله العدلي وجعله بدون اسبقيات مابين الجناية والجنحة فهي في الجناية سبع سنوات وفي الجنجة ثلاث سنوات تلي تنفيذ العقوبة او سقوطها بمرور الزمن
لايطبق قانون العقوبات على اللبناني الذي يرتكب جريمة بالخارج الا اذا كانت جريمة او جنحة
الصلاحية الشاملة او مبدأ العالمية، اذا ارتكب جريمة عملاً بمدأ التعاون بين الدول، من الضرورة، معرفة ايمتن لدينا جنحة او مخالفة، كل محاولات الجنيات يعاقب عليها اما محاولات المخالفة لايعاقب عليها
التحريض على جناية او جنحة يعاقب عليها بمجرد التحريض يعاقب عليها وليس التحريض على المخالفة
التدخل الجرمي، موجود بالجنايات والجنح وهو صورة من صور الاسهاب الجرمي التي سنراها بالمسؤولية الجزائية
وقف التنفيذ يكون الجنح والمخالفات، اعطي القضاء الجزائي، ووقف تنفيذ عقوبة الحبس عن طريق فرض غرامة المال والمستفيد هو الشخص المهذب، الحق العام يكون مربوط بالنيابة العامة والحق الشخصي مع اهل الضحية مربوط اذا كانت الضحية توفت
Labels:
مكتب الحقوق,
يوميات محامي

صاحب المدونه sa'ed jaghoub
إسمـي سائد جاغوب ،بلـدي هـي ، فلسطينروابط هذه التدوينة قابلة للنسخ واللصق | |
URL | |
HTML | |
BBCode |
قد يهمك أيضا :
مكتب الحقوق,
يوميات محامي

